الجواب:
هذا إن قلنا: كفر، فلا قضاء عليه، وإن قلنا: لم يكفر، يقضي؛ لأنَّه من باب إن كان يقضي مَن نام فالذي يتركها عمدًا من باب أولى أن يقضي، عند الجمهور يقضي.
س: لو ترك حتى فرضًا واحدًا؟
ج: ظاهر الحديث عام، إذا تعمَّده حتى خرج الوقت.[1]
11 من بداية: ...
الجواب:
لا، هذا يُروى عن عمار لما أُغمي عليه، وعن سمرة بن جندب ، وعن عمران ، ولم أقف على أسانيدها، لكن ذكروها عن الثلاثة، حتى الآن لم أقف على أسانيدها عنهم، لكنه قريب، قول قريب؛ لأنَّ ثلاثة أيام علّق بها أحكام، مثل: الخيار ثلاثة أيام، ومثل أشياء ...
الجواب:
يُصليها أربعًا، زال العذر.[1]
11 من بداية: كتاب الصلاة
الجواب:
نعم، إن كان في الوقت فهو أداء، وإن كان في خارج الوقت يُسمَّى: قضاء، هذا أمر اصطلاحي، أمر سهل، المقصود البدار، الواجب عليه البدار، سواء سُمي: قضاء أو أداء، الأمر في هذا واسع.[1]
13 من قوله: (ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها)
الجواب:
هذا شيء آخر، هذا ينبني على القول بالكفر:
إذا تركها عمدًا؛ كَفَر ولا قضاء، إذا قلنا بكفره لم يقضِ، عليه التوبة فقط، أما إذا قلنا: لا يكفر، فعليه القضاء.
أما النوم عن الصلاة فليس بكفرٍ، مَن نام عن الصلاة أو نسيها معذور، لكن لا يجوز التَّعمُّد، ...
الجواب:
لا، غلط، النبي عليه السلام قال: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها، ما بعد كلام النبي ﷺ شيء.
س: استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: إنَّ لله عملًا بالنهار لا يقبله..؟
ج: لا، هذا كلام باطل، هذا تشبيه، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه ...
الجواب:
يقطعها ويُصلي الظهر، ينويها الظهر، يُغير النية.
س: يستأنف؟
ج: يستأنف نعم.
س: بعد القطع تغيير النية؟
ج: يستأنف وينوي بالصلاة الحاضرة الظهر، ثم يُصلي العصر.
س: يقطعها؟
ج: بالنية، بالنية وهو في مكانه، في وقفته يقطعها ويُكبر ناويًا الظهر، ...