الجواب:
ما دمت تقصد العمرة والزيارة جميعًا من نفس بلدك فالواجب عليك أن تحرم من الميقات، أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة، ثم بدا لك أن تعتمر فاحرم من جدة لا بأس، أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع الزيارة من بلدك فعليك أن تحرم من الميقات؛ لقوله ﷺ لما ...
الجواب:
نعم لا حرج، كون الإنسان ينزع الإحرام للتروش أو للحر، يطرح الرداء عن ظهره من أجل الحر، ثم يعيده لا بأس، أو عند إرادة التروش والتبرد ينزع الإحرام، الإزار والرداء ثم يتروش، ثم يعيدهما كل هذا لا بأس به والحمد لله .نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إن كان يؤدي العمرة، ثم يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أوعرفة -إلى الحل يعني- ثم يحرم بعمرة لأبيه أو لغيره لا بأس، هذا الصواب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا قال الإنسان: لبيك حج وعمرة، فالأفضل أن يتحلل بالعمرة، فإذا تحللت بعمرة، طفت، وسعيت، وقصرت كنت متمتعًا، والحمد لله، وهذا هو الأفضل، والذي فعلته هو الأفضل، ثم تحج مع الناس، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم، أو عرفات، أو الجعرانة أو غيرها، النبي ﷺ لما أراد العمرة وهو في أطراف مكة أحرم من الجعرانة، واعتمر عام الفتح، ولما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، أمر عبد الرحمن ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، ميقاتك رابغ وما يحاذيه، وقد جاوزته بدون إحرام؛ فعليك دم يذبح في ...
الجواب:
ابن عمر وأنس وابن عباس كلهم أخبروا أنه ﷺ إنما لبى بعدما ركب الراحلة[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 226).
الجواب:
قد كتبنا عليها ردًّا، وكتبنا لأخينا الذي أفتاهم الشيخ عبدالله قنو: هذا غلط، وليس في الإحرام بالطائرة مشقَّة، الإحرام: لبيك عمرة، لبيك حجًّا، ما فيه مشقَّة كلام: اللهم لبيك حجًّا، أو: اللهم لبيك عمرة، هذا ما فيه مشقَّة على أحدٍ، إذا وصل الميقات ...
الجواب:
إذا كنتم جئتُم بقصد العمرة من بلادكم ومررتُم على المواقيت ناوين العمرة، فعليكم دمٌ، والفتوى هذه لا وجهَ لها، قد أجمع العلماء جميعًا على أنَّ الواجب على مَن مرَّ على الميقات ناويًا الحجَّ والعمرة يُحرم منه، هذا بإجماع أهل العلم؛ لقوله ﷺ في ...
الشيخ: نعم، لا بأس، لكن ليس عليهم هدي التمتع والقران، فلهم أن يمتعوا بالعمرة في أشهر الحج، ولهم أن يقرنوا بينهما، لكن الأفضل لهم الحج المفرد؛ لأنَّ الله وسَّع لهم العمرة، متى شاءوا اعتمروا، فلو اعتمروا في أشهر الحج فلا بأس.
الجواب:
إذا كنتَ أردتَ العمرة من الطائف وتساهلتَ ورحت واعتمرتَ من جدَّة عليك دمٌ؛ لأن الواجب عليك الإحرام من الطائف، من ميقات الطائف.
أما إذا كنتَ حين ذهبتَ إلى جدة ما نويتَ العمرة، أو عندك تردُّدٌ ولم تعزم إلا من جدَّة؛ فليس عليك شيءٌ.
أما إذا عزمتَ ...
الجواب:
يبقى عليه الدم أو الصيام حتى يستطيع، إذا أحرم من دون الإحرام، جاوز الميقات ولم يُحرم، وأحرم من داخل مكة، أو من الطريق، فقد أساء، وعليه التوبة إلى الله، وعليه دمٌ متى قدر، فإن عجز يصوم عشرة أيام متى قدر، مثل: سائر الديون، يبقى دينًا كسائر الديون، ...
الجواب:
نعم، إذا قدم الحاجُّ وأدَّى العمرةَ فإنه إذا جاء وقتُ الحجِّ يوم الثامن يُلبي بالحج من منزله إن كان في الأبطح أو في داخل مكة، الصحابة الذين حلّوا أمرهم النبيُّ ﷺ أن يُحرموا من منازلهم في الأبطح، أن يُهلُّوا بالحج من منازلهم، فالذي أتى مكةَ ...
الجواب:
نعم، له أن يُحرم إذا كان دخل من دون إحرامٍ، ما نوى إحرامًا، وإنما بدا له الإحرام بعد ذلك، يُحرم من مكانه خارج الحرم، من عرفات إن كان فيها، من الجعرانة إذا كان لعمرةٍ.
أما إذا كان للحج يُحرم من مكانه، ولو في منى، ولو أنه في منى يُحرم من مكانه ...
الجواب:
لا تلبس النقاب، ولكن تستر وجهها بغير النقاب: بخمارٍ ونحوه مما يستر الوجه، على وجهٍ لا يمنعها السير، تجعل غطاءً لا يمنعها السير والنظر إلى الطريق، لكن غير النقاب.
النقاب: البُرقع الذي يُجعل على الوجه، الخاص بالوجه، يكون فيه نقب أو نقبان، هذا ...