السؤال:
إني المستمعة (ن. م. ع) من العراق محافظة النجف لدي بعض الأسئلة الدينية التي أرجو منكم التفضل بالإجابة عليها، تقول عن نفسها: أنا فتاة محجبة، وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة خمسة أشهر تقريبًا، وأخته رضعت من أمي أيضًا، فهل يكون لي أخًا بالرضاعة، ويجوز لي ألا أحتجب عنه، وأيضًا لدي ابن عم أمي، وابن عم أبي وهما رجلان بعمر أبي تقريبًا، ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، هل علي أن أحتجب عنهما؟
السؤال:
تقول أيضًا: عندما كان عمري عشر سنوات بدأت أصلي، ولكني تركت الصلاة بدون أن أعلم أن ترك الصلاة كفر، ثم عدت إليها، وتركتها مرة أخرى، بدون أن أعرف أن هذا العمل حرام، ولم ينصحني أحد لذلك، ولكن عندما أصبح عمري أربع عشرة سنة؛ تبت إلى الله تعالى، وبكيت كثيرًا، واستغفرت الله كثيرًا، ولم أترك الصلاة بعد ذلك، فهل علي ذنب؟ وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟
السؤال:
تقول: إننا عائلة نتألف من سبعة إخوة، أنا أكبرهم، عمري ثمان عشرة سنة، وأب متوفى، تربينا أمي، وجدتي امرأة كبيرة، وتملك بيتًا نعيش فيه، وراتب شهري نصرف منه، قدره مائتان وثمانون دينارًا، ولدينا بعض الحلي القليلة، فما هو مقدار الزكاة التي يجب علينا دفعها للفقراء؟
السؤال:
تقول: هل صحيح أن من يقرأ دعاء المعراج أربعين جمعة؛ يغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ تكون له حسنة؟
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية إربد، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، ورمزت إلى اسمها بالحروف (ن. هـ) تقول: هناك أم تجبر بناتها المتزوجات أن يحضرن بالقيام بأعمال منزلها، مع أنها قادرة على العمل، فإذا ما قصرت واحدة أخذت تسبها وتتهمها بأنها مقصرة في حقوقها، وتعلن غضبها عليها، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل رفض طلبها يدخل في باب العقوق؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
من اليمن الشمالي رسالة بعث بها المستمع (ح. م. مهدي) الرسالة تضمنت عددًا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يؤم الناس وهو مكشوف الرأس، أم ل؟ا نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
يقول في سؤالى آخر: مرضت وأنا صغير، فنذرت أمي إن شفيت، وكبرت أن تذبح ماعزًا عند قبر الولي، ويجتمع عليها الناس، وعندما كبرت؛ أحضرت ماعزًا لتفي بنذرها؛ فأخذت الماعز، وبعتها في السوق، وقلت لها: إن هذا شرك بالله، هل ما قمت به صحيح، أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
يقول أيضًا أخونا: بعض الناس يحرجوننا بكلمة: أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو أسألك بالله أن تبيعني كذا، أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا، وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله، هل الرفض -رغم كلمة أسألك بالله- يعرضنا للإثم، أم أنه ليس علينا شيء في ذلك؟ نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.
السؤال:
بعض الناس إذا مرض؛ نذر أن يذبح بعض الدجاج؛ بناءً على نصائح بعض المشعوذين الذين يحددون لهم ألوانه، هل هذا جائز، أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول في نهايتها أختكم في الله نالة العسيري من الطائف، أختنا نالة عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لا زال لها جمع من الأسئلة، تسأل في أحدها وتقول: ما حكم النظر إلى الرجال، ونظر الرجال إلى النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن الرسول ﷺ جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم، وهو يسترها حتى تعبت، ثم رجعت، وقد سمعت أن ذلك محرم، أرشدونا إلى الصحيح جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
تسأل أيضًا وتقول: إذا نوى شخص صوم رمضان، فهل تكفي النية سائر الأيام؟
السؤال:
ما حكم الحلف بالأمانة والذمة، كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
تسأل أختنا وتقول: ما صحة الأحاديث التالية، وإذا كانت صحيحة نرجو من سماحتكم التفضل بالشرح الوافي لها: قال رسول الله ﷺ: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة هذا هو الحديث الأول الذي تسأل عن تفسيره؟
السؤال:
السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة يقول: قالت لنا المعلمة: إن اختصار كلمة ﷺ على شكل حرف صاد، أو على شكل كلمة صلعم إنه لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ وهل هناك دليل؟
السؤال:
رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها أربعة أسئلة، وكلها تدور حول زكاة الذهب، أستأذن سماحة الشيخ في قراءة الرسالة كاملة مع أسئلتها.
الشيخ: نعم.
المقدم: يقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليًا ذهبية، بعضها كان في حوزتها قبل الزواج، سواءً من أبيها، أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج، أم تخرجه هي من نفس ذهبها؟ علمًا بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب؟ علمًا بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب، أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبًا ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها، أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبًا لابنته دونهم ظلمًا لهم؟ وهل يلزمه شراء مقابل مساوٍ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله.