الجواب:
نعم، ربنا يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإذا أُصيب المسلم بما يمنعه من القراءة؛ صحَّت صلاته، يقف مقدار الفاتحة وما زاد عليها ويكفيه، وإن استطاع أن يأتي بالتَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل والتَّكبير وجب ذلك؛ لأنَّ ...
ج: لا أعلم في هذا بأسًا؛ لقصد حثّ الناس على التدبر والخشوع والاستفادة، فقد رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ردد قوله تعالى: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة:118]، رددها ...
ج: لا أعلم في هذا شيئًا منقولًا؛ لأن الذي نُقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه تفصيل بين آيات الصفات وغيرها فيما نعلم، فقد يكون البكاء والخشوع عندها، فآيات الصفات لا شكَّ أنها مما يُؤثر ويستدعي البكاء؛ لأنه يتذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي، مثل ...
ج: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل.
أما الوجوب: فلا يجب إلا الفاتحة، وهي ركنٌ من الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، في كل ركعةٍ، فإذا قرأها وحدها كفت، وإن قرأ معها زيادة آيات أو سورة أخرى كان أفضل؛ ...
ج: ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه؛ لعموم قوله ...
868- حدثنا محمد بن مسكين، قال: حدثنا بشر بن بكر: أخبرنا الأوزاعي: حدثني يحيى ابن أبي كثير، عن عبدالله ابن أبي قتادة الأنصاري، عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: إني لأقوم إلى الصَّلاة وأنا أُريد أن أُطوّل فيها، فأسمع بكاء الصَّبي؛ فأتجوّز في صلاتي كراهية أن ...
ج: إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط[1].
من برنامج ...
الجواب: هذا خطأ، الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط ولا يجوز ولا تصح الصلاة بذلك؛ الرسول ﷺ كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة على ...
الجواب: السنة الجهر، في صلاة الليل السنة الجهر في النافلة والفريضة، يجهر في المغرب في الأولى والثانية، في العشاء في الأولى والثانية، ويسر في الثالثة من المغرب ويسر في الثالثة والرابعة من العشاء، أما النوافل فالسنة فيها الجهر لكن جهراً لا يؤذي أحداً ...
الجواب: الواجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأ وألا يتكلم بشيء بل ينصت ويتدبر ويتعقل؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا [الأعراف:204] والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قرأ -يعني: الإمام- فأنصتوا هذا ...
الجواب: الفاتحة هي ركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقت الصلاة أجزأت الصلاة وصحت، لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر.. ...
ج: هذه سنة ثابتة عن النبي ﷺ؛ فيشرع للإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، وإن كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم[1]؛ لأن السنة مقدمة على الجميع، والمشروع للأئمة في جميع الصلوات أن يراعوا فعل السنة، ويحافظوا عليها؛ لقوله : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ...
ج: حكمه أنه خالف السنة، فليرشد إلى فعل السنة والصلاة صحيحة والحمد لله، لكن لو قرأ في بعض الأحيان غير السورتين ليعلم الجماعة أن قراءتهما ليست واجبة في كل جمعة فلا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق[1].
من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم 11. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: ما يضر، نسيانه الآية لا يضر يا أخي، لا يضر والصلاة صحيحة ولا يضر، المهم الفاتحة لما كمل الفاتحة الحمد لله، السورة مندوبة وإذا ترك منها شيئاً لا حرج. نعم.
الجواب: هذا ليس فيه نص في بيان الحكمة فيما نعلم، أقول: ليس هناك نص في بيان الحكمة فيما نعلم إلا أن بعض أهل العلم ذكر شيئاً في هذا وهو أن الظهر والعصر تأتي في النهار في وقت العمل والناس مشغولون بأعمالهم فناسب أن تكون سرية حتى يقبل كل واحد على صلاته وحتى ...