مجموع الفتاوى - مجلد رقم 14

مكانة الزكاة في الإسلام

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فموضوع المحاضرة كما قال المقدم: (مكانة الزكاة ...

وجوب الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

ج: الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتما بصلاتهما وزكاتهما في جميع الأحوال، وان يحذر كل منهما التساهل في ذلك؛ لقول الله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، وقوله : وَمَا أُمِرُوا ...

حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا

ج: قد فرض الله  على عباده زكاة أموالهم، وأمرهم بأدائها، وجعلها من أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ ...

متى تجب الزكاة في الأرض المشتراه؟

ج: الباقي من النقود إلى تمام الحول فهذا فيه الزكاة إذا كان نصابًا أو أكثر، وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصابًا حتى حال عليها الحول، وأما الأرض فإن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنًا أو للتأجير ...

إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابًا ففيه زكاة

ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدًا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله ولي ...

كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

ج: إذا كانت الأموال المذكورة نقودًا من الذهب والفضة أو الأوراق التجارية والعملة الورقية فإنها تجب فيها الزكاة كلما حال عليها الحول بإجماع أهل العلم في الذهب والفضة، والعمل الورقية ملحقة بهما في أصح أقوال أهل العلم، أما إن كانت الأموال المدخرة ليست ...

كيفية ضبط الحول للمال الوارد على فترات

ج: على مثل هذا أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالًا مخصوصًا كلما نفذ جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارًا بأول المال الذي وصل إليه فلا ...

كيفية إخراج زكاة المال من الراتب الشهري

ج: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، كل وافر شهري يزكى إذا حال عليه الحول، وإن زكى الجميع تبعاً للشهر الأول فلا بأس به وله أجر ذلك، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول، ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا ...

حكم زكاة أموال الصدقة

ج: ليس عليه زكاة مطلقًا، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. والله الموفق[1]. نشر في 0 كتاب الدعوة) ج1 ص 108، وفي جريدة 0 الرياض) العدد 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/37).

حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

ج: ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة؛ لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 86. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/37).

هل المال المجموع للتعاون على الخير فيه زكاة؟

ج: هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم ...

هل المال غير الموثوق حصوله فيه الزكاة؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال فليس عليكم زكاة؛ لأن هذا المال غير موثوق بحصوله، فهو يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولًا جديدًا.. فهكذا المال الذي ذكرتم ليس ...

حكم الزكاة في المبالغ المرصودة تعويضًا عن نزع ملكية العقار

ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولًا جديدًا[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 117. (مجموع ...

حكم زكاة المال الموصى به

ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالًا للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن أسئلة اللقاء المفتوح بين سماحته ومنسوبي ثانوية دار التوحيد بالطائف بتاريخ 29/1/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/41).

حكم زكاة الدين الذي لم يوف

ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي عندك، والمبلغ الذي عند قريبك للتجارة فيه ولم يفعل كلما حال عليه الحول، إلا أن يكون المبلغ الذي عند قريبك قد أنفقه في حاجته، وأعسر برده فلا زكاة فيه حتى تقبضه ويحول عليه الحول.  أما المبلغ عند القريب الأول ففيه تفصيل:  فإن ...