ج: إذا شكَّ الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، فإن الواجب عليه البناء على اليقين، وهو الأقل، فيجعلها ثلاثًا، ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يُسلِّم؛ لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: إذا شكَّ أحدُكم في الصلاة ...
ج: ليس على مَن سجد ظانًّا سجود الإمام للسهو حرجٌ، وصلاته صحيحة؛ لكونه لم يتعمد الزيادة في الصلاة، وإنما سجد متابعةً للإمام حسب اعتقاده[1].
نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الأول (ص 79). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 252).
ج: إذا شكَّ المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يُعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو.
أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه، وصلاته صحيحة؛ لأن الأصل سلامتها.
أما المأموم: فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة، ويتحمّلها ...
ج: الصلاة والحال ما ذكرت صحيحة، ولكن ينبغي لك الحذر من الوساوس، وذلك بالإقبال على الله واستحضار عظمته إذا دخلت في الصلاة، وجمع قلبك على ذلك، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك تزول الوساوس -إن شاء الله- وترغم الشيطان، وترضي ربك سبحانه[1].
نشرت ...
ج: إذا شك المسلمُ في أي صلاةٍ من الصلوات المفروضة: هل أدَّاها أم لا؟ فإن الواجب عليه أن يُبادر بأدائها؛ لأن الأصل بقاء الواجب، فعليه أن يُبادر بها؛ لقول النبي ﷺ: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلا ذلك[1].
والواجب على المسلم ...
ج: يجب عليك محاربة الوساوس والحذر منها، والإكثار من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لقول الله سبحانه: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ [الناس: 1-4]، وقوله سبحانه: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ ...
الجواب:
المشروع للمُصلي من الرجال والنساء أن يُقبل على صلاته ويخشع فيها لله، ويستحضر أنه قائمٌ بين يدي ربه، حتى يتباعد عنه الشيطان وتقل الوساوس؛ عملًا بقول الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ...
ج: الوساوس من الشيطان، والواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها، والطمأنينة فيها حتى تُؤديها على بصيرةٍ، وقد قال الله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون: 1-2]، ولما رأى النبي ﷺ رجلًا لا يُتم ...
ج: ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادةَ عليكم؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يُؤثر فيها. وبالله التوفيق[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إجابة على رسالة للأخ (ع. م. م) بتاريخ 19/ 8/ 1401هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 262).
ج: الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعةً أو ركعتين؟ جعلها ركعةً ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن شكَّ: هل أدرك ركعتين أو ثلاثًا؟ جعلها ركعتين، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يُسلم؛ ...
ج: الله جل وعلا يقول: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] والخشوع له أسباب، وعدمه له أسباب، فللخشوع أسباب، وهي: الخضوع بين يدي الله، وأن تذكر أنك واقفٌ بين يديه ، وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا كبَّر ...
ج: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين، وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثًا في الصورة المذكورة، ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو ويُسلِّم؛ لقول النبي ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد ...
ج: الأمر واسع في ذلك، فكلا الأمرين جائز، وهما السجود قبل السلام وبعده؛ لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي ﷺ.
لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين:
إحداهما: إذا سلَّم عن نقص ركعةٍ فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة ...
ج: ليس على المأموم سجود سهو إذا سها، وعليه أن يُتابع إمامه إذا كان دخل معه في أول الصلاة.
أمَّا المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه، أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين. والله الموفق[1].
من ضمن أسئلة ...
ج: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آيةً أو أكثر، أو سورةً ساهيًا؛ لم يُشرع له السجود؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه قد يقرأ زيادةً على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر، وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان يقرأ في جميع ركعات صلاته ...