ما الحل إذا كرهت الزوجة زوجها ولم تطقه

السؤال: امرأة تزوجت ابن عمها ولم يكتب الله في قلبها له مودة وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة، وحاولت منه الطلاق أو المخالعة أو الحضور معه إلى المحكمة فلم يرض بذلك وهي تبغضة بغضًا كثيرًا تفضل معه الموت على الرجوع إليه، وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه فما الحكم؟

تنفذ الوصية ما دامت في الثلث أو أقل

السؤال: ترك أبي لنا بعد موته ميراثًا، ومن ضمن الميراث عمارة أوصى أن تباع، ويبني بثمنها مسجدًا، فقدرنا التركة، ووجدنا العمارة أقل من الثلث، وقد عرض علينا أحد الأقارب الرأي، بأن يتكفل هو ببناء المسجد مقابل العمارة، أو أن يشتريها، ويؤدي ثمنها بالتقسيط، فما رأي سماحتكم؟

الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

السؤال: ترك والدي رحمه الله وصية، فحواها: أن يعقد قراني لابن عمتي، ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي. أما الشخص المعني، فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الأخوة والقربى. سماحة الشيخ: هل أكون مخالفة للشرع؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل، علمًا بأن قلبي يميل لقريب آخر؛ يحترمني، ويكن لي كل المودة والتقدير؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

تحديد أجرة الموصى إليه

السؤال: شخص وصي على مجموعة من الأيتام القُصَّر منذ مدة حوالي عشر سنوات، وقد ترك لهم والدهم مبلغًا قليلًا، ونمَّاه هذا الوصي حتى أصبح مئات الآلاف بالبيع والشراء. هل يجوز لهذا الوصي أن يشتري لنفسه من مال هؤلاء القصار كبقية الناس دون محاباة لنفسه علمًا بأنه يبيع للآخرين بالأقساط؛ كالسيارات ومواد البناء وغيرها من أموال هؤلاء القصار، والوصي في حاجة لشراء سيارة أو بناء منزل. مع ملاحظة أن الوصي لا يتقاضى أي مقابل على تنمية مال العقار، وما يقوم به من جهد لهم، وإنما يقوم بذلك ابتغاء الأجر من الله؟.

يعمل الموصى إليه بالأصلح للصغار

السؤال: لي عم توفي وأنا في السجن، وترك ثروة مالية وعقارية وأسرة كبيرة، أنا المسئول عنهم بعد الله عند خروجي، فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة، قبل أن يبلغ الصغار سن الرشد، أم تبقى إلى أن يبلغوا؟ وعندما أريد أن استثمر أموالهم في أي مشروع، فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك، على أن أقوم بتسديد حصتي من رأس مالي، ومن دخلي المشروع؛ حيث إنني فقير، وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي. ويوجد من ضمن التركة سيارة مكيفة بمبلغ كبير، وهي التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي، أريد استخدامها في متابعة الديون التي لعمي التي عند الناس؛ لأنها بعيدة، وفي أماكن صعبة، فهل يجوز ذلك؟ وأنا بعثت بهذا؛ حتى أخرج وأنا على بينة من أمري، أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

حكم من طلق بالثلاث على عوض

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ القاضي بمحكمة ينبع وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (1664) وتاريخ 24 / 7 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلومًا، وهذا نصها وجوابها: السـؤال: شخص خالع زوجته مدخولته أو غير مدخولته، بقوله: قد طلقتها بالثلاث مقابل ما استلمته منها وهو مبلغ ألف ريال، وبعد قبولها لذلك حكمت بصحة الخلع وأفهمت المخالع بأن ليس له على مخالعته هذه رجعة حتى تنكح زوجًا غيره، حيث وقع الخلع بلفظ الطلاق بالثلاث، وهذا الإفهام بناء على أن الخلع إذا حصل بلفظ الخلع والفسخ، فلا ينقص به عدد الطلاق وتحل له مخالعته بعقد جديد بشرطه، وكذا لو حصل بلفظ الطلاق بأقل من ثلاث.

المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد

السؤال: وبعد نرفق الخطاب الوارد إلينا من فضيلتكم برقم (668) في 22 / 4 / 1392هـ بخصوص طلاق الزوج ع. لزوجته وطلب فضيلتكم حضور ولي الزوجة لأخذ ما لديه. حضرت لدي الزوجة المذكورة، وحضر معها والدها، وأبرزا ورقة الطلاق وهذا نصها: بسم الله، نعم أنا الزوج ع. قد خلعت زوجتي من ذمتي، طالقة بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري من الرجال، وهذه سنة الله في خلقه، والله يشهد على ذلك، وقد أشهدت على ذلك جماعة من المسلمين، الشاهد الأول: والد الزوج، والشاهد الثاني: ع. وشهادة ق. وتاريخ الورقة 23 / 1 / 1392هـ، وقد قررت المرأة ووالدها أنه لم يسبق أن طلقها الزوج غير هذه المرة، لا قبلها ولا بعدها، وأن هذا الطلاق حصل منه في مجلس واحد، وفي كلمة واحدة، وأن هذا الطلاق صدر منه في حالة غضب بينه وبين والدته، وأخيه وزوجة أخيه، كما قررت الزوجة أنها حبلى من زوجها المذكور، وأنها الآن في الشهر السادس، وقالت: إنها لا تمانع في الرجوع إلى زوجها، إذا صح ذلك شرعًا؛ لأن لديها منه أطفالًا تخشى ضياعهم، كما قرر والدها أيضا مثل ذلك، جرى ذلك بحضور وشهادة العارفين للطرفين كما يجد فضيلتكم برفقه ورقة الطلاق المذكور. نأمل من فضيلتكم الاطلاع وإفتاءهما بما ترون، وإعادة الأوراق لإفهامهما بما يصدر من فضيلتكم) انتهى.

طلاق الخلع يقع بينونة صغرى

السؤال: طلقها بالثلاث بكلمة واحدة على عوض أربعمائة ريال كان معلومًا، وقد أفاد الزوج المذكور أنه لم يطلقها قبل ذلك، وأن زوجته ترغب العود إليه وإنما قالت عند فضيلتكم: إنها لا ترغب العود إليه، خوفًا من بعض أوليائها، وعرض علي ورقة تتضمن هذا المعنى.

العفو عما في ذمة الزوج من باقي المهر في حكم الخلع

السؤال: لدي أنا قاضي قنا والبحر حاليا بناء على الخطاب الوارد من فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز برقم (1457) في 4 / 8 / 1392هـ المتضمن أنه حضر لديه الزوج إ. وذكر له أنه غضب على زوجته وطلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولم يطلقها قبل ذلك، وقد قرر فضيلته حضور الزوج المذكور مع امرأته ووليها إلى المحكمة وأخذ ما لدى المرأة ووليها عما ذكره الزوج، وعن رغبة الزوجة في العودة إليه إذا أباح له الشرع ذلك، وإفادة فضيلته بالنتيجة انتهى، ولحضور المرأة ووليها قررت أنه وقع بينها وبين زوجها المذكور مخاصمة، وأدى الحال إلى أن قال لها: مطلقة ثلاثا، وكان ذلك من بعد أن اتفقا هو وإياها أنها تسمح عنه بما كان لها عنده من مهر، وقدره ثلاثمائة ريال ومصاغ وقدره خصلتان، وقالت: هذا هو الواقع كما أفاد وليها أنه في يوم من الأيام حضر الزوج المذكور، ومعه شاهدان ومعه ورقة وكاتب، وتلفظ قائلا أمام المذكورين: (إن زوجتي مطلقة بالثلاث تحرم عليَّ وتحل للكلاب) وقد أعطاها الورقة اللازمة، وفي الحال حضر الشاهدان وشهدا لله أن الزوج أحضرنا عند زوجته وطلقها ثلاثا وقال: (تحرم عليه وتحل للكلاب) وكان ذلك مبنيًا على عفوها عنه عما كان بذمته من باقي المهر والمصاغ، وقالا: هذا ما حضرنا عليه) انتهى كما اطلعت على التكميل الذي ذيلتم به كتابكم المشار إليه آنفًا، وفيه أن الذي يظهر لكم من حال الزوجة أنها ترغب العودة.

بيان الطلاق الموافق للسنة وحكم الطلاق الثلاث وطلاق الغضبان في مجلس واحد

السؤال: أولًا: ما هي الطريقة المشروعة للطلاق في ضوء القرآن والسنة؟ ثانيًا: الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعتبر طلاقًا واحدًا أم ثلاثًا؟ ثالثا: رجل في حالة الغضب الشديد قال لزوجته: طلقتك ثلاثًا، وهو الآن متأسف على هذا ويريد إرجاعها ما هو الحكم الشرعي في هذا؟