هل يأثم من اختلطت عليه الآيات فقرأ من عدة سور؟
الجواب: لا حرج، لا حرج ... كونه يقرأ من النبأ، ثم دخلت عليه آيات من النازعات، أو من غيرها؛ لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لا حرج، لا حرج ... كونه يقرأ من النبأ، ثم دخلت عليه آيات من النازعات، أو من غيرها؛ لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.
الجواب: لابد من قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءه، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
الجواب: لا حرج لو قرأ في المصحف في التراويح والتهجد، لا مانع، كان مولى عائشة ذكوان يصلي بها ويقرأ من المصحف رضي الله عنهما. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: الله أعلم، لكن يغلب على الظن -والله أعلم- أن هذه الأوقات يكون فيها الاستماع متيسرًا، والفهم في المغرب، والعشاء، والفجر؛ فينتفع المأمومون بالقراءة، بخلاف الظهر والعصر؛ فإنها أوقات مشاغل بحاجات الدنيا، وقد لا يكون عندهم من الاستماع، والإنصات، ...
الجواب: لا حرج في ذلك، ليس بحرج (الصراط المستقيم) ولو ما أفصحها كثيرًا، لأن السين تدل على الصاد، فالأفضل أن يعتني بهذا، وإذا صار فيها شيء من الخفاء واشتبهت الصاد بالسين فلا يضر. نعم.
الجواب: الله شرع لعباده الجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء؛ لأن الشرائع عامة إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة. فالله شرع أن نجهر في الفجر وفي الأولى والثانية من المغرب وفي الأولى والثانية من العشاء، ...
الجواب: نعم، الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة لا تجب على المأموم، ولكن الصواب أنها تجب عليه، فالواجب عليه الفاتحة فقط، ولو كان الإمام يقرأ ما سكت يقرؤها، ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ...
الجواب: إذا كان الشيء عارضًا يعيد إذا شك: هل قرأ الفاتحة أو ما قرأت يقرأها، أما إذا كان معه وساوس يكثر معه ذلك يطرح الوساوس، ويبني على أنه قرأها، ويترك الوسوسة، ويتعوذ بالله من الشيطان، ولا يعيدها؛ لأن الشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم، فإذا كان ...
الجواب: السنة رفع الصوت، كان الصحابة يؤمنون خلف النبي ﷺ ويرفعون أصواتهم، فالسنة إذا قال الإمام: آمين، يقول المأموم مثله: آمين؛ لقوله ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا، وقال ﷺ: إذا قال: وَلا الضَّالِّينَ فقولوا: آمين. المقدم: اللهم صل وسلم على رسولنا محمد.
الجواب: نعم، الفاتحة كافية، الفاتحة كافية في الفرض والنفل، لكن إذا زدت عليها من بعض الآيات أو السور القصيرة مثل: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] وإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ [الكوثر:1] وأشباه ذلك فهذا أفضل، وإن اقتصرت على الفاتحة ...
الجواب: لا مانع من ذلك، يقرأ ما يسر الله له، وإن قرأ في المصحف فلا بأس، نعم.
الجواب: الله شرع لعباده الجهر في الفجر وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء؛ لأن الشرائع عامة، إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة، فالله شرع أن نجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من المغرب، وفي الأولى والثانية من العشاء. فالمرأة ...
الجواب: لا حرج أن يكررها في الركعة، قد ثبت عن النبي ﷺ أنه كرر سورة إِذَا زُلْزِلَتِ [الزلزلة: 1] في الركعتين، فلا حرج أن يقرأ سورة ويكررها في الركعتين، أو آيات، نعم.
الجواب: نعم إذا استيقظ ولو بعد الشمس يصلي الراتبة، ويصلي الفريضة، ويجهر كما لو فعلها في الوقت؛ لأن النبي ﷺ في بعض أسفاره نام هو والصحابة عن الفجر، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فلما استيقظوا أمر بالأذان فأذن المؤذن، وصلى الراتبة، وأقام الصلاة، وصلى ...
الجواب: الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية في أصح أقوال العلماء، وقال بعض أهل العلم: أنه لا يقرأ في الجهرية، ويقرأ في السرية. وقال بعضهم: لا قراءة عليه لا في السرية، ولا في الجهرية، بل يتحملها الإمام. وكلا القولين ضعيف، والصواب: ...