الأخوات مع البنات عصبات
السؤال: توفي ابن عمي وترك: زوجة وخمس بنات وإخوة كلهم إناث، وله تركة من الأرض، كيف يقسم الميراث، مع العلم بأننا نحن أولاد عمه من أب وأم، وله أولاد عم من الأب هل نرث نحن؟
السؤال: توفي ابن عمي وترك: زوجة وخمس بنات وإخوة كلهم إناث، وله تركة من الأرض، كيف يقسم الميراث، مع العلم بأننا نحن أولاد عمه من أب وأم، وله أولاد عم من الأب هل نرث نحن؟
السؤال: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟
السؤال: سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 28 / 3 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وفيها حضور الزوج ومطلقته وأبيها لديكم واعترافه بأنه أمر كاتبًا أن يكتب طلاقها فكتب الورقة المرفقة وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولم يكن الطلاق على عوض وأنه لم يتلفظ بالطلاق لا عندها ولا عند الكاتب وإنما أمر الكاتب أن يكتب ورقة الطلاق يقصد بذلك طلاق زوجته المذكورة، وفيها مصادقة المرأة له في ذلك وإفادة أبيها بأنه لم يعلم عن الطلاق المذكور شيئًا سوى ما في ورقة الطلاق، وفيها أنه لا مانع لدى المرأة وأبيها من عودها إليه إذا أباح الشرع ذلك، وفيها أنه راجعها أمامكم، وقد اطلعت على ورقة الطلاق المؤرخة 24/3/1393هـ فوجدتها تنص على ما يأتي: ابنة أبيها مطلاقة الثلاث المحرمات مطلقة.
السؤال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 17 / 1 / 1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز تنازل الزوج عن حقه في الطلاق لزوجته كان معلومًا.
السؤال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب اطلعت على الإفادة المرفقة بكتابكم رقم (2277) وتاريخ 28/12/1388هـ، وعلى كتابكم رقم (256) وتاريخ 13/2/1389هـ وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وهو أنه: اعترف لديكم بأنه عمّد المطوع أن يكتب طلاق زوجته، ولم يذكر له صفة الطلاق، ثم استرجعها، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة من نحو سنتين، وأنه لم يحصل منه طلاق سوى ذلك، واعتراف الزوجة لديكم بأنه طلقها طلاقًا لا تعلم صفته بواسطة المطوع، ثم استرجعها، ثم طلقها الطلاق الأخير ولا تعلم عن صفته وذلك من نحو سنتين، واعتراف ولي المرأة المذكورة الشرعي بأنه لا يعلم شيئًا عن الطلاق المذكور، واعتراف المطوع بأنه جاء إليه الزوج المذكور وقال له: اكتب طلاق زوجتي وأنه لم يكتب ذلك، وإنما أمره بالذهاب إلى الشيخ ليكتب له الطلاق.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ع. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده: يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 15/1/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عمن سئل هل تزوجت فقال: لا على سبيل المزح أو النسيان، والواقع أنه متزوج ثم راجعها على سبيل الاحتياط، وسؤالك هل يكفي في الرجعة إشهاد عدل أم لا بد من عدلين؟ وإذا قلنا بوقوع الطلاق هل يقع به واحدة أم أكثر؟ وهل يكون هذا الكلام في حكم الكناية الخفية أم الظاهرة؟ وهل هناك فرق بين حال الخصومة والغضب وغيرهما؟ كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز / إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س. ع. وفقه الله إلى ما فيه رضاه. آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة (الجزيرة)، ونصه: إن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس، وتم جمع هذه الأموال، وهي عندك الآن، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية، وقد حججت عنه من مالك.. إلى آخره.
السؤال: هل أول ما يؤخذ من تركة الميت قيمة الحنوط والكفن؟
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 3/11/1389هـ وصلكم الله بهداه، وما أشرتم عن الرجل الذي عنده زوجتان أو أكثر وأن إحداهن لها حظوة لديه؛ لحسن طباعها، ولكن والدته وأخاه لم يرغبا فيها وقالا له: لا نصلح ولا نرضى عليك ما دامت معك، وذلك خشية أن تميل به عنهما وسؤالكم: هل يطاوع أمه وأخاه ويطلقها؟ أم يجعلها في بيت وحدها إذا كانا يرغبان ذلك، فقد فهمته؟
السؤال: إلى سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: في ذمة والدي لبنك التسليف (الصندوق العقاري) مبلغ وقدره: تسعة وسبعون ألف ريال، ولأن والدي قد هرم ولم يعد يعلم من أمره شيئًا، وكان قد أمنني على جميع أمواله أنا ابنته الكبرى فهل أسدد عنه من ماله بدون علم أبنائه؛ لأنهم قد يمنعون تصرفي بحجة تأجيل التسديد بعد وفاته؛ تمهيدًا للإعفاء الذي ليس في الأصل من نظام البنك، ولكنه من اختصاص الديوان، الذي له شروط في الإعفاء لا أراها تطبق على عائلتنا. وأخشى أن تطول فترة انشغال ذمة والدي أو يحبس عن الجنة حتى يقضى دينه. فآمل الحصول على فتوى منكم ومشورتكم: هل لي أن أتصرف؛ إبراء لذمته؟ أم لكونه قد خلف سدادًا فقد يعفو الله عنه؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ز. ص. وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (417) وتاريخ 19/11/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنه تخاصم عندكم الزوج م. وزوجته فادعى أن زوجته أزعلته فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة، ثم راجعها في اليوم الثاني لوقوع الطلاق، وأن زوجته أجابت بأنه طلقها بقوله: تراك طالق ثم طالق ثم طالق، وأن أخاها صدقها في ذلك، والزوج ينكر ذلك ويدعي أن أخاها خصم، ولا بينة لهما غير ما ذكر، ورغبتكم في الإفادة بما نراه في ذلك، كان معلومًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي باللحمر وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (575) وتاريخ 8/9/1398هـ، وصل وصلكم الله بهداه وما به علم، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم وفيها اعتراف الزوج بأنه يعتريه أحيانًا نوبات صدرية وتبرم فيتغير شعوره بذلك، وأنه طلق زوجته طلقتين وهو في غير شعوره بسبب هذا المرض، ثم طلقها طلقة ثالثة عن طريق المزح، وفيها مصادقتها ووليها له في ذلك.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة مدير عام فرع وزارة العدل بحائل، وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (1021) وتاريخ 24/8/1398هـ الجوابي لكتابي رقم (1157/خ) وتاريخ 11/8/1398هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج ر. ش. وزوجته ووالدها لدى فضيلتكم وإفادته بأنه لم ينو الطلاق في قوله لها: (تغشي) كما لو ينو في قوله لها: (إذا وافقها خير توافقه)، وإنما قصد بذلك تخويفها وتأديبها إلى آخر ما ذكرتم، كان معلومًا.
السؤال: أنا رجل اكتسبت مالًا عن طريق غير مشروع، وقد تبت الآن من ذلك، فماذا علي تجاه هذا المال الذي جمعته، خاصة أنه يستحيل علي رد المال لأهله؛ لأنهم قد ماتوا؟ وكيف أتصدق به إذا كان المتصدَّقُ عليه يعرف أن هذا المال حرام؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم حائل وفقه الله لكل خير آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (593) وتاريخ 21/3/1394هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج م. س. لديكم واعترافه أنه طلق زوجته بقوله لها: تقلعي، تراك ما أنتِ بذمتي، ولما قالت له: ما يكفي قال لها: تراك بستين طلقة، ومراجعته لها بعد ذلك بيوم وعدم وقوعه طلاق منه لها سوى ما ذكر ومصادقة والدها له في ذلك وإفادته برغبة ابنته في العود إلى زوجها المذكور إذا وجد فتوى شرعية وشهادة الشاهدين الذين أثبتم شهادتهما لديكم بمراجعته لها بعد الطلاق بيوم.