الجواب:
لا يجوز هذا في .......... حتى لو ما صلت فيها، ليس لها لبس الحلي التي فيها الصور يجب عليها أن تعمل ما يزيلها، يزيل الرأس، إما بحك أو بشيء يجعل عليه من جهة الصواغ يعرفونه، يعني .......... تزيل رأس الرأس أو ما أشبه ذلك.
المقصود لا بد من إزالة الرأس أو الصورة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فإن الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه صلاحهم، وما فيه ستر عوراتهم وهو الحكيم العليم جل وعلا، فإذا كان عند المرأة أجنبي في بيتها وجب عليها التستر ...
الجواب:
ستر الوجه واجب على الصحيح من قولي العلماء مطلقة, ولو كانت غير جميلة ستر الوجه واجب.
أما إذا كانت جميلة فهذا عند الجميع لا أعلم فيه خلافاً إذا كانت قد تفتن الناس فالواجب ستر الوجه في الطواف والسعي وفي المسجد وفي كل مكان عليها أن تستر وجهها؛ لأن ...
الجواب:
لا حرج عليها أن تجلس بينهم وأن تخاطبهم، إخوة زوجها وبني إخوته مع التحجب والستر لكن لا تخلو بأحدٍ منهم، لا تخلو بواحدٍ منهم، أما كونها تسلم عليهم أو تجلس معهم محتشمة متسترة فلا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
لا حرج, ما نعلم فيه حرجاً في استعماله، لأجل مصلحة الرأس مصلحة التداوي لا مانع من تداوى بالبيض, تداوى بالحنطة, يتداوى بغير ذلك الشيء الذي فيه منفعة يتداوى به, وإذا جعل في الرأس للتداوي تعفن ما يصبح للأكل صار متعفناً ما يضر غسله في الحمامات.
المقدم: ...
الجواب:
المساحيق فيها تفصيل: إن كانت يقصد بها الجمال والنور ولكن لا تضر الوجه ولا تسبب شيناً فيه، فلا بأس بها ولا حرج. أما إن كانت تسبب شيناً فيه، بقع، مثل سوداء أو ضررًا في الوجه فإنها تمنع من أجل الضرر.
وأما الطيب فهو قديماً وحديثاً قد يكون له لون مع ...
الجواب:
الواجب عليها طاعة الله ورسوله، ولا يجوز لها طاعة أهلها فيما حرم الله؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله يقول - سبحانه - في كتابه العظيم في شأن النساء: ...
الجواب:
إذا كان ضيقاً لا يصلى فيه لكن إذا كان ساتراً وواسعاً وليس فيه تشبه بالكافرات ولا بالرجال فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيراً، هذا من حيث الصلاة لكن من حيث الخروج به إلى الشارع؟
الشيخ: مثل ما تقدم إذا كان يسترها وليس فيه تشبه لا بأس.
المقدم: هو ...
الجواب:
ليس للمرأة أن تصلي في ثوب الرجل، ولا أن تلبسه لأي حاجة؛ لأن هذا من التشبه بالرجال ولا يجوز، عليها أن تعمل عملها في لباسها، ولا تعمل في لباس الرجال لا في الصلاة ولا في غيرها، يقول النبي ﷺ : لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس ...
الجواب:
لا حرج عينا واحدة أو العينين أو لباس النقاب الساتر، إلا عين أو عينين كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر سالماً من ورآئه كان أكمل وأفضل.
الجواب:
الوارد في ذلك قسمان: قسم ضعيف، وقسم منسوخ، والصواب أنها تلبس من الحلي المحلّقة وغير المحلّقة، من القلائد والأسورة، هذا هو الصواب، وهو الذي عليه أهل العلم، وحكاه جماعة من العلماء إجماع أهل العلم أنه لا بأس على المرأة في لبس المحلّق من الأسورة ...
الجواب:
لا أعلم فيه حرجاً لف الشعر وربطه لا أعلم فيها شيئاً، قد يشبه أسنمة البخت التي جاءت في الحديث في قوله ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس-يعني ظلماً- ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة ...
الجواب:
نعم، الصلاة بالطيب لا بأس بها، بل الطيب مشروع للمؤمن، والمؤمنة، لكن المؤمنة تتطيب في بيتها، فالمؤمنة تتطيب في بيتها، وعند زوجها، وليس لها التطيب عند الخروج إلى الأسواق، ولا إلى المساجد، أما المؤمن، فيتطيب في بيته، وفي أسواقه وفي المسجد مطلوب، ...
الجواب:
إذا كان استخدامها لأجل المصلحة والفائدة وقوة البصر فلا بأس، أما للزينة ترك هذا أحوط.
المقدم: جزاكم الله خيرًا
الجواب:
لا حرج في القراءة في أعمالك في أعمال البيت من طبخ أو غيره لا حرج, وكذلك لو قرأت وأنت في الحيض أو النفاس فالصواب أنه لا حرج في ذلك عن ظهر قلب؛ لأن الحيض والنفاس ليسا مثل الجنابة؛ الجنابة مدتها قصيرة تغتسل وتقرأ وهكذا المرأة تغتسل وتقرأ، لكن مدة ...