الجواب: إذا كان رضاعك أيها السائل من زوجة خالك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فجميع بنات خالك يكن أخوات لك، وليس لك أن تتزوج منهن أحدًا، أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة خالك، فليس عليهم حرج أن يتزوجوا من بنات خالك، إذا كان بنات خالك لم يرضعن ...
الجواب: إذا كنت رضعت من امرأة -(زينب) مثلًا- وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى، تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات أو أكثر في الحولين[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 329، ...
الجواب: إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأنت أخته من الرضاعة -ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير- لإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حلٌ له قد غلط في ذلك غلطًا عظيمًا، وأفتى بغير علم، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم في بيان ...
الجواب: لا يجوز لإخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك، أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك؛ لأنهم لم يرضعوا منها، وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعًا تامًا -وهو خمس رضعات أو أكثر، حال كونهم في الحولين- لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، ولما ...
الجواب: إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع، ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع -ذكورهم وإناثهم-.
وبذلك تعلم: أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة المذكورة؛ ...
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكره السائل، وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته؛ لأنه -والحال ما ذكر- صار عمها من الرضاعة، وقد صح عن الرسول ﷺ أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ...
الجواب: إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك، لا يحل لك الزواج بشيء منهن؛ لقول الله سبحانه في سورة (النساء) لما ...
الجواب: إذا كنت أخًا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة، فعماتهن عمات لك؛ لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة، فلا يجوز لك نكاحهن؛ كالعمات من النسب؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
إلا أن يكنّ عمات لأخواتك من أب لهن من الرضاع، وليس أبًا لك؛ لأنهن ...
الجواب: إذا ارتضع إنسان من امرأة رضاعًا شرعيًا يحصل به التحريم -وهو أن يكون خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين- فإنها تحرم عليه المرضعة وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالتها وبناتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن نزلن -سواء كن من زوج أو أزواج- لقول ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة؛ لقول الله سبحانه لما ذكر المحرمات في ...
الجواب: إذا كانت البنت المذكورة رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر، حال كونها في الحولين، فإنها تكون أختًا لك ولجميع إخوتك من أبيك وأمك -إذا كان رضاعها حال كون أمك مع أبيك- فإن كانت تحت زوج آخر غير أبيك، فهي تكون أختًا لك من أمك من الرضاعة، ولجميع أولادها من ...
الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فإذا كانت خالتك درّت عليها لبنًا واضحًا وأرضعتها، فإنها تكون أمًا لها (أمًا لزوجتك) إذا كانت درّت عليها لبنًا، ولو كانت ما تزوجت، إذا كانت أرضعتها في الحولين الأولين ...
الجواب: ما دام أن الرضيعة ماتت، ذهب حكمها معها، والباقون على حالهم، مباح لأولادك أن يتزوجوا من بنات أخيك إذا لم يحصل رضاع، أما التي رضعت وماتت انتهى حكمها معها[1].
من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم: 49/6، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/304).
الجواب: بسم الله، والحمد لله: هذا الأخ يكون أخاك، وابنك من الرضاع حين أرضعته زوجتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهو أخوك من النسب وابنك من الرضاعة، وزوجته محرم لك؛ لأنك أبوه من الرضاعة، والسلام على زوجة ابنك لا حرج فيه؛ لأنك محرم لها[1].
نشر في ...
الجواب: إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان اللبن منسوبًا للزوج؛ لكونها أنجبت منه، فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأما أولاده من الزوجة الثانية، فهم إخوة لك من أبيك من الرضاعة.
والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي، ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه، ثم يترك ...