جاء في بعض الروايات النهي عن الأحمر القاني، يعني الشديد الحمرة، يعني ما فيه خلط بالمرة، بعض أهل العلم كرهه، ولكن النبي ﷺ ثبت عنه أنه لبس الأحمر، ولبس حلة حمراء، عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه واسع.
س: بعض الناس احتجوا بهذا الحديث، يقولون: لا يجوز لبس ...
لا يجوز التشبه بالكفار من تشبه بقوم فهو منهم لا بدّ يغير الملابس على وجه لا يكون مشابهًا للكفار، سواء في اللعب والمسابقة أو في غير ذلك.
تَرْكُه أوْلَى، تَرْكُه أحْوَط.
يُقلع أحسن، ينتفعون به ويبيعونه.
س: لكن لِبسه؟
الشيخ: لاـ يَلبس أسنانًا من الفضة أو من معدن آخر، لا ينبغي لُبْس الذهب إلا عند الضرورة إذا ما تيسر شيء آخر.
س: ما يكون تمثيلًا بالميت أن نقلع سِنّ الذهب مِن فمه؟
الشيخ: لا ما فيه تمثيل، قَلْعُه سهل.
إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.
التي فيها تَشَبُّه بالكفرة لا يجوز، إذا كانت من لباس الكفرة كما هو معروف لا يُلبس.
أما إذا كان أهل بلد اصطلحوا على بناطيل خاصة بالمسلمين لا تُشبه بناطيل الكفار؛ لا بأس، إذا كانت بناطيل تستر العورات ولا يبدو منها العورة ولا يشبه فيها الكفرة على نمط ...
إذا كان في بلد لا يَلبسون لا يَلبس، إذا كان في بلد كلهم متفقون على نوع خاص أبيض أو أحمر لا يخالفهم.
إذا خالف أهل البلد بزيٍّ يخالفهم، إما أحسن أو أردأ، إما ثوب مشقق أو ثوب يخالفهم في الغلاء والشُّهرة.
س: لو كان نصف الساق بعضهم يقول هذا شُهرة؟
الشيخ: هذا ما يُسمّى باللباس، هذا في الكيفية، كيفية اللباس إذا وافق السنة ما عليه مِن الناس.
مِنْ جِلْدِ خنزير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما ينبغي لبسه، وإن كان بعض أهل العلم يرى جوازه إذا دُبغ، لكن تَرْكُه أوْلى.
ما أعرف لهذا أصلًا، لا يكون شهرة، بين الكتفين يكفي، يكون طرفها بين الكتفين.
"البنطلون" لا تَلْبَسه، لباس يشبه الكفار، لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبَّه بالنساء ولا بالكفار.
س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟
الشيخ: المقصود: لا تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، إذا كان ...
لبس الحرير لا يجوز للرجال ولكن للنساء خاصة.
س: المختلط؟
الشيخ: أربع أصابع فأقل للرجال، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل مثل الرقعة مثل الزرار أشبه أشياء خفيفة.
لا بأس به، خاتم من الفضة، لا بأس، ما هو سنة، جائز.
س: الرسول ﷺ هل ورد أنه لبس الذهب، خاتم الذهب؟
الشيخ: نعم ثم طرحه ثم لبس الفضة ﷺ.
س: ذهب أبيض..؟
الشيخ: لا، فضة، فضة، لما رأى رجلًا في يده خاتم من ذهب طرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ونهى ...
الذهب مُحَرّمٌ على الذكور، مباح للنساء، سواء حَلَقة أو ما هو بحَلَقة.
ما فيه شيء، إيش المانع من الدهان؟
س: إذا كان يغسل شعره يوميًّا هل يدخل في النهي عن الترجيل؟
الشيخ: السنة غِبًّا، سواء كان بالزيت أو بغير زيت.
س: كيف نجمع بين نهي الرسول ﷺ وإذنه لأبي قتادة؟
الشيخ: هذا خاص لأبي قتادة.
س: وقول الرسول ﷺ من كان له شعر ...