الجواب:
إذا كان الإنسان لا يصلي، ثم هداه الله، ومنَّ عليه بالتوبة، وأقبل على الله، وصلى؛ فإن التوبة تجب ما قبلها، والحمد لله، وتهدم ما قبلها، ولا إعادة عليه، ولا قضاء عليه، هذا هو الأرجح، والصواب من قولي العلماء.
التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ...
ج: الصواب أنه لا يلزمك القضاء والتوبة النصوح كافية في ذلك، وهي المشتملة على الندم على ما وقع منك والاستقامة على الصلاة، والعزم الصادق ألا تعود إلى تركها؛ لقول الله : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ الآية ...
الجواب:
إذا نام عن الوتر، أو نسيه؛ شرع له أن يصلي من الضحى ما تيسر، فإذا ذهب الضحى؛ زالت السنة، ولم يبقَ عليه شيء، ولكن يشرع له أن يتعوض عنه بالضحى إذا نسيه بالليل؛ صلى من الضحى ركعات؛ هذه السنة.
وإذا فاته الوتر؛ يسن له أن يصلي في الضحى ما يقابل ...
الجواب:
يغلط بعض الناس في هذا مثل ما سمعتم في الندوة، بعض الناس إذا مرض يتساهل في الصلاة، ولا يصلي، يقول: إذا شفيت؛ أقضي، وهذا غلط، قد يموت في المستشفى، هذا غلط، الواجب عليه أن يصلي على حسب حاله قائمًا، أو قاعدًا، أو على جنبه، أو مستلقيًا كما سمعتم في ...
ج: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء.
وقد روي ذلك عن عبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جمهور أهل العلم.
وهكذا ...
ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض، والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعًا ...
ج: ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره، وتصلي الصلاة لوقتها، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت، ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ...
ج: ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ثم نزل بها الحيض، فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها، والله ولي التوفيق[1].
سؤال ...
ج: الواجب على من كانت عليه صلوات مفروضة أن يبادر بقضائها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهرًا؛ كالفجر، والعشاء، والمغرب، وإن كانت سرية قضاها سرًا؛ كالظهر، والعصر، يقضيها كما يؤديها في وقتها، هذا إذا كان تركها عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة مرض يزعم ...
ج: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدًا في أصح قولي العلماء. لأن تركها عمدًا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار.
والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، عن جابر بن عبدالله رضي ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
قد دل الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي ﷺ على أن الإسلام يهدم ما كان ما قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، قال الله سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ...
ج: ليس هذا الحديث بصحيح، ولا أصل له، ولكن عليك القضاء، فإذا ترك الإنسان صلوات نسيانًا، أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيها، أما إن كان تركه لها عمدًا بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمدًا كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء.
أما إن ترك الصلاة ...
ج: قد بين الله في كتابه العظيم: أنه سبحانه يقبل التوبة من عباده مهما تنوعت ذنوبهم وكثرت، كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ ...
ج: من ترك الصلاة المفروضة عمدًا وتكاسلًا وتهاونًا فقد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا والسرقة وغيرهما من كبائر الذنوب، وهو بذلك يكفر كفرًا أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد، وأهل ...
ج: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، وأبشري بالخير، والتوبة تمحو ما قبلها والحمد لله، يقول النبي ﷺ: التوبة تهدم ما كان قبلها ويقول ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له فالتوبة التي حصلت منك يمحو الله بها ما حصل من التقصير فيما مضى في ترك الصلاة.
أما الإكثار ...