الجواب:
كأنَّ قصاراه أنه مباح، ليس بقربةٍ، قد يُستثنى من هذا أنه إذا فعله لأجل قصدٍ صالح، وهو الستر والاستغناء عن الناس، والاستفادة من هذا في شيءٍ ينفع الأهل والعائلة والضيف.
هو ما رفعه، لكنه في حكم الرفع، لكن هذا ما يُقال بالرأي.
الجواب:
هذه أبواب التّجارة، لها شأنٌ آخر، إن كانت له نيَّة صالحة في البيع والشراء لينفع عباد الله، وليستغني هو مأجورٌ، وإن كان ما له نيَّة فيها، إنما هي للدنيا؛ فلا له ولا عليه، ليس له ولا عليه.
وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: الساعي على الأرملة والمسكين ...
الجواب:
جاء في الصحيح، لكن هذا ما هو بحجَّة، من كلام الناس، من شدة الهول، من شدة الأهوال، لا به الدين، ولكنه من شدة الهول، يعني: من شدة الفتن، نسأل الله العافية.
س: حديث معاذ وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك..
ج : هذا مُعَلّق.
س: إذا خشي على نفسه من ...
الجواب:
ما في منافاة؛ لأنَّ السبعين تركوا شيئًا ينبغي تركه، وهو الاسترقاء، سؤال الناس والكي مكروه، قال النبي ﷺ: وأنهى أمتي عن الكيِّ، والطيرة شرك، فهم تركوا أشياء ينبغي تركها، ما قال: لا يتعاطون الأسباب كلها.
الجواب:
الظاهر أنه ما يختل؛ لأنه أمر به النبيُّ ﷺ، من تركه عند عدم الحاجة إليه.
الجواب:
المعروف الآن بالقسط، يُسمونه: القسط، يعرفونه الآن، يُحك بالماء، أو بماء الورد، وتُرفع به اللهاة.
الجواب:
في قوله: فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [النحل:69].
الجواب:
ما تعرَّض لها الشارح، وكأنَّ المقام فيه شيء من الحذف، وأن مُراده أن يفعل شيئًا يَعْلَمُه الناسُ، يعني: يصنع شيئًا بلبيد ومَن ساعد لبيدًا، وأحبّ أن يموت الأمر وينتهي؛ لما حصل له إخراج السحر والقضاء عليه.
الجواب:
يُرجى، لكن ظاهر النص أنه خاصٌّ بالمدينة، ولكن بالنظر إلى قرب المادة لما في التمر... متقارب، كما في بعض الروايات: مِنْ تَمْرٍ، يُرجى أنه إذا تصبَّح بتمرٍ آخر يُرجى أنه يكون ذلك يحصل به المقصود، لكن ما كان من المدينة يكون أكمل ومُتيقن.
الجواب:
هذا نُقل عن كتب الأقدمين، مجرَّب، والسبع لها مزية مثلما قال النبيُّ ﷺ: أريقوا عليَّ من سبع قربٍ لم تُحل أوكيتُها، سبع تمرات في قصة عجوة المدينة مَن تصبَّح بها، السبع لها شأن.
س: يجوز بأجر؟
ج: يجوز من باب الدواء.
س: تكرر أو مرة واحدة؟
ج: الغالب ...
الجواب:
ولو حار، ظاهره العموم، لكن الغالب أنه إذا وقع في حارٍّ لا يستطيع أن يُسوِّي شيئًا، الغالب أنه ما يحتاج إلى غمسه، تأكله النار، هذا الغالب؛ لأنه إنما يستطيع الغالب الرفع إذا كان الشرابُ باردًا، أما إذا كان الشرابُ حارًّا ما يستطيع أن يغمس.
الجواب:
إلى نصف الساق، ما بين الكعب والنّصف.
الجواب:
هذا تأويل ما هو بصحيحٍ، لكن مقصود النظر هنا يعني: النظر، لا ينظر الله إليه يعني: غضبًا عليه، وإلا هو جلَّ وعلا يرى كلَّ أحدٍ سبحانه، لا تخفى عليه خافية، لكن تعبير لا ينظر الله لا يُكلمه، إشارة إلى غضبه ، وإلا ما يؤول بالرحمة، لكن هذا من مضمون: ...
الجواب:
كلها معناها واحد، يعني: ما يجوز أن يُرخيها حتى تتجاوز الكعب، الحدُّ الكعب.
الجواب:
يدل على أن الأمر فيها واسع، وأنه ﷺ كره لبسها؛ لأن أمره أهم من أمر فلان، ولا يدل على التحريم... ولكن الإنسان مأمور بأن يتقي هذا الشيء الذي يشغله.