الجواب:
إذا كان ما أراد عمرة لا حرج، دخول مكة ما هو لازم عمرة، وحج، إذا كان ما أراد عمرة، ولا حج ما عليه إحرام، إنما الإحرام للذي يأتي مكة لحج، أو لقصد عمرة.
أما إذا أتاها لحضور جنازة، أو لأجل تجارة، أو لزيارة قريب، أو ما أشبه ذلك؛ فليس عليه إحرام، لكن ...
الجواب:
الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع، إذا دخل مكة متمتعًا بعد رمضان، محرمًا بالعمرة، وقصده الحج، ثم بعد الفراغ من العمرة خرج إلى الطائف، أو إلى جدة لبعض الحاجات، فالصواب أنه يبقى على تمتعه.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا خرج .مسافة قصر ورجع بالحج ...
الجواب:
إذا كان الإنسان أراد الحج، أو العمرة، وذهب إلى جهة مكة؛ فعليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، إن كان من الرياض، أو الطائف، أو ما دونهما، أو ما هو غير ذلك يمر على ميقات أهل نجد، ويحل منه، وهو السيل المعروف، وهذا المحرم المعروف يحرم من أحدهما.
فإن ...
الجواب:
في الطائرة يحرم في الجو نعم، وهكذا في البحر، إذا وازى المواقيت، تحرم من البحر في الباخرة، أو السفينة، وإذا كان في الجو يتحرى الميقات، ويحرم قبل أن يصله، أو يحرم في مطار من بلده إذا كان يخشى أن يلتبس عليه الأمر لا بأس إذا تقدم بإحرامه لحاجة ...
الجواب:
السنة أن يحرم بنعليه، ... يحرم أحدكم بإزار، ونعلين، وأخبر ﷺ أنه لا يلبس الخفين، لكن إن احتاج إليهما؛ قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، هكذا في حديث ابن عمر، ثم أخبر ﷺ في حجة الوداع في يوم عرفة لما خطب الناس أن من لم يجد إزارًا؛ فليلبس السراويل، ...
الجواب:
إذا كنت من أهل جدة يكفي، أما إذا كنت جئت من مكان آخر، من الرياض، أو من الطائف، وأنت تقصد العمرة، ولكن ما أحرمت إلا من جدة، وتجاوزت الميقات؛ فعليك دم عن ترك الميقات، إذا كنت جئت من مكان بعيد عن جدة، مثلًا جئت من الطائف، أو جئت من رابغ، وأنت من ...
الجواب:
إذا توجه من الرياض إلى جدة للعمرة يحرم من الميقات هذا الواجب، إذا جاء ميقات ... أو قبله بيسير يتحرى، ويحرم، يستعد لهذا في بيته، يلبس الإزار، والرداء ، يتطيب لا بأس، أو في الطائرة يتطيب، فكل ذلك جائز، لكن الإحرام هو أن ينوي الدخول في العمرة، ...
الجواب:
لا ما يلزمه شيء ما دام جاء إلى جدة ما قصد حجًا ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج، وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة؛ ما عليه فدية.
أما إذا أحرم بالعمرة من جدة، وتمم العمرة، ثم أحرم بالحج، أو أحرم بهما جميعًا من جدة؛ فعليه الهدي؛ لأنه متمتع، ...
الجواب:
نعم، إذا دخلت البلد، وجئتَ من بلدك الثامن وأنت مُلبٍّ بالعمرة؛ تطوف وتسعى، وإن كنتَ مُلبِّيًا بالحج تجعلها عمرةً، تنويها عمرة، فتطوف وتسعى وتُقصّر وتحلّ كما أمر النبيُّ أصحابَه، ثم تُلبي وتغتسل بعد ذلك، تستريح وتغتسل وتتطيَّب، ثم تُلبي ...
الجواب:
لمعروف عند العلماء أنه سنة، يشترط الإنسان إذا خاف من حوادث مثل: مريض، أو خوف، يشترط ويقول عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فالذي أحصر مثلاً: بخراب السيارة، أو بغير ذلك، إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه.
مثل المسألة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا السؤال وهو إحرام الإخوان المذكورين من الميقات في رمضان في تلبيتهم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، هذا السؤال لا يلزمك أيها السائل ...
الجواب: إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد هذا، هذا ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح، فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة، أو في الطريق بعدما أحرم، كل ذلك لا حرج عليه، ...
الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل: إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى القران، يحرم بالحج مع العمرة يكون قارناً، إذا كان معه الهدي، فإن كان ما معه هدي، لا إبل ولا بقر ولا غنم، فالأفضل أن لا يتحول، بل يبقى على حاله معتمراً، فإذا طاف وسعى وقصر حل، أما إن كان ...
الجواب:
لا حرج في إبدال الملابس ليلة الإحرام للرجل والمرأة جميعًا، لا حرج أن يستبدلها بجديدٍ أو بغسيلٍ، لا حرج في ذلك مطلقًا.
أما إحرامه من جدة فهذا فيه تفصيلٌ:
إن كان من أهلها المقيمين فيها فلا بأس، وإن كان ممن ورد إليها ناويًا الحجَّ والعمرة فليس ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كنتَ حين جئتَ من باكستان ناويًا الحجَّ فالواجب عليك الإحرام من الميقات الشرعي، وهو ميقات الشرقيين، ميقات نجد ومَن كان على سبيلهم؛ لأن الهند وباكستان شرقيتان، فميقاتهما وادي قرن.
إلا إذا جاءوا من طريق المدينة فميقاتهم ...