الجواب:
هذا غلطٌ باطلٌ، أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: حج مفرد، وقران، وتمتع، بإجماع أهل العلم، وقد خيَّر النبيُّ ﷺ الصحابة في الميقات في حجة الوداع بين ذلك.
ولكن يُستحب لمن قدم مكة وليس معه هدي وقد أحرم بالحج أو بالقِرَان أن يجعلهما عمرةً، ...
الجواب:
من ميقات المدينة، إذا أراد العمرة وهو في المدينة يُحرم من ميقات المدينة، وإذا أراد العمرة وهو في الطائف يُحرم من ميقات الطائف، وإذا أراد العمرة وهو في اليمن يُحرم من ميقات اليمن.
س: وهو في الرياض أحسن الله إليك؟
ج: نعم، ولو، طالما أنه توجَّه ...
الجواب:
هذا الأفضل، يُقَصِّر ويحلّ، ولو.
س: يعني: له ذلك؟
ج: نعم، نية عمرة.
الجواب:
حسب الشرع، إذا دخل في حجٍّ أو حجٍّ وعمرةٍ فله أن يجعلهما عمرةً، وهو السنة، فيفسخهما عمرةً، أمَّا إذا أحرم بعمرةٍ فليس له أن ينتقل عنها، لكن له أن يُدْخِل عليها الحجّ فيكون قارنًا.
س: مَن حجَّ متمتّعًا هل له أن يجعل العمرةَ لشخصٍ والحجَّ ...
الجواب:
نعم؛ يخاف؛ إما مريض وإلا حرب.
س: وإن اشترط من غير خوف هل ينفعه الشرط؟
الشيخ: الظاهر العموم، مثل المرأة التي تخاف الحيض وأشباهه.
الجواب:
لا حرج إذا اعتمر ثم أراد أن يعتمر عن أبيه الميت أو أمه أو نحو ذلك يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفات، يعني إلى الحل ويحرم بالعمرة الجديدة من الحل خارج الحرم، كما اعتمرت عائشة بأمر النبي من التنعيم عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
تقع عن نفسه.
س: بعد عقد النية؟
ج: نعم، يكون عن نفسه، ينعقد عن نفسه، لا عن الشخص الذي أراد الحجَّ عنه؛ لأنه مأمورٌ أن يحجَّ عن نفسه قبل أن يحجَّ عن غيره.
الجواب:
دون السبع يُلبي عنه وليُّه.
س: بعد السبع يختلفون الصبيان في التَّمييز؟
ج: يُعلَّم إذا بلغ السبع، هذا محل الأمر بالصلاة والعبادة، يُعلَّم، وإذا ما لبَّى الأمر سهل، التلبية سنة، كذلك يلبس الإحرام.
... يلبس، لا يحطّ عليه قميصًا ولا شيئًا.
س: ...
الجواب:
نعم يلزمه من الحلِّ، إذا كان أتاها ما نوى عمرةً؛ يُحرم من الحلِّ.
الجواب:
يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه، إن كان جاء من نجدٍ أو من الطائف لجدة لعملٍ وهو ناوٍ لعمرة يرجع إلى الميقات ويُحرم منه.
أما إذا ما نوى، جاء لحاجةٍ ثم طلع عليه في جدة قال: ما دام أني وصلتُ هذا المحلّ أود أن آخذ عمرةً، فيُحرم من مكانه.
الجواب:
الأقرب والله أعلم هو هذا؛ لأنها من السنة، ما قال: لا تفعلوا، قال: من السنة، يعني سنة النبي ﷺ.
س: لكن تجاوز تحديد أشهر الحجّ؟
ج: الأقرب والله أعلم أنه للكراهة، إذا أحرم بالحجِّ قبل وقت الحجِّ يكون للكراهة، ويجعلها عمرةً، وهكذا لو أحرم بالحجِّ ...
الجواب:
... عموم حديث: إنه أتاني آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي، النبي صلَّى فيه، صلَّى الظهر وأحرم وركب في حجة الوداع، فإذا وافق فريضةً كفت الفريضة، وأما إذا كان ما هو بوقت فريضةٍ وتوضَّأ فسنة الوضوء تكفي؛ أخذًا بالعموم: صلِّ في هذا الوادي المبارك.
الجواب:
حديث: "تجرد لإهلاله واغتسل"، حديث زيدٍ، وحديث ابن عمر: "من السنة أن يغتسل"، وفي حديث: أنَّ الحائض والنُّفساء اغتسلتا، وفي حديث جابرٍ: أنَّ أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، فأمرها النبيُّ أن تغتسل، وهكذا عائشة أمرها ...
الجواب:
الأفضل عدم الاشتراط؛ لأنَّ الرسول لم يشترط عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
إنسان توضَّأ، سنة الوضوء ما لها وقت نهي، وسنة تحية المسجد، وسنة الكسوف، كلها من ذوات الأسباب.