الوصية بوجوه البر
السؤال: سماحة الشيخ: كثير من الناس يكتب في وصيته (وقفًا)، ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النزاع بين الورثة حول هذا الوقف، بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟
السؤال: سماحة الشيخ: كثير من الناس يكتب في وصيته (وقفًا)، ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النزاع بين الورثة حول هذا الوقف، بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟
السؤال: رجل ذو مال وعيال، وأولاده جميعهم قاصرون، وأكبرهم سنًا عمره ثماني سنوات، توفي فجأة، ولم يوص بشيء من ماله، علمًا أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأنها لأوصى، هل يخرج من ماله شيء، أم يكتفى بأعمال البر؛ كالحج والعمرة والأضحية وغيرها؟ أفيدونا.
السؤال: معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله، فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجبًا يجب أن تشتمل عليه الوصية؟
السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة، ورئيس البحوث العلمية والدعوة والإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: سماحة الشيخ: هناك رجل قتل آخر، وحكم عليه بالقتل قصاصًا، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه، وأن يشترى من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق، وقد توفي الوصي، ولم ينفذ شيئًا من الوصية المرفق صورتها. ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة، وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيبًا، وقد توفي أيضًا، وللوارث أخ لأم يرثه فرضًا، وورثة آخرون يرثون تعصيبًا. نأمل من سماحتكم حفظكم الله إفادتنا خطيًّا إن أمكن: ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية: الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق، فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟ وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟ نأمل إفادتنا عن ذلك أثابكم الله، وجزاكم خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: سماحة والدنا الحبيب الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تنازلت عن أجرة سكنى الفلة التي في ملكي والواقعة في حي محمد بن تركي الشفا القديم لزوجتي مدة حياتها، وليس لأحد مزاحمتها ولا إخراجها، وبعد موتها ترجع الفلة إلى الورثة كالمعتاد. أفتونا وفقكم الله، وحفظكم بعنايته.
السؤال: نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عن تعدد الزوجات. وحقوق المرأة في الإسلام.
السؤال: صاحب الفضيلة الشيخ العلامة/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى وأبقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو أن تجيبوني على سؤالي هذا بصورة مستعجلة؛ لأن عملي متوقف على ورود جوابكم الكريم. أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة وهو رأي قوي ومنهم من يرى صرفها في الفقراء وهو أقل نفعًا من القول السابق كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبدًا. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية. أرجو أن أتلقى جوابكم الشافي في أقرب وقت أثابكم الله تعالى وأجزل لكم المثوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً الآية [النساء:3]، وورد في مكان آخر قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ الآية [النساء:129]، ففي الأولى اشتراط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
السؤال: فتاة ورثت من أبيها مالًا، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها، وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب، أن عطفت الأخت على أخيها، فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية؛ ليقوم بها شأنه؛ لأنه ضعيف وذو عيال، وليس لديه مال. وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل: إنه فقد جزءًا من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالًا.. فلا هو الذي رد المال، ولا هو الذي قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت (أخي) كامل الإرث ليتصرف به، رغم رفض أبي لذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي: أضحية تذبح له كل عام، صدقات للفقراء والمساكين، أعمال بر ووجوه خير، وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك. وسؤالي: هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط، أم نتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟
السؤال: إنني متزوجة منذ حوالي 25 سنة ولدي العديد من الأبناء والبنات، وأواجه كثيرًا من المشكلات من قبل زوجي، فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام القريب والبعيد، ولا يقدرني أبدًا من دون سبب، ولا أرتاح إلا عندما يخرج من البيت، مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله، أرجو أن تدلوني على الطريق السليم؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم، وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى، ما حكم ذلك؟ وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته، هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟
السؤال: توفي رجل، وقد أوصى بأن يصرف ريع (غلة) أحد بيوته في أضاحٍ وحجة عنه كل سنة إن تيسرت أو سنة بعد سنة، وإن زاد على ذلك، يصرف في أعمال البر. والسؤال: هل الحج الموصى به لازم التنفيذ، مع توفر من ينوب في الحج، لكن لا تطمئن إليه النفس؛ حيث إنه لم يحج إلا لأجل العِوض المادي. أو ليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية؛ كبناء مساجد، وما إلى ذلك، أم لا؟
السؤال: إن زوجي يضربني ويبصق في وجهي عند أمور لا تستحق هذا فما رأي فضيلتكم؟
السؤال: إذا غضبت الزوجة من زوجها لسبب دنيوي، وقاطعته في الحديث والمجالسة لفترة معينة تمتد لأيام، ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة عن حقوق الزوج على زوجته؟