ج: اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين وأقل الواجب ثلاثة كما تقدم في الفتوى في جواب السؤال الذي قبل هذا، لعدم الدليل على اشتراط الأربعين. والحديث ...
ج: الواجب عليكم السعي إلى الجمعة؛ لأنكم تسمعون النداء وتستطيعون الإجابة على الأقدام أو بالسيارة؛ لأن الجمعة جامعة تجمع أهل القرية، وتجمع أهل المحل، فالواجب عليكم السعي إليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي أنتم فيها، وليس لكم الترخص وأن تقيموا ...
ج: الواجب أن يكملها ظهرًا؛ لأن الجمعة فاتت، وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة.
أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهرًا؛ ...
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرًا ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] وقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته.
فعلم بهذين الحديثين ...
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فصلاة الجميع صحيحة؛ لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ.
ولو لم يتقدم لهم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك، كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي ...
ج: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا، وهكذا المرأة تصلي ظهرا، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم، وهكذا من تركها عمدا يتوب إلى الله ...
ج: الجمعة ليست واجبة على المرأة بل هي على الرجال، وهكذا الجماعة ليست واجبة على المرأة بل هي على الرجال، والسنة أن تصلي المرأة في بيتها في الجمعة وغير الجمعة في بيتها أفضل لها، لكن إن صلتها مع الناس أجزأتها الجمعة عن الظهر إذا كانت متسترة متحفظة متحجبة، ...
الجواب:
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ...
ج: السنة الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين الشروع فيها إلى أن يفرغ منها، عملًا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك[1].
لكن من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس لقول النبي ﷺ: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ...
ج: يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه الحاجة، ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكت، كما تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها. وفق الله الجميع[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
ج: تشرع الصلاة على النبي ﷺ إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر؛ لقوله ﷺ: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي[1] ﷺ[2].
رواه الترمذي في (الدعوات) برقم (3468)، وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7139).
نشرت (المجلة العربية) بتاريخ ...
الجواب:
رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يشرع؛ لأن النبي ﷺ لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة ...
ج: لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة، كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني ص (134). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 339).
ج: من كان حدثه دائمًا بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لكل صلاة[1] خرجه البخاري في صحيحه.
والمستحاضة هي: التي يستمر معها الدم غير دم الحيض.
وبهذا ...
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، فقد كان النبي ﷺ يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعًا بسبح والغاشية فيها جميعا، كما قاله النعمان بن بشير رضي ...