الجواب:
إذا دخلت المرأة الحائض، أو النفساء المسجد للضرورة؛ فلا بأس، كأن تخشى على نفسها إذا كانت خارج المسجد للضرورة، أو لأسباب أخرى اضطرتها إلى ذلك؛ فلا حرج.
أما مسجد المدرسة إذا كان مصلى ليس له حكم المساجد، إذا كان مصلى في المدرسة لها أن تجلس فيه؛ ...
الجواب:
الظاهر أنه لا حرج -إن شاء الله- لأن هذا من تعظيم المصحف، إذا وجدته في الأرض، يخشى أن يطأه الناس، لكن إذا تيسر أن يكون من وراء حائل، من وراء خمارها، أو طرف ثوبها، يكون هذا أحوط، تأخذه بخمار، أو بخرقة أخرى بين يديها وبين المصحف، هذا أفضل، حتى تضعه ...
الجواب:
حجها صحيح، وكونها أتتها العادة الشهرية لا يمنع الحج، وهكذا لو ولدت في عرفات؛ تكمل حجها، ولو أنها نفساء، هذا لا يقطع الحج، تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله، وتثني عليه، وتلبي، وترفع يديها في الدعاء مع المسلمين في عرفات، وفي المزدلفة، ...
الجواب:
إذا كان الدم صفرة، أو كدرة، ليس بالدم الصريح فهذا مثل البول، يكفي فيه الوضوء، والحمد لله.
أما إذا طهرت، ثم جاءها الدم، العادة، ليس بالصفرة، ولا الكدرة؛ فهذا لا تصلي، بل تجلس، ولا تصلي حتى يزول، ثم تغتسل؛ لأن هذا تبع الحيض السابق، الحيضة تزيد، ...
الجواب:
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خرق، أو غيرها، أو بعلاقة، طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف، ومن دون علاقة لا، إلا على وضوء.
وأما كتب التفسير، وكتب الحديث فلا بأس، يحملها ...
الجواب:
إذا طهرت في الظهر، أو العصر تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، هذا هو الواجب عليها كما أفتى بذلك جمع من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- فإذا طهرت العصر فإن الواجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت بعد المغرب، ...
الجواب:
هذه تختلف، إن كانت بعد رؤية الطهر فإنها تصلي، وتصوم، ولا عمل عليها، تتوضأ لكل صلاة، والكدرة ليست بحيض، إذا رأت الكدرة بعد الطهر تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، كالبول، تتوضأ لكل صلاة.
أما إن كانت الكدرة في أثناء الحيض، في آخر الحيض؛ ...
الجواب:
إذا كان هذا الجنين ما تخلق فهذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان قد تخلق فيه رأس، أو رجل، أو يد؛ تبين يصير نفاسًا، لا تصلي، ولا تصوم حتى ترى الطهارة، أو تكمل الأربعين.
أما مادام دمًا؛ فصلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وعليها ...
الجواب:
نعم فعلها صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، فهي أحرمت من الميقات، ثم أصابها الحيض، تبقى على إحرامها، وتفعل أفعال الحج ما عدا الطواف، والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة، وفي مزدلفة، وترمي الجمار، وتقص من رأسها، وتحل، فإذا طهرت؛ طافت، وسعت والحمد ...
الجواب:
لأن العصر يستمر وقتها إلى غروب الشمس، يقول النبي ﷺ: من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فإذا طهرت في آخر النهار أفتى بعض الصحابة بذلك أنها تصلي الظهر، والعصر جميعًا؛ ...
الجواب:
تدع الصلاة أيام الحيض أيام عادتها، فإذا انتهت، رأت الطهارة تصلي تصوم، ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى، النقط، أو الصفرة، أو ما أشبه ذلك، كل هذا دم فساد، تحفظ بشيء من القطن، وتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها ...
الجواب:
لا، هذا ما له أصل، لكن يرجى لها الخير، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها إذا ماتت بسبب الولادة أنها شهيدة، يرجى لها خير، أما كونها حورية، ما أعلم له أصلًا، لكن يرجى لها الخير إذا ماتت بسبب الولادة، يرجى أن تكون من الشهداء، يرجى لها الخير، كصاحب ...
الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا ...
الجواب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلًا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلًا من الطواف الذي أصابها الدم فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم، وبذلك يتم حجها.
وعليها ...