الجواب:
هذا يجهله الكثير من الناس، هذا الحكم يقع فيه الكثير من الناس؛ لأن بعض أهل العلم: يرى أن بعض الشعر يكفي، والواجب أنه يأخذ من جميع الشعر هذا هو الأرجح يعمه بالتقصير، فهذا المشروع له في هذه الحال أن يقصر بنية حجه أو عمرته، ويكفيه ولا شيء عليه من ...
الجواب:
الواجب تعميم التقصير، الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم تقصير الرأس، عموم الرأس، يقص من أطراف الشعر عمومًا، كما يحلق الرأس كله، لكن من جهل ذلك؛ فلا حرج عليه -إن شاء الله- إذا قصر في شيء من ذلك، وعليه أن يراعي في المستقبل -إن شاء الله- في المستقبل ...
الجواب:
الواجب عليك التقصير، ما عليك صوم، عليك التقصير؛ لأن التقصير ليس له حد محدود، وليس له وقت معين، فالواجب عليك أن تقصر بنية العمرة إذا كان عمرة وإلا حج؟
المقدم: حج وعمرة متمتعًا.
الشيخ: عليك أن تقصر، ويكفي ولو في بلدك، والصيام الذي صمته لك فيه ...
الجواب:
الواجب من جميع الرأس، هذا الواجب، هذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الاكتفاء بالبعض كالربع والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة، لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، هذا هو الواجب .... الحلق، ...
الجواب:
عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله، أو تقصر من الرأس كله، إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة صحيحة، والحمد لله، لكن إذا كنت أتيت شيئًا بعد السعي مما حرم عليك، كالطيب، وجماع الزوجة، ونحو ذلك، هذا فيه تفصيل.
أما الطيب وقلم الأظفار ونحو ...
الجواب:
ليس القص عند الإحرام، وإنما هو بعد الإحرام وبعد الطواف والسعي، عند الإحرام لا يشرع لها القص، لا هي ولا الرجل، إنما القص بعد الطواف والسعي، في العمرة تقص قدر أنملة من كل عميلة، قدر أنملة، شيء يسير، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها ...
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح: أنه لا حرج عليه في الخطبة، وفي العقد؛ لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا حرج في ذلك، وإن تورع، وترك الخطبة، وترك عقد النكاح ...
الجواب:
لعلها صحيحة، لكن متى ذكرت قصّر، العمرة صحيحة، لكن متى ذكرت قصّر، والحمد لله، قصّر أو احلق، نعم.
الجواب:
الواجب البدار بإكمال العمرة بالحلق أو التقصير، فإذا نسي الحلق أو التقصير وفعل شيء مما يمنع في الإحرام عن نسيان فلا شيء عليه، أما إذا كان عن علم وعن تساهل فالأحوط أن على كل واحد إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام فدية الأذى، ستة ...
الجواب:
ليس عليه شيء؛ لأنه جاهل، لكن يحلق أو يقصر بعدما يكمل السعي، أما الحلق والتقصير قبل السعي قبل أن يكمل ما عليه عمل، وإذا كان جاهلًا ليس عليه شيء على الصحيح، وهكذا الناسي، ولكن عليه بعد إكمال السعي أن يحلق أو يقصر حتى يكمل عمرته، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
متى رمى المحرم جمرة العقبة، والمحرمة كذلك؛ جاز له فك الإحرام، ويبقى عليه تحريم النساء، والأفضل أن يكون مع ذلك الحلق، أو التقصير، إذا رمى يحلق، أو يقصر، والمرأة كذلك تقصر حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة، فإن الحل يكون بثلاثة أمور: يكون بالطواف، ...
الجواب: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي ﷺ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند، ...
الجواب:
هذا العمل لا يجوز، لكن لأجل الجهل لا يضرك، إن قصرت في أول السعي لا يضر من أجل الجهل رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] ليس عليك شيء، ولكن عليك أن تقصر بعد السعي بنية العمرة، وإذا كنت لم تقصر إلى الآن؛ فعليك أن ...
الجواب:
لا ما هو بلازم في المسعى، في البيت يكفي، إذا سعت تروح للبيت تقص شعرها في البيت، الحمد لله، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.
الجواب:
التقصير واجب عليكن في الحج، والعمرة، العمرة بعد الطواف، والسعي، وفي الحج بعد الرمي، رمي الجمرة، ولو كان في الطريق لو قصرتن في الطريق لا حرج، ما هو لزوم في مكة، حتى ولو في الطريق، حتى ولو في البلد، المقصود التقصير بنية الحج، أو بنية العمرة في ...