ما حكم من أتى بالحجِّ مُفردًا وأراد عمرةً بعده؟
الجواب: من التنعيم مثلما فعلت عائشةُ ويكفي، يعني من الحلِّ.
الجواب: من التنعيم مثلما فعلت عائشةُ ويكفي، يعني من الحلِّ.
الجواب: ما أعلم مانعًا، أما في الحجِّ لا؛ لأنها تنتظر؛ لأنَّ الحجَّ لا بد من الطواف فيه. الحيض محل نظر.. ، لكن ليس ببعيدٍ؛ لأنه قد يُعطلها كثيرًا. قد يُقال بالحج أيضًا إذا كانت جاءت مُتأخرةً أو متقدمةً، يمديها تطهر، لكن قد تأتي متأخرةً وتخشى ...
الجواب: نعم، إذا دخلت البلد، وجئتَ من بلدك الثامن وأنت مُلبٍّ بالعمرة؛ تطوف وتسعى، وإن كنتَ مُلبيًا بالحج تجعلها عمرةً، تنويها عمرة، فتطوف وتسعى وتُقصّر وتحلّ كما أمر النبيُّ أصحابَه، ثم تُلبي وتغتسل بعد ذلك، تستريح وتغتسل وتتطيَّب، ثم تُلبي ...
الجواب: الصواب الذي عليه جمهورُ أهل العلم أنه ينعقد، ولكن ترك الأفضل، فالنبي ﷺ لما وقَّت المواقيت قال: هُنَّ لهُنَّ، ولمَن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحجَّ أو العمرة فالسُّنة له أن يُحرم من الميقات، فلو أحرم من غير الميقات انعقد عند أهل ...
الجواب: نعم، لا بأس، لكن ليس عليهم هَدْي التمتع والقران، فلهم أن يمتعوا بالعمرة في أشهر الحج، ولهم أن يقرنوا بينهما، لكن الأفضل لهم الحج المفرد؛ لأنَّ الله وسَّع لهم العمرة، متى شاءوا اعتمروا، فلو اعتمروا في أشهر الحج فلا بأس.
الجواب: لابس المخيط، ما عنده إحرام؟ س: ما عنده إحرام أو أنه تكاسل؟ ج: المقصود عليه فدية، عليه إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أحد الثلاثة في لبس المخيط مثلما عليه لو حلق رأسه، أما إذا رجع ولم يحل إحرامه عليه أن يرجع إلى مكة. س: ما ...
الجواب: نعم، تُحْرِم ولو هي في الحيض، تُحْرِم من الميقات وإذا طَهُرت تطوف وتسعى، تبقى في بيتها حتى تَطهُر، وإذا طَهُرت اغتسلت وطافت، والحمد لله، وهكذا النفساء، إذا أحرمت وهي نفساء وبقيت على إحرامها حتى طهرت كذلك.[1] ذكر طرف من عقوبات الذنوب 05
الجواب: عليه أن يُكمل العمرة، ما زال مُحرمًا، وعليه أن يذهب فيطوف ويسعى ويُقصر ويحلّ، وإذا كان جاهلًا ما عليه شيء من جهة لبس الثياب؛ من أجل جهله.[1] 02 من قوله: (بَاب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا)