الجواب:
يجوز إذا وجد السبب، والمطر يشق على الناس؛ جاز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
وقال بعض أهل العلم: يجوز المغرب والعشاء فقط؛ لأن الظهر والعصر نهار، ولا فيه مشقة، ولكن ليس هذا بجيد، المشقة حاصلة حتى في النهار إن كان السيل جيدًا، ...
الجواب:
هذا حديث مشهور، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين المغرب، والعشاء، صلى ثمان جميعًا، وسبعًا جميعًا، المغرب، والعشاء، والظهر، والعصر، وفي رواية مسلم زيادة: من غير خوف، ولا مطر، وفي رواية أخرى: ولا سفر.
قال ...
الجواب:
يشترط للجمع أن يكون هناك عذر شرعي للجمع، إما مطر نازل، أو دحض في الأسواق، زلق، وطين يؤذي الناس، فإذا كان في الأسواق دحض، وطين يضر الناس، ويسبب زلقهم، وسقوطهم، أو تلويث أرجلهم، وثيابهم؛ فهو عذر، أو كان مطرًا نازلاً يؤذيهم، ويبل ثيابهم، ويشق ...
الجواب:
هذا معروف عن الشيعة المكارمة، الشيعة الباطنية، ومعروف عن الشيعة في غالب أنواعهم أنهم يجمعون بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وهذا خطأ عند أهل السنة والجماعة، وغلط، النبيﷺ وقت الأوقات، وبينها، فلما بين وقت الظهر، والعصر، وبين المغرب، ...
الجواب:
أنت مصيب، القصر ليس إلا للمسافر خاصة، فالمريض، والذي يجمع في الحضر ما له قصر، بعض العامة يسمى الجمع قصرًا، القصر كونه يصلي الأربع ثنتين، هذا القصر، أما جمع الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء هذا يسمى جمعًا، ما يسمى قصرًا، ضم العصر إلى الظهر ...
الجواب:
هذا يختلف، إذا كان المطر جيدًا يؤذي المارة؛ فإن هذا يسيغ الجمع، جمع المغرب والعشاء، وعلى الصحيح من الظهر، والعصر أيضًا؛ إذا دعت الحاجة.
أما إذا كان شيئًا خفيفًا، وليس هناك دحض في الأسواق، مسفلتة، معبدة، والمطر شيء يسير، لا يؤذي؛ فلا جمع، ...
الجواب:
إذا جاء العذر يجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، كالمريض والمسافر، وهكذا المطر الشديد في أصح قولي العلماء، يجمع بين الظهر والعصر، بعض أهل العلم يقولون: الظهر والعصر في النهار ما فيه مشقة، ولكن الصواب أن فيه مشقة إذا كان المطر ...
الجواب:
أصل الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء لوجود المطر أو الدحض أمر جائز، فعله السلف الصالح، فلا بأس بذلك، جاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه، فإذا كانت الجهة التي فيها مسجد فيها مطر يؤذي المصلين في خروجهم وفي دخولهم، أو فيها دحض زلق في طرقها، ...
فَصْلٌ
وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ أَنَّهُ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.
وَكَانَ ...
ج: اختلف العلماء في ذلك:
والراجح: أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر[1].
نشرت في جريدة البلاد في العدد (10854) ليوم السبت 21 / 10 / 1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 425).
باب يقصر إذا خرج من موضعه
وخرج علي بن أبي طالب فقصر وهو يرى البيوت، فلمَّا رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا، حتى ندخلها.
1089- حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس بن مالك قال: صليتُ الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة ...
الجواب:
نعم، هذا من أعظم الحاجات، إذا وُجد الحريق فإنَّك تبدأ بالحريق، ولو أخَّرت المغرب إلى العشاء، ولو أخَّرت الظهر إلى العصر، ولو أخَّرت العصر إلى غروب الشمس، حتى ولو فات الوقتُ؛ لأن هذا مهمٌّ يفوت، وخطره عظيم، والنبي ﷺ أخَّر صلاة العصر حتى غابت ...
ج: إن كان المسافر يريد أن يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال شرع له أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، أما إن كان ارتحاله بعد الزوال فالأفضل له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وهكذا الحكم في المغرب والعشاء إن ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، ...
ج: الجمع بين الصلاتين في أول الوقت أو آخره، الأمر في الجمع واسع، فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الأولى والثانية أو بينهما؛ لأن وقتهما صار وقتًا واحدًا في حق المعذور كالمسافر، والمريض، ويجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة.
وأما ...
ج: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ جمع ...