الجواب:
الرسول ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد وكان ﷺ يغير شيبه بالحناء والكتم، والصحابة كذلك، وإن غير بالصفرة؛ فلا بأس، أما السواد الخالص فلا يجوز؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد والأحاديث الأخرى جاءت في النهي عن السواد، ...
الجواب:
الكفارة التوبة في كل ذنب، التوبة إلى الله، والندم على الماضي، والعزم ألا يعود، الرجل يعزم ألا يعود، ويندم على ما مضى، ويقلع من الذنب، والمرأة كذلك، في كل المعاصي، فالذي تشبه بالنساء؛ عليه الندم على ما مضى، والإقلاع، والعزم ألا يعود.
والمرأة ...
الجواب:
لا حرج في ذلك للنساء من الذهب، وغير الذهب، لكن للرجل الأولى له أن يتخذ سنًا من غير الذهب؛ إذا تيسر ذلك، نعم.
المقدم: وهذا السن للمرأة، سواء كان للتجمل، أو للضرورة؟
الجواب: لا حرج للتجمل، أو للضرورة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الرسول ﷺ لعن النامصة، والمتنمصة، والنامصة التي تأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة التي تفعل ذلك بها، فالمقصود أن النمص أخذ شعر الحاجبين، ولو قليلًا، لا يجوز تهذيبه، ولا أخذ شيء من الحاجبين، ولا شعر الوجه العادي؛ لأن هذا هو النمص، لكن إذا كان ...
الجواب:
الله أعلم؛ لأن الله -جل وعلا- هو الحكيم العليم فالعباد عليهم أن يخضعوا لحكم الله، وأن يمتثلوه، سواءً عرفوا الحكمة، أم لم يعرفوها؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم، يشرع لعباده ما هو أصلح لهم، وأنفع لهم، فحرم على الرجال لبس الذهب، وأباحه للنساء، ...
الجواب:
يلزمها إذا بلغت، إذا حاضت، أو أنزلت المني -احتلمت- أو بلغت خمس عشرة سنةً، مثل الرجل، فالرجل يكون رجلًا إذا بلغ الحلم؛ لقوله تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فإذا احتلم أنه يأتي المرأة، ...
الجواب:
الواجب على المرأة أن تلبس ملابس متوسطة، لا تصف حجم الأعضاء، ولا تكشف العورة، تكون ساترة غير ضيقة؛ حتى لا تفتن الناس، ولا تلبس الشيء الوسيع الذي يبين بعض أعضائها، لا؛ ولكن وسطًا، يكون ثوبها وسطًا، ساترًا، لا يبين حجم الأعضاء، هذا هو الواجب ...
الجواب:
إذا كان ينفع العين لا بأس، إذا كان دهنها ينفع العين، كالكحل الذي ينفع العين لا بأس به، ولا حرج فيه. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
للرجل لا بأس، لكن لا يمسح عليها حتى تكون ساترة، أما المرأة لا؛ لأنها تبدي عورتها، تبدي الرِّجْل، فلا يجوز، لا بد من جوارب ساترة للمرأة تسترها عن الفتنة، وتمسح عليها إذا لبستها على طهارة، أما الرجل لو لبسها؛ لأنها تنفع بعض الشيء، لكن لا يمسح ...
الجواب:
لا حرج فيه -إن شاء الله- لكن كونها تحتشم يكون لباسها إلى المرفق، يكون هذا أكمل، وأحسن حتى يتأسى بها؛ لأنها قد يعرض لها من ينظر إليها من خادم، أو سائق، أو غير ذلك، فاحتشامها، وتحرزها، واحتياطها أفضل، وأولى، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا كان لا يحصل منه رائحة في الطرق؛ فلا بأس، إذا كان في البيت فقط، أما إذا كان تخشى منه الفتنة في الطرق فلا، لا تخرج بطيب يشمه الناس في الطرقات الرجال في الطرقات، أما إذا كان خفيفًا لا يشم في الطرقات؛ فلا حرج.
الجواب:
وصيتي لجميع أخواتي في الله في الحرم الشريف، وفي المطار، وفي السعي، وفي المسجد النبوي، في أي مكان، الوصية للجميع تقوى الله، والاستقامة على أمره، والمحافظة على حدوده التي حدها سبحانه، والحرص على الستر، والحجاب، ولا ينبغي أن تغتر بقول بعض الناس: ...
الجواب:
المرأة كلها عورة -كما قاله النبي ﷺ- فالواجب عليها عند الرجال الأجانب أن تستر جميع بدنها، والمراد بالأجانب غير المحارم، ولو كانوا من بني عمها، كل من كان غير محرم يقال له: أجنبي: كابن عمها، وأخي زوجها، وزوج أختها، وغيرهم، تستر جميع بدنها، الوجه، ...
الجواب:
الإسبال محرم، لا يجوز الإسبال، وهو كون الملابس تنزل عن الكعب، سواء كان اللباس سراويل، أو إزارًا، أو قميصًا، أو بشتًا، وهو العباءة، أو غير ذلك، هذا في حق الرجل، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار أخرجه البخاري ...