الجواب: كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالًا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأنه صار عمًا لهن من الرضاعة، ولا من بنات خالاته؛ لأنه ...
الجواب: إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها، حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالًا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من ...
الجواب: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبًا له من الرضاع، ومحرمًا لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول ...
الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها "أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان ...
الجواب: الواجب على الأب أن ينفق على ابنه، إذا كان الابن ليس له أسباب، وليس عنده قدرة، فإذا لم ينفق الزوج، فالزوجة تنفق على أولادها من مال الأب -ولو من غير علمه- قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح؛ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ، ...
الجواب: ليس للأولاد أن يأخذوا من مال أبيهم بغير علمه، إلا ما تدعو له الحاجة المعروفة لأمثالهم، إذا بخل بذلك، وكانوا عاجزين عن النفقة على أنفسهم من أموالهم، ولم ينفق عليهم النفقة الواجبة؛ لقول النبي ﷺ لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما ...
الجواب: الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وليس لها الخروج إلا بإذنه إذا كان قائمًا بحقها من نفقة وكسوة، وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه.
أما تحريمها له، فعليها في ذلك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه.
وكفارة ...
الجواب: نعم إذا فقد مستحق الحضانة أو قام به مانع، قام من يليه من أهل الحضانة في المرتبة مقامه، وتولى ما يتولى.
صرح بذلك بعض الفقهاء، قال في (الشرح الكبير) فصل: "فإن كان الأب معدومًا أو من غير أهل الحضانة، وحضر غيره من العصبات؛ كالأخ والعم وابنه، قام ...
الجواب: إذا كانت البنت رشيدة، جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها، ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه إلا باختيارها؛ لأنها بالغة رشيدة، فصار الأمر إليها في ذلك، وهذا واضح في كلام كثير من الفقهاء رحمهم الله. وإنما الخلاف في غير ...
الجواب: قد أمر الله بالإصلاح لليتامى، ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، فقال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [البقرة:220]. ...
الجواب: هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع[1].
صدرت من سماحته بتاريخ 23/3/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/322).
الجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه[1].
نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 872، صفر 1403هـ، وفي جريدة (الرياض)، العدد: ...
الجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها، فعليها الدية والكفارة؛ لأن هذا القتل في حكم الخطأ.
والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد ...
الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه[1].
من فتاوى أسئلة الحج لعام 1407هـ، الشريط الخامس، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/327).
الجواب: وعليكم السلام: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فليس عليك إلا التوبة إلى الله سبحانه والندم، وفق الله الجميع، والسلام[1].
استفتاء شخصي من السائلة: ح. ص. ق، أجاب عليه سماحته في 22/5/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/328).