الجواب:
إذا كانت الصلاة جهرية، وما أدرك إلا واحدة؛ فهي أول صلاته، فإذا قام يقضي؛ جهر بالقراءة جهرًا لا يشوش على من حوله في الثانية، ثم يسر في الثالثة، والرابعة؛ لأن الصلاة التي أدرك أولها، ما أدركه مع الإمام، هذا الصحيح، وما يقضيه هو آخرها، فيجهر ...
الجواب:
الذي يظهر لنا أنه لا مانع، تصلي، وتجهر في صلاة المغرب، والعشاء، والفجر كالرجل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: صلوا كما رأيتموني أصلي والأحكام على السواء، أحكام الرجال، والنساء على السواء إلا ما جاء الدليل يخصه إن جاء الدليل بتخصيص ...
الجواب:
قراءة الفاتحة فرض على الإمام، والمنفرد، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال -عليه الصلاة والسلام-: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج، فهي خداج غير تمام هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، فرض على ...
الجواب:
في الفجر هذه سنة، قراءة سورة السجدة، وقراءة هل أتى على الإنسان سنة فعلها النبي ﷺ وثبت فيها أحاديث صحيحة، فهي سنة يقرأ الإمام في صلاة الفجر: ألم السجدة في الأولى، وهل أتى على الإنسان في الثانية، سنة.
والذي يتبرم منها إما جاهل، وإما ...
الجواب:
إذا سها عن الفاتحة يعيد الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا كان إمامًا، أو منفردًا، ولم يقرأ الفاتحة؛ لم تصح صلاته، إذا كان سها في الركعة الأولى؛ يقوم مقامها الركعة الثانية، وهكذا، فيأتي بركعة بدل التي سها فيها عن الفاتحة، وعليهم أن ...
الجواب:
لا حرج عليه، لكن تركه أفضل، السنة والأفضل ألا يجهر، ومن جهر؛ فلا شيء عليه، إذا فعل ذلك عن اجتهاد، أو تقليد لمن يتبعه من أهل العلم فلا شيء عليه، لكنه خالف الأفضل، وخالف السنة المعروفة المستفيضة.
فالأفضل له، والأولى به ألا يجهر بالبسملة؛ ...
الجواب:
الأحاديث الصحيحة دالة على أن السنة السر بالتسمية، والاستعاذة، هذا هو الأفضل أن يكون الإمام، والمنفرد، والمأموم كلهم يسرون بالتعوذ، والبسملة، لا في الفاتحة، ولا في غيرها، وإذا جهر بعض الأحيان؛ ليعلم من ورائه أنه يسمي، وأن الصلاة يسمى فيها، ...
ج: ليس عليك إثم إن شاء الله في ذلك؛ لقول الله تعالى: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا [طه: 115] وقول النبي ﷺ: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني ولأن النسيان يغلب على الإنسان ولا يستطيع السلامة ...
الجواب:
أفضل، الجهر أفضل؛ لأنه ينشط، ويطرد النعاس، ويرغم الشيطان، وينفع المستمع، فالأفضل له الجهر في صلاة التهجد بالليل، هذا هو الأفضل، ولا بأس أن يقرأ في المصحف، إلا إذا كان حوله نيام يشق عليهم؛ خفض صوته حتى لا يشغلهم، وحتى لا يؤذيهم.
أما إذا كان ...
الجواب:
هذا إذا كان عند نهاية القراءة ما في شيء، عند نهاية القراءة؛ لأنه تم الإنصات عند نهاية القراءة، لكن في أثناء القراءة ينصت إلا إذا وقف الإمام يدعو فيدعو، ما في بأس.
أما ما دام الإمام مستمرًا، فالله يقول سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ...
الجواب:
ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الثالثة، والرابعة بفاتحة الكتاب فقط في الظهر، والعصر يعني، وهكذا العشاء، والمغرب، فالسنة أنه يقتصر على الفاتحة في الثالثة، والرابعة في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
لكن ...
الجواب:
نعم سنة، كونه يقرأ في فجر الجمعة سورة الم تَنْزِيلُ [السجدة:1، 2]، وهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [الإنسان:1] سنة، رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث ابن عباس، ورواه الطبراني من حديث ابن مسعود، وكان ابن مسعود يقول: إنه يديم ذلك، ...
الجواب:
إذا كان مأمومًا ما عليه شيء، أما إذا كان إمامًا، أو منفردًا فيأتي بركعة، بدل الركعة التي سقطت منها الفاتحة، أما إن كان مأمومًا، فالمأموم تابع لإمامه، إذا نسي، أو فاته القيام؛ أجزأه، ما أدرك مع الإمام.
الجواب:
ليس في هذا اختلاف بمعناه؛ لأن الحديث: من كان له إمام؛ فقراءته قراءة له حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، وقد اغتر به بعض الناس، وظن أنه صحيح وقال: إن المأموم ليس عليه قراءة، يكفي قراءة الإمام، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم من الصحابة، ومن ...
الجواب:
الصحيح أن الواجب عليه قراءتها إذا أمكنه.
السؤال: وإذا كان الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة؟
الجواب: ولو، يقرأها وهو يقرأ، ما في مانع.
السؤال: لا يتسع؟
الجواب: تقرأها، وإن كان الإمام يقرأ تقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ، ثم ...