الجواب:
من تأخر عن صرف الزكاة في مصارفها فقد عصى وأتى كبيرة عظيمة، ولكنه لا يكفر، إذا كان يؤمن بوجوبها ويعلم أنها فرض عليه ولكنه يحمله البخل والشح فهذه معصية كبيرة، وعلى ولي الأمر المسلم أن يلزمه بإخراجها، ويؤدبه على ذلك، وإلا فلا يكفر، لقوله ﷺ في الذي ...
الجواب:
عليك أن تخرج الزكاة من حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول بعدما ملكت هذا المال عليك زكاته ، وهي ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، فلا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول.
يعني النقود وأشباهها كعروض ...
الجواب:
إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على رأس السنة، ...
الجواب:
نعم، إعطاء السائل الذي لا تعرف حاله، أو تعرفه بالفقر، لا مانع منه، ويجوز أن يكون ذلك من الزكاة، لأنه من أهلها، قال الله - تعالى -: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [سورة المعارج: 24-25]. فالسائل من أهل ...
الجواب:
تجب الزكاة في الراتب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة فإذا كان راتب الإنسان ألف ريال يحفظه في صندوقه أو في البنك فإذا تمت السنة عليه زكى وهكذا الراتب الذي بعده، والذي بعده، كل ما تمت السنة على واحد زكاه بربع العشر، في الألف ...
الجواب:
ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو بنته أو أبيه أو أمه أو أجداده، أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج.
الجواب:
أهل الزكاة مثلما قال الله في سورة براءة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [سورة التوبة: ...
لا، المسجد ما يُعمر من الزكاة، لا المساجد، ولا المدارس، الزكاة لأهلها الثمانية.
الجواب:
الزكاة تجب في الذهب والفضة، والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة، وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء، أو أراضي، أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة، وهكذا الزروع و الثمار إذا استوت وبلغت ...
الجواب:
لا يجوز خصم الدين عن الزكاة ولكن ينظر المعسر، وأما أن يعتبر دينه على المعسرين من الزكاة لا، لأن هذا وقاية لدينه لماله لأنه يخشى أن يضيع عليه هذا المال عند المعسر فيجعله وقاية لماله، لا، الزكاة إعطاء، الزكاة إيتاء، يؤتي من ماله الذي عنده أما ...
الجواب:
إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره، ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها الناس الفقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نيته أن يعطي لغيره فلا، الواجب ...
إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة، لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّى الأجور إذا حال عليها الحول، وإن أراد بالأرض البيع، أراد شراءها ...
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
أما بعد: فقد نصَّ العلماءُ على أنَّ نصاب الفضَّة مئة وأربعون مثقالًا، وكان في عهد النبي ﷺ مئتا درهم، فحُررت إلى مئة وأربعين مثقالًا، وبتحرير الدرهم السّعودي ...
نعم، نعم، في الحُلي الزكاة، ولو كانت تستعمله، في أصحّ قولي العلماء، وفيها خلافٌ بين أهل العلم: بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاةَ فيها، ولكن الصواب أن فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، مثل: قوله ﷺ: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يُؤدِّي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة ...
ثلاثة كيلو إلا شيئًا قليلًا، ثلاثة كيلو تقريبًا.