الجواب:
وهكذا أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها، كلهن أجانب، لسن محارم، لا تصافحها، ولا تقبلها، ولا تنظر إليها، وعليها أن تستتر منك، وليس لك الخلوة أيضًا بزوجة أخيك، أو زوجة عمك، أو خالك، كما أنه ليس لك أن تصافحها، وليس لها أن تكشف لك، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
لا حرج -إن شاء الله- لأنه ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، ما بينهما ليس من الحاجبين، أما الحاجبان فلا لا يؤخذ منهما شيء، أما ما بينهما فلا حرج، نعم.
الجواب:
للمرأة أن تزيل شعر الوجه إذا كان يشوه خلقتها ليس بالعادة، كالشارب، واللحية، كل هذا لا بأس؛ لأن هذا يشوه الخلقة، وفيه مضرة عليها، وإنما الممنوع الحاجبان، حاجبا العين، لا تأخذ منهما شيء، لا بقص، ولا بنتف، أما إذا نبت على خدها شعر يشوه الخلقة ...
الجواب:
المكياج إذا كان لا يضر الوجه؛ فلا حرج، من باب الزينة، إذا كان لا يضر الوجه، ولا يسبب ضررًا؛ فلا حرج في ذلك، أما إذا كان يسبب ضررًا؛ فلا يفعل، أما إذا كان لا إنما هو ينور الوجه، ولكن لا يحصل به ضرر؛ فلا حرج، نعم.
المقدم: خصوصًا سماحة الشيخ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعًاً؛ فله أن يفطر، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك؛ فلا حرج في ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله، وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالواجب عليك ترك هذا الزوج، والذهاب إلى أهلك، والرفع عنه إلى المحكمة؛ حتى يفرق بينك وبينه إذا كان تارة يصلي، وتارة لا يصلي، مع ...
الجواب:
نصيحتها مناسبة، الخروج وسيلة إلى شر إذا كان ما له حاجة، الخروج إلى الأسواق قد تفضي إلى التبرج، قد تفضي إلى عدم التستر.
المقصود: أن الخروج إلى الأسواق، والمجمعات بغير عذر شرعي تركه أولى، وأحوط، الله يقول سبحانه لأزواج نبيه ﷺ: وَقَرْنَ فِي ...
الجواب:
الواجب عليك ارتداء النقاب، والتحجب عن الرجال الأجانب، ولو أبى أهلك في ذلك، ليس لهم طاعة في هذا، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف والمعروف هو ما شرعه الله -جل وعلا- وأباحه، ويقول ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فالواجب عليك التستر، ...
الجواب:
إذا كانت لا ترى الإمام، ولا المأمومين، فلا ينبغي لها أن تقتدي بالإمام، بل تصلي وحدها، وما مضى لا إعادة عليها فيه؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى جواز ذلك، فنرجو ألا يكون عليها إعادة، ولكن في المستقبل ننصحها أن تصلي وحدها، ...
الجواب:
نعم، إذا كان هناك أطباء مختصون في معرفة أمراض النساء المانعة من الحبل، ولم يوجد من يقوم مقامهم من الطبيبات؛ فلا بأس أن تعرض المرأة نفسها فيما يتعلق بالمرض الذي لم يعرفه النساء.
وهكذا الرجل إذا كان به مرض لم يعرفه الأطباء من الرجال، وكان هناك ...
الجواب:
إذا كنت لا تعلمين أنك نويت التتابع؛ فإنه يجزي صوم ثلاثين يومًا، وإن كانت متفرقة، والتتابع أولى، لكن إذا لم يتيسر تجزئ الثلاثون، والحمد لله، يعني: صوم الثلاثين يجزئ -إن شاء الله- إلا إذا كنت شرطت التتابع، أو نويت التتابع جزمًا يقينًا، أما ...
الجواب:
لا أعلم في هذا بأسًا، إذا كان المقصود هو التجمل، أو التخفيف، وليس المقصود التشبه بالرجال، ولا التشبه بالكافرات؛ فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فلا حرج في ذهاب النساء إلى أخذ الحشائش التي في المقابر لعلف دوابهم، لا حرج في ذلك، المنهي عنه أن يزرن القبور، أما إذا أتين القبور ...
الجواب:
نعم، إذا كانت عاجزة لها أن توكل زوجها، أو غيره، توكل ثقة يرمي عنها إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام، أو كبيرة السن لا تسطيع، أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كان ثقة، أو غيره من الثقات يرمي عنها، ولا حرج.
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس؛ لقص أمهات المؤمنين، زوجات النبي ﷺ لما توفي ﷺ قصصن من رؤوسهن، خففن منها لكلفة التعب في مشطها، وشدها، ونحو ذلك، فإذا قصت منه لمصلحة أنه يؤذيها، ويضرها؛ فلا حرج، لكن لا تقصه للتشبه بالرجال، أو التشبه بالكافرات، ...