الجواب:
الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والندم والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان، عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض ...
الجواب:
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض.
وأما النفساء لا. النفساء لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت ولو في الأربعين تصوم، ولو بنت ثلاثين أو عشرين يوم، ...
الجواب:
الحائض والنفساء يشرع لهما ما يشرع للناس من التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والدعاء والاستغفار بالقلب واللسان، لا بالقلب وحده بل حتى باللسان، مشروع لها أن تذكر الله وتسبحه وتعظمه، وتجيب المؤذن والمقيم تجيبهما، وتقول مثل قولهما، وتقول عند ...
الجواب:
أما ذهابها إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة؛ لأن الرسول ﷺ لعن زائرات القبور، سواءً كانت حائضًا أو طاهرًا، ليس للنساء زيارة القبور، لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة، طريق فلا فرق بين كونها حائض أو غير حائض، مرورها بالمقبرة لحاجة ...
الجواب:
ليس في ذلك حرج كونها تستعمل الحناء في حال الحيض، أو في حال النفاس في يديها، أو في رجليها أو في شعرها كل ذلك لا بأس به، ولو كانت في حال الحيض والنفاس. نعم.
الجواب:
ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين ولها مس شجرة الحناء، ولها غير ذلك مما يباح للنساء، ماعدا الصلاة فإنها لا تصلي حتى تطهر، وما عدا الصوم فإنها لا تصوم أيضًا حتى تطهر، وماعدا مس المصحف فإنها لا تمس المصحف حتى تطهر.
أما قراءة ...
الجواب:
نعم، تجوز الاستخارة، تستحب، تستحب الاستخارة ولو بدون صلاة، كونه يسأل ربه، ويستخير ربه، سواء كانت امرأة أو رجل، سواء كانت حائض أو ما هي بحائض كل ذلك لا بأس به، لكن إذا كان بعد الصلاة يكون أفضل، تكون الاستخارة بصلاة عملًا بالسنة، فيصلي ركعتين، ...
الجواب:
نعم، إذا وضعت حملها، وانقطع عنها دم النفاس تصوم، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يوم، متى انقطع الدم، ورأت الطهارة؛ تغتسل وتصلي، وتصوم ولو ما مضى إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا، لكن إذا استمر معها الدم تبقى لا ...
الجواب:
ليس في هذا شيء، سواء كانت حائضًا أو نفساء، أو في حالة طهارة، كونها تتحنى في رأسها، أو في يديها لا بأس، وإذا كان في خلطه بالبنزين شيء من المصلحة والفائدة؛ فلا نعلم بأسًا في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذًا: إذا تحنت المرأة وهي ...
الجواب:
هذا الكلام باطل، لها أن تغسل ولو أن تأتيها العادة، فالمقصود: أن المرأة تغسل النساء، أو تغسل زوجها، ولا بأس سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع، والحمد لله، سواء شابة أو كبيرة تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة.
أما ...
الجواب:
نعم، لا بأس عليها أن تقرأ الصحف الدينية، والكتب الإسلامية، كمثل كتب الحديث، كتب الفقه، كتب التفسير، حتى ولو التفسير، ولو فيها القرآن، لا بأس بذلك؛ لأن الكتاب كتاب تفسير ليس مصحفًا، والصحيح أيضًا أنها لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض والنفاس، ...
الجواب:
إذا كان النازل دمًا واضحًا فهو من تبع الحيض؛ لقول أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي ﷺ "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة، والصيام، والجماع من الزوج.
وأما ...
الجواب:
ليس عليها شيء؛ لأنها أكملت الصيام، يعني: إذا جاء الحيض بعد غروب الشمس، ولو قبل الصلاة فلا شيء عليها، أو بعد الصلاة ما في قضاء.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: .........
الدخول فلا قضاء لأنها: ما أدركت الوقت، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط فلا قضاء عليها، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت المغرب أو العشاء تصلي المغرب والعشاء، ...
الجواب:
ليس به بأس، ليس هذا بصحيح، الصواب أنه لا حرج في ذلك، لها أن تضع الحناء على رأسها أو في يديها، أو رجليها وإن كانت في حال حيض أو نفاس، لا بأس بذلك.
المقدم: بارك الله فيكم.