السؤال: توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علمًا بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟
السؤال: امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها، وعن ثلاثة أبناء: أخ لأم من أبيها، وأمها، وأخت لهم، فما الحكم؟
السؤال: رجل طلق زوجته وهي حائض هل تطلق أم لا؟
السؤال: سماحة الوالد الشيخ / عبدالعزيز بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
أكتب لكم هذا المعروض، وهو بخصوص فتوى، وهي كالتالي:
توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب.
أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئًا من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟ وفقكم الله لخدمة شرعه المطهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: في ليلة الأربعاء 2 / 10 / 1413هـ حضر عندي الزوج م. ج. وزوجته، وذكر أنه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا آيسة؟
السؤال: سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية -حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
نرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية: توفى رجل وترك وراءه بنتًا وأختًا شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. أثابكم الله وأدام توفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: من عبدالعزيز بن باز، إلى حضرة الأخت في الله الكريمة / م. ت. ع. ت. وفقها الله لما فيه رضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 23/2/1415هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من بيان ورثة البنت / ن. س. س. ع، والرغبة في بيان إرثهم منها كان معلومًا، وهم: أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوانها من أمها أولاد: س. ع. ت.
السؤال: حضر عندي من سمى نفسه / ج. م. ن. ج، وذكر أن جدته: ل. ن. ص. توفيت عن ثلاث بنات، وعن أولاد ابنها وهم سبعة؛ ثلاثة ذكور، وأربع بنات وأخت شقيقة، وأخ لأم وعن زوجها هكذا قال وطلب مني قسمة التركة.
السؤال: تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثًا له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.
السؤال: سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 25 / 1 / 1389هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة طلاق الزوج س. لزوجته وهو أنه قال: إن شربت الدخان لمدة سنة فزوجتي طالق واحدة، وذلك أثناء نفاسها وأنه شربه وهي لم تزل نفساء. واستفتانا فأفتيناه أنها لغو، ثم حصل نزاع بينهما فاشتد غضبه فحلف بالطلاق أن لا يكلمها خمسة عشرة يومًا ناويًا طلقة واحدة لتأديبها، وأنها قالت: لا تكلمني أبدًا فكلمها بعد يومين في اعتقاده أنها لما كلمته انحلت يمينه ولا يذكر أنها لم تعترف لديه أنها بدأته بالكلام، إلا أنه جازم في نفسه لأنه نوى بقلبه ما لم تبدأه بالكلام ولم يتلفظ به حالة الحلف، ثم طلقها طلقة واحدة، وأن والدها أفادكم أنه لا يعلم شيئًا إلا الورقة الأخيرة، وأنه وابنته لا يمانعان في الرجعة إذا أجازها الشرع المطهر، وأنه راجعها وأشهد على رجعتها عدلين.
السؤال: توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟
السؤال: رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى؟
السؤال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 3 / 6 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عما أمرك به والداك من تطليق زوجتك وأنك طلقتها كتابة لا لفظًا بقولك: قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله، ولم تزد على هذا الكلام، وسؤالك لنا عما إذا كان يحل لك الرجوع إليها بعقد جديد، كان معلومًا.
السؤال: توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل منهم؟
السؤال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 5 / 2 / 1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حصول خلاف بين والدتك ووالدة زوجتك أدى إلى أن تطلب والدتك منك طلاق زوجتك، وإصرارها على أنك إذا لم تطلقها فلن تدخل بيتك ولن تقبل منك شيئًا، وأنك سبق أن طلقت زوجتك بناء على إلحاح والدتك بطلب طلاقها وخروجها من بيتك حتى تطلقها، ثم استرجعتها بعد ذلك، ثم عاد الخلاف والخيار من جديد.
وسؤالك عن الحكم الشرعي في وجوب طاعة والدتك في مثل هذا الأمر؟ كل ذلك كان معلومًا.