ج: الثابت عن النبي ﷺ أنه يقبض يديه حال قيامه في الصلاة وحالة الإنسان بعد الرفع من الركوع حالة قيام تشرع له قبض يديه، أما إرسال اليدين في الصلاة فمكروه لا ينبغي فعله لكونه خلاف السنة، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كانوا يؤمرون ...
ج: الثابت عن النبي ﷺ من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما هو القبض، وهو وضع اليمين على الشمال حال القيام، والأفضل وضعهما على الصدر، ومن أرسل فصلاته صحيحة لكنه ترك الأفضل ولا ينبغي في هذا النزاع بين الإخوان، بل ينبغي لهم المذاكرة بالحكمة والأسلوب ...
ج: في حال القيام يضعهما على صدره، هذا هو الأفضل لصحة الأحاديث في ذلك قبل الركوع وبعده، أما في حال الركوع فيضعهما على ركبتيه، وفي حال السجود يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وأما في حال الجلوس بين السجدتين فيضعهما على فخذيه أو ركبتيه، وهكذا ...
ج: إذا كان موحدًا معروفًا بالتوحيد ليس مشركًا، وإنما عنده شيء من الجهل والتصوف، ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ويدعوهم من دون الله كالشيخ عبدالقادر أو غيره، بل يعبد الله وحده فلا بأس بالصلاة خلفه، ومجرد كونه لا يضم يديه لا يمنع من الصلاة ...
ج: المشروع وضعها على الصدر حال القيام قبل الركوع وبعده، لثبوت ذلك عن النبي ﷺ من حديث وائل بن حجر، وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه عن النبي ﷺ. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/153).
ج: هذا مكروه ولا ينبغي لأن النبي ﷺ قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك[1] خرجه مسلم في صحيحه. ونهى عن الافتراش كافتراش السبع، فالسنة أن يرفع مرفقيه سواء كان رجلًا أو امرأة وسواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا، ويعتمد على كفيه حال السجود[2].
رواه الإمام ...
ج: السنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه أو حذاء أذنيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، موجها بطونهما إلى القبلة. هذا هو السنة وهو الثابت عن النبي ﷺ. والله الموفق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته ...
ج: السنة رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول لثبوت ذلك عن النبي ﷺ، وليس ذلك واجبًا، بل سنة، فعله المصطفى ﷺ وفعله خلفاؤه الراشدون، وهو المنقول عن أصحابه ﷺ، فالسنة للمؤمن أن يفعل ذلك في جميع الصلوات ...
ج: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل صلاته بذلك فرضًا كانت أم نفلًا لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت[1].
وفي صحيح مسلم عن معاوية ...
ج: إذا كان هناك حاجة كبرودة الأرض أو حرارتها أو وعورتها فلا بأس بذلك، فقد كان أصحاب النبي ﷺ يفعلون ذلك عند الحاجة. أما عند عدم الحاجة فالأفضل ترك ذلك وأن يباشر المصلي المصلى بوجهه كما كان النبي ﷺ يفعل ذلك وأصحابه . والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (المجلة ...
ج: السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع ذلك في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور؛ لحديث وائل بن حجر وما جاء في معناه من الأحاديث.
أما حديث أبي هريرة فهو في الحقيقة لا يخالف ذلك بل يوافقه لأن النبي ﷺ نهى فيه المصلي عن بروك كبروك ...
ج: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة؛ لأن النبي ﷺ كان يتنحنح لعلي إذا استأذن عليه وهو يصلي.
وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال على الله من غير تكلف، وقد صح ...
ج: اختلف العلماء في الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأول مع إجماعهم على شرعيتها في التشهد الثاني إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، في التشهد الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه يصلي على النبي ﷺ كما أمر بذلك النبي ﷺ ...
ج: الأفضل الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي ﷺ. وأما زيادة وبركاته ففي ثبوتها خلاف بين أهل العلم، والأفضل تركها، وإن أتى بها لم تبطل الصلاة بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[1].
صدر من مكتب ...
ج: المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط، وهذا هو المشروع أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وشماله، أما زيادة (وبركاته) ففيها خلاف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي ﷺ قال هكذا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن في رواية علقمة عن ...