ج: الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ولفظه هو كما ذكر في السؤال، وأما ما يوجد في بعض الكتب من زيادة [من الإثم] بعد قوله "ماذا عليه" فليست هذه الزيادة صحيحة من جهة الرواية ولكن معناها صحيح[1].
نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص (84)، (مجموع ...
الجواب:
الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئًا منصوبًا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها[1] رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار ...
ج: قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده، ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما.
وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي . أما وضعهما ...
ج: جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء ومن تركها فلا حرج، والأحاديث فيها ثابتة عن النبي ﷺ من حديث مالك بن الحويرث، ومن حديث أبي حميد الساعدي، وجماعة من الصحابة . والله ...
ج: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة؛ فإن استطاع أن يصليها قائمًا ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسًا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانًا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلًا من الإيماء وجب عليه ...
ج: لا تعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي، والسنة أن تكون السترة شيئًا قائمًا مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك، فإن لم يجد طرح عصًا أو نحوها قدامه إذا كان إمامًا أو منفردًا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له وإن كان في أرض ولم ...
ج: لا حرج في ذلك، وليس لمن في الحرم -أعني المسجد الحرام- أن يمنع المار بين يديه لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على أن السلف الصالح كانوا لا يمنعون المار بين أيديهم في المسجد الحرام من الطائفين وغيرهم، منهم ابن الزبير رضي الله عنهما، ولأن المسجد الحرام ...
ج: بسم الله والحمد لله.
المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة، فالناس يصلون فيه جميعًا ولا يحتاجون إلى سترة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يمكن التحرز من المار، فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة والصلاة صحيحة، والغالب في المسجد ...
ج: الحديث صحيح، يقول النبي ﷺ: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروي مثله عن أبي هريرة ، لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمقصود أن هذا ثابت عن النبي ﷺ.
والقاعدة أن المطلق يحمل ...
الجواب:
بسم الله والحمد لله، سترة المصلي هي مقدار مؤخرة الرحل كما بين ذلك النبي ﷺ، وهي تقارب ذراعًا إلا ربعًا، وإذا كان أمام المصلي جدار أو عمود أو كرسي بهذا المقدار أو نحو ذلك كفى في السترة، فإن لم يجد وضع شيئًا كعصا أو نحوها أو خط خطًا إن كان في أرض ...
ج: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فالإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج ...
ج: الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة؛ ...
ج: العبث باللحية أو الثياب أثناء الصلاة لا يجوز، بل الواجب السكون، قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: 1-2] فالمشروع للمسلم أن يخشع في صلاته ولا يعبث لا باللحية ولا بالثوب، ولكن الشيء ...
ج: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث؛ لأن الطمأنينة من أركان الصلاة لما ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين ...
ج: السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه سواء كانت فريضة أو نافلة لقول الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: 1-2] وعليه أن يطمئن فيها، وذلك من أهم أركانها وفرائضها لقول ...