الجواب:
النذر يختلف: إن كان نذر شاة يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه، فهذا إذا ذبحها بنية النذر، وقدمها لضيوفه فلا بأس، أما إذا كان نذر نذرًا مطلقًا، ما أراد به أهل بيته ولا قراباته ولا ضيوفه، أو نذر نذرًا أراد به الفقراء، فإنه لا يفي حتى ...
الجواب:
الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، إذا شراها بنفسه، أو سلم له القيمة، اشتراها، إذا كان مقصوده مساعدته بالثمن، وليس مقصوده نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، فإذا شراها بنفسه، أو بوكيله، أو شراها صاحب الحاجة، وسلم له ثمنها، فالأمر ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله، لا في المعصية، وكونه السائل منعها من الذهاب إلى العمل هذا ليس بمعصية، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن نذر طاعة فعليه أن يوفي بها، كأن ينذر صلاة أو صومًا أو نحو ذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه أما من نذر مكروهًا كأن يقول: لله أن يصوم سنة كاملة، أو يصوم الأبد، هذا نذر مكروه، لا ينبغي، فعليه كفارة يمين ...
الجواب:
إذا حلف بالطلاق بأن قال مثلًا: عليه الطلاق ألا يكلم فلانًا قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألا يسافر، ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده سوى ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، ليس فيه إلا كفارة يمين، حكمه حكم اليمين؛ لأن قصده الحث والمنع؛ فيكون ...
الجواب:
إذا كان السائل قد حلف فعليه كفارة اليمين، أما مجرد المعاهدة فليس فيها كفارة، إلا أن يكون المفعول حرامًا، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، ولو لم يفعل عهدًا، إذا كان حرامًا عاهد الله ألا يشرب الخمر، ألا يزني، ألا يتعاطى التدخين، ألا يحلق ...
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق، فليس عليك شيء، قلت: علي الطلاق إن فلان سافر، علي الطلاق إني ما فعلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنًا من كان؛ لأنه عبادة وقربة إلى الله ، والناذر يعظم المنذور له بهذا ...
الجواب:
هذا غلط منك، استعمال الطلاق هكذا تلاعب لا خير فيه، غلط منك في هذا -أيها السائل-، ولا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق باليمين بالله بالتأكيد بدون يمين، ...
الجواب:
هذا النذر باطل؛ لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم.
فالنذر عبادة، قال الله تعالى: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ[البقرة:270] ...
الجواب:
إذا قال الرجل لزوجته: علي اليمين لتخرجن من البيت، أو لا تخرجي من البيت، أو لا تكلمي فلانًا، أو لا تعملي كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته، وإذا كان مقصوده منعها من الخروج، ولو نوى الطلاق المقصود ...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك -أيها السائل- منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق، تريد تخويفها وتحذيرها، فهذا فيه كفارة اليمين؛ لما خرجت ...
الجواب:
أولًا: لا ينبغي تعاطي هذه الأمور، ينبغي لك -أخي- ألا تتعاطى هذه الأمور، لا التحريم ولا الطلاق، بل تخاطبها بغير ذلك، وتأمرها وتنهاها بغير ذلك، وينبغي أن تنزه نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في مشاكل، وفي أمور قد تحرم عليك زوجتك وأنت لا تشعر، فعليك ...
الجواب:
لا، لا بد أن يكونوا عشرة؛ لأن الله قال: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ[المائدة:89] لا بد يكونوا عشرة، كل واحد له نصف الصاع، أو يعشيهم لحالهم، أو يغديهم عشرة، ما يرددها على واحد و إلا اثنين لا، لا بد عشرة، هذا غير هذا، نعم.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب:
الصواب: أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه، وإنما قصدت المنع من دخول أمها وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء.
وعليك كفارتها، وإن طال المدى، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو ...