الجواب:
إذا مضت العادة وطهرت لا تلتفت إلى النقط التي تأتيها بعد ذلك أو الصفرة أو غير ذلك حتى تأتي العادة، الحمد لله.
تقول أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا"، وأم عطية صحابية من أصحاب النبي ﷺ فإذا استكملت العادة ورأت الطهارة ...
الجواب:
عليها أن تعيد الطواف إذا طافت وهي حائض عليها أن تعيد، أما السعي يجزي، فعليها أن تعيد الطواف، وتعيد التقصير، تقصر من رأسها بعد الطواف، والسعي يكفيها، يعني: الطواف مع الحائض غير صحيح لابد من الطهارة، فعليها أن ترجع إلى مكة وليس لزوجها قربانها ...
الجواب:
إذا كانت لا تصوم، لا، تقضي الصوم، فهذا الأحوط لها أن تصوم، ينبغي لها أن تصوم، لأنها مكلفة، وتساهلت في الأمر، وهذا شيء لا يجهل، يعرفه المسلمون، فتساهلها لا يسقط عنها الصيام، فالذي نرى لها أن تصوم، وإن طالت المدة، تقضي ولو غير متتابع، تصوم ...
الجواب:
مدة النفاس أربعون يومًا، هذا أقصاها عند جمهور أهل العلم، حكاه غير واحد، حكاه ابن تيمية رحمه الله، وصاحب المغني، وغيرهما، أكثر النفاس أربعون يومًا.
وقال بعض أهل العلم: خمسون، وقال بعضهم: ستون، لكنها أقوالهم ضعيفة، فهي مخالفة للدليل، وقد ثبت ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
طواف الوداع واجب في حق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم؛ سمي وداعًا لأنه آخر شيء؛ لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة؛ فإنه يودع البيت يطوف طواف سبعة أشواط بالبيت عند السفر إلى ...
الجواب:
تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر، فإن دعت الحاجة إلى سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت وهي على إحرامها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها، إلا أن كانت شرطت: إن حبسني حابس ثم أصابها الحيض؛ فلها التحلل إذا أرادت يعني أصابها عذر ...
الجواب:
مرور، أما الجلوس لا، المرور في المسجد، أو في الحرم، مرور لا بأس.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
الجواب:
إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فلا عليها صلاة هذا تبع النفاس، إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس، يحكم به تبع النفاس فلا قضاء عليها، أما إذا كان لا، إنما هو آلام وإلا ما فيه طلق ولا دم تقضيها، إذا كان ما قضتها تقضيها ...
الجواب: ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[1]، متفق عليه، والنفساء في حكمها عند أهل العلم[2].
رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755، ومسلم ...
الجواب:
نعم، تعتبر من العادة، الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده من جملته، تعتبر من الحيض، أما المنفصلة اللي تأتي قبل وتنقطع هذه لا تعتبر أو يأتيها بعد الطهر صفرة وكدرة ما تعتبر هذه تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة، فالصفرة والكدرة التي قبل العادة ...
الجواب:
لا. لا تظاهر بالصلاة وهي في الدورة الشهرية، الحمد لله معذورة، إذا كانت تخشى أنه يظن بها السوء تقول: إني الآن لا أصلي، إذا كانت تخشى أن يظن بها السوء تبين أنها لا تصلي. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا كان الطواف نافلة فلا شيء عليها، فإن كان الطواف فريضة: طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفاضة طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها إن كان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة للفقراء، توكل من يذبحها للفقراء في مكة، وإن كان طواف ...
الجواب:
نعم، يستحب للمرأة النفساء والحائض أن تأتي بالأذكار الشرعية صباحًا ومساء وغيرهما، وأن تستمع للقرآن المسجل أو من غيرها الذي يقرأ، ويجوز لها القراءة بنفسها على الصحيح عن ظهر قلب؛ لئلا تنسى تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول بخلاف الجنب ...
الجواب:
نعم، لها أن تستمع وهي حائض أو نفساء، ولها أن تقرأ أيضًا؛ لأن الحيض والنفاس يطول، ما هو مثل الجنب، أما الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فالصواب أن لهما القراءة عن ظهر قلب، أو من المصحف من وراء حائل، كالقفازين عند الحاجة، وإلا فتقرأ ...