الجواب: لا أعلم مانعاً من ذلك لأنه ليس من الحاجبين وإن تركته احتياطاً فحسن، وأما زواله فلا أعلم فيه بأساً؛ لأنه ليس من الحاجبين اللذين جاء فيهما النهي عن النمص وإن تركته أخذاً بقول من قال: إن النمص يشمل الشعر بجميع الوجه، فهذا من باب الاحتياط، من باب: ...
الجواب: الصبغ بالسواد لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة لا في الرأس ولا في اللحية، إذا كان سواداً خالصاً، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث، ومنها قوله ﷺ: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون ...
الجواب: الزيادة المذكورة تبدأ من الكعبين؛ لأن الرجل يمنع من الزيادة على الكعبين، الواجب على الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعبين، لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح فهذا في حق الرجل، ليس له أن تنزل ملابسه تحت ...
الجواب: أما وضع صور الكعبة والمسجد فالأولى ترك ذلك، لأن هذا قد يفضي إلى الغلو في هذه الأشياء، قد يفضي استقبال الكعبة ولو إلى غير القبلة؛ لأنه وضعت في غير القبلة، قد يفضي إلى اعتقاد أن هذا سنة وقربة، فالذي ينبغي ترك ذلك، أما تزيين البيت وتجميل البيت هذا ...
الجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال فيما رواه البخاري في الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقال ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه ...
الجواب: إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، إذا كان فيه مصلحة وهو مادة طاهرة فلا بأس كالحناء وأشباهه لا بأس، وتمسح عليه مثل ما تمسح على الرأس الذي عليه آثار الحناء ونحوها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب: الواجب على كل مسلمة الحجاب عند الرجل الأجنبي، وعلى أولياء النساء أن يتعاونوا في هذا، وأن يلزموهن بذلك، وعلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بذلك والإلزام بذلك، حتى يحصل التعاون من الجميع؛ لأن الله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى ...
الجواب: ليس للمرأة أن تلبس لبسة الرجل لا زوجها ولا غيره، في الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، فالواجب عليها أن تلبس لباسها الخاص والرجل كذلك لباسه الخاص، أما أن تلبس لباسه الخاص ولو تحت ثيابها ...
الجواب: الحناء من صفات النساء، فينبغي أن لا يفعله الرجل؛ لأنه من التشبه بالنساء؛ لكن إذا كان في بلد يفعله الرجال دون النساء ما يكون تشبه، إذا كان في بلد من عادتهم تعاطي الحناء في رجليه، أو في يديه؛ لأسباب تقتضي ذلك إما علاج مرض، أو أسباب اقتضت الحناء، ...
الجواب: لبس النقاب لا بأس به للمرأة بحيث إذا كان النقب بقدر العين الواحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس حتى تحل، الرسول ﷺ نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حلالًا ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا ...
الجواب: لا أعلم حرجًا في ذلك، لكن الوجه لا تتعرض له، الحاجبان والوجه الشعر العادي لا، إلا إذا كان في لحية لها، أو شارب لا بأس أن تزيله، أما من الساق أو من الذراع لا بأس ولا حرج إن شاء الله بأي دواء.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ عبد العزيز ...
الجواب: إذا كان ذلك من صفات النساء فليس لك أن تفعله، أما إذا كان النساء لا يفعلن ذلك عندكم، وإنما يفعله الرجال دون النساء، فلا حرج في ذلك، قد يفعله الإنسان للزينة أو لعلاج في رجليه أو في يديه، أما أن يفعله وهو مما يفعله النساء، فهذا تشبه بالنساء، والرسول ...
الجواب: إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز، لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أما إذا كانت تجعله أحمر أو أصفر فلا حرج المحرم السواد، تغيير الشيب بالسواد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب:
فيه نظر، هذا محل نظر، والأقرب أنه لا يدخل في النمص؛ لأنه قد يشوه وجه المرأة، والمنظر إليها، فالأقرب -والله أعلم- أنه لا يدخل في النمص، النمص ... الحاجبين وما بينهما ليس منهما، وإن تركته احتياطًا وبعدًا عن الشبهة فلا بأس -إن شاء الله- لقول ...
الجواب:
إذا كان الصبغ من الحناء، أو غيره يجعل الشعر أسود بلا شك فهذا يمنع، أما إذا كان فيه حمرة بين الحمرة والسواد فلا حرج؛ لأن الرسول ﷺ منع من تغيير الشيب بالسواد، وقال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد في عدة أحاديث. فلا يجوز أن يغير الشيب بالسواد، ...