حكم مَنْ نام عن الفجر ولم يتذكر حتى العشاء
الجواب: إذا ذكرها صلاها فقط. س: ويعيد الظهر والعصر ؟ الشيخ: لا يعيد شيئًا، بس إذا ذكرها يعيدها هي، يصليها هي.
الجواب: إذا ذكرها صلاها فقط. س: ويعيد الظهر والعصر ؟ الشيخ: لا يعيد شيئًا، بس إذا ذكرها يعيدها هي، يصليها هي.
الجواب: فاتته الجماعة؟ الطالب: فاتته الجماعة الأصلية. الشيخ: الظاهر يقضيها في البيت، ولا حاجة إلى المسجد، قضاؤها في البيت يكفي.
الجواب: ما جاء ذِكْرُ الرواتب، ما بلغني في هذا شيء، لكن في سنة الفجر يصلي سنة الفجر، النبي ﷺ لما قضاها صلى سُنّتها معها.
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.
الجواب: إذا كان مثله يجهل لا يقضي. أما إذا كان مثله لا يجهل فيَكْفُر، ولا يقضي أيضًا. هذا الذي يختلف: إنسان نشأ في أطراف غابات إفريقيا أو غابات بعيدة عن الإسلام، فهذا يُعلم ويبدي الإسلام من جديد.
الجواب: ... الأفضل يُعيدها، أما إذا قلنا بالوجوب العيني وجب القضاء. أما بالقول بأنها كفاية أو أنها سنة استحبّ قضاؤها ركعتين. س: صلاة العيد فاتته ركعة؟ ج: يأتي بركعةٍ مثل الجمعة.
الجواب: الصواب أنه يُعيد، يُصلي الظهر ثم يُعيد العصر، لكن إذا صلَّى مع الناس لتحصيل الفضل، وتكون له نافلة، ثم يُصلي الظهر، ثم يُصلي العصر، وإن صلَّى الظهر معهم بنية الظهر وهم يُصلون العصر أجزأ على الصحيح، اختاره جماعةٌ من أهل العلم: كالموفق، وشيخ ...
الجواب: يُصلي الحاضرة، وهذا المقدم عند الجمهور؛ حتى لا تكون كلها فائتة.
يقطعها، ويُحرم من جديدٍ بنية الفائتة، يقطع هذه، ويُكبر من جديدٍ بنية الفائتة، ويقضي ما فاته.
أداء. س: يقضيها إذا خرج الوقتُ؟ ج: يقضيها، وهذا أحوط؛ خروجًا من الخلاف، وإلا فهي باطلة، لكن إن قضاها خروجًا من الخلاف فحسنٌ، وإلا فلا يلزمه قضاؤها؛ لأنه تعمَّد، إلا بالتوبة، فيتوب إلى الله جلَّ وعلا ويستدرك.
متى ذكرها ليلاً أو نهارًا.
الجواب: شفاكم الله وعافاكم، ونسأل الله لنا ولكم الشفاء والعافية. والواجب عليك أن تصلي في مرضك، وأن تتوضأ الوضوء الشرعي؛ فإن عجزت تيممت بالتراب وتصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمعت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، هذا الواجب عليك. وإن كنت ...
الجواب: نعم، إذا فاتت سنةُ الفجر تُقْضَى بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا هو السُّنة، هذا هو الأفضل. وهكذا الوتر: إذا فات في الليل السُّنة أن يُصلِّي المؤمنُ والمؤمنة في النهار مثلما كان يُصلي بالليل، لكن لا يُوتر، يشفع، إذا كان يُصلي ...
الجواب: ما دام عقلها مختلًّا ما عليها شيء، إذا كان عقلها لا يزال ثلاثة أيام مختلًّا لا، الصواب أنه في حدود ثلاثة أيام الإغماء، وبعض أهل العلم قال: في حدود يوم وليلة فقط، إذا زاد صار حكمه حكم المجنون، أما ثلاثة أيام فالأحوط القضاء، كما يُروى عن عمار ...
الجواب: المجنون لا، ما هو مُكلَّف، إن صار مجنونًا قبل دخول الوقت رُفع عنه التكليف، أما النائم يقضي، والمُغمَى عليه يشبه النائم، إذا أفاق يقضي في اليوم أو اليومين أو الثلاث، كما رُوي عن عمار بن ياسر وجماعة، وقال بعض أهل العلم: إن أُغمي يومًا كاملًا ...