الجواب:
المشهور عند العلماء: أنه مكروهٌ؛ لأنَّ النبي قال في الأخير: لئن عشتُ لأصومنَّ التاسع، وكذلك بعدما نهي عن مُوافقة أهل الكتاب، كان أولًا يُحب مُوافقتهم فيما لم يُنْهَ عنه، وكان يصوم عاشوراء فقط، ثم أمره الله بمُخالفة المشركين، وعدم مُوافقتهم، ...
الجواب:
الشيخ: عامٌّ، يعمّ الأيام كلها، ثلاثة أيام من كل شهر، سواء من أوله، أو من آخره، أو من وسطه؛ لأنَّ الأحاديث الصَّحيحة كلها ليس فيها البيض، فيها صوم ثلاثة أيام، والنبي ﷺ أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدَّرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ، ولم يقل ...
الجواب:
الصواب تحريمه لا صَامَ مَن صَامَ الأبَدَ الرسول ﷺ نهى عنه.
الجواب:
تصوم؛ لأن هذا عادة لها، فالذي له عادة يصومها، أما مَن لم يكن له عادة فلا يصم، لا يصم يوم الثلاثين ولا تسعة وعشرين، لا يصم بعد نصف شعبان، أما مَن له عادة فلا بأس، كمَن يصوم يومًا ويُفْطر يومًا، أو يصوم الإثنين والخميس، فله أن يصوم، قال النبيُّ ...
الجواب:
لا، يُجيب الدعوةَ ولا يأكل، يُجيب الدعوةَ، ويعتذر عن الطعام، وإن أفطر فلا بأس، فالنبي ﷺ قال: إذا دُعِيَ أحدُكم فليُجِبْ: فإن كان صائمًا فليدعو، وإن كان مُفْطِرًا فليطعم، إن كان صائمًا يدعو لهم ويقول: سامحوني أنا صائم، وجزاكم الله خيرًا، فيذهب ...
الجواب:
ما من أيامٍ العمل الصالح... .. هل سمعتَ الأحاديث؟
س: نعم، سمعتُها.
ج: هل الصيام عملٌ صالحٌ أم ليس عملًا صالحًا؟
س: نعم.
ج: إذن يدخل فيها.
الجواب:
تصوم.
س: تصوم ولا تستأذن؟
ج: الرسول ﷺ قال: وزوجها شاهد يعني: حاضر، أما إذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنٍ، تصوم تطوُّعًا ولا بأس.
الجواب:
لا بأس عليهم، هو محتاج لها، يستمتع بها، فإذا منعها فلا بأس تمتنع.
س: بعضهم يكون مسافرًا؟
ج: لا، إذا كان مسافرًا فليس له حقّ.
س: يقول: لصحتك وجمالك وكذا لا تصومي؟
ج: لا، ما له حقّ، إذا سافر لها أن تصوم؛ بنصِّ الحديث.
الجواب:
صامه لأجل ما هو الجمعة، صامه لأنه يوم عرفة، ما في بأس.
س: هل يُستحب له أن يضيف يومًا لصيام يوم عرفة في يوم الجمعة؟
الشيخ: إذا صام يوم الخميس أفضل مع الجمعة، كالسُّنة يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، فإذا صام معه الخميس يكون أكمل وأطيب.
س: كذلك في ...
الجواب:
يصوم أكثره أو كله، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثره أو كله إلا قليلًا.
س: والقول بأن يصوم الخمسة عشر الأولى من بداية شعبان؟
ج: لا، يصوم أكثره أو كله، هذه السنة.
س: إذا تابع الصيامَ من أوله هل له أن يصله برمضان أم يفطر يومًا أو يومين بينهما؟
ج: ...
الجواب:
ما هو بلازمٍ، لا، هي سنة فات محلُّها، وإذا صامها في بقية الأيام لا بأس، ما هو من أجل رمضان، وإنما صامها من أجل أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهرٍ، فلا بأس ولا حرج، مثلما قال ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين، إلا أن يكون صومٌ يصومه أحدُكم، ...
الجواب:
الشهر كله، وإذا ما صامه كله وصام العاشر والتاسع أو العاشر والحادي، كله خير إن شاء الله.
الجواب:
لا ما ينبغي له الصوم، في الجهاد لا، ما ينبغي؛ لأن النبي ﷺ لما دنا من مكة عام الفتح أمرهم بالإفطار وقال: أفطروا فإن الفِطْر أقوى لكم في جهاد عدوكم فلما بلغه أن بعضهم صام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة وقت الحاجة لا يصوموا؛ لأن الفِطر أقوى، ...
الجواب:
الحسنة بعشر أمثالها، كل يوم عن عشرة.
الجواب:
يصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت؛ لأنه ما صام لأجل الجمعة، صام لأجل القاعدة: يصوم يومًا ويفطر يومًا.
س: إنْ كان عليه قضاء؟
الشيخ: يصوم الجمعة؛ لأنه واجب عليه.