الجواب:
وسبق الجواب أن عليه التقصير أينما كان، وأنه ليس من شرط التقصير أن يكون في الحرم، إذا طاف وسعى، ثم خرج، فقصر في بيته، أو في الأبطح، أو في منى، أو في أي مكان قصر أجزأه، أو حلق أجزأه ذلك، ليس من شرطه أن يكون حلقه أو تقصيره في مكة، وهكذا من كان عليه ...
الجواب:
إذا جامع قبل التحلل الأول يكون فسد حجه، إذا جامع قبل أن يطوف، ويقصر؛ يكون فسد حجه، وعليه أن يتمه، يتمه فاسدًا، ويقضيه بعد ذلك، ولو حج تطوعا عليه أن يقضيه بعد ذلك يتمه فاسدًا، ويقضيه هذا ما أفتى به أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- وعليه بدنة ...
الجواب:
ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.
الجواب:
التقصير والحلق ليس بشرطٍ أن يكون في مكة، فإذا نسي ورجع إلى جدة أو الطائف أو الرياض أو الشام أو أي مكانٍ؛ إذا تذكَّر حلق وقصَّر، سواء عمرة أو حجّ، حلق أو قصَّر، والحمد لله.
والإنسان له أن يحلق لنفسه، وله أن يُقصِّر لنفسه ويُقصّر لزوجته، لا بأس ...
الجواب: إذا كان قد طاف وسعى إلى حجه، فلا حرج عليه في القص؛ لأنه حينئذ طاف وسعى، قد أدى الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف، وهي في العمرة السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ أن يحلق أو يقصر والحمد لله، وبهذا يحصل التحلل الأول، ...
الجواب: قد ذهب بعض أهل العلم إلى إنه يجزي تقصير بعض الرأس، قيل: ربعه، وقيل: كل ما يسمى تقصيراً، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي الاقتصار على بعض الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو القول ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا كان سعى مع طواف القدوم لا شيء عليه، وكونه أخذ من شعره جاهلًا لا يضرُّه، ولا شيء عليه في ذلك؛ لأنَّ الصحيح أن أخذ شيء من الشعر أو الظفر عن جهلٍ أو نسيانٍ لا فديةَ فيه على الصحيح، وهو على إفراده، لكن الأفضل له لو تحلل وجعلها عمرةً، ...
الجواب: نعم إذا تحلل من العمرة جاز له الجماع؛ لأنه حل كامل طاف وسعى وقصر وتحلل جاز له أن يجامع زوجته؛ لأن هذا حل كامل كما يجوز له الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس لأنه حل كامل. نعم.
الجواب:
عند جمع من أهل العلم يكون التحلُّل عند رمي جمرة العقبة، لكن جمع الحلق إليها أو التقصير هو الأحوط؛ خروجًا من الخلاف.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
لا، ما في إلا تحلُّل واحد، ذاك في الحج. أما العمرة فتحلُّلها بعد الطواف والسعي والتقصير أو الحلق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
لا يحل له شيء حتى يُقَصِّر، لا جماع ولا غيره.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
هذا تقدم البحث فيه، النبي ﷺ لما رمى وقَصَّر تطيّب، هذا اثنين من ثلاثة. يتطيب بعد الرمي والحلق. لكن النساء: يبقى تحريم النساء حتى يكمل، حتى يطوف، ويسعى إن كان عليه سعي، مع الرمي والتقصير أو الحلق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: ليس للحاج أن يباشر زوجته بالجماع ودواعيه قبل أن يتمم حجه بالطواف والسعي، فإذا طاف ولم يسع بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسعى، ولو أخر السعي عن الطواف يوماً أو يومين أو أكثر فلا بد أن يصبر وأن يبتعد عن الاتصال بزوجته حتى يسعى؛ لأن النبي ﷺ قال لما رمى ...
الجواب: الحج صحيح؛ لأنها قد أدت ما يحصل به التحلل الأول، قد رمت وقصرت، فحصل لها التحلل الأول فحجها صحيح والحمد لله، ولكنك أخطأت في جماعها قبل أن تطوف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك من كونك أقدمت على أمر محرم؛ لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحلل ...
الجواب: لا حرج لو قص عن نفسه لا حرج، أو قصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام ..... في الحج والعمرة، أو قصر عن إخوانه مادام طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمراً مشروعاً. نعم.
المقدم: ...