الجواب: هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة، لكن إن كان لها زوج ...
الجواب: لها ذلك، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 64).
الجواب: أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطًا في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة" أو بهما جميعًا إن أراد القران كما فعل النبي ﷺ، وأصحابه ...
الجواب: النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن نفسه أو عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان بن فلان هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجًا عن فلان، أو لبيك عمرة عن فلان، عن أبيه، أو عن فلان بن فلان، حتى يؤكد ما في القلب باللفظ؛ ...
الجواب: إذا كان دون السابعة ليس له نية، بل ينوي عنه وليه وهو الذي يتولى الحج به من أب أو أم أو غيرهما؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة رفعت للنبي ﷺ في حجة الوداع صبيًا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر[1]، ولما روي عن جابر أنه قال: لبينا ...
الجواب: ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام، والمراد بعقد الإحرام هو: أن ينوي الدخول فيه بقلبه[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 73).
الجواب: نية الإحرام بالقلب كافية، وعليه أن يكمل أعمال الحج، فإن أصابه مرض أو نحوه فعليه أن يكمل ولو محمولًا، أو ينتظر حتى يزول العذر، أما إذا قال عند الإحرام: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" ثم أصابه مرض أو منعه أمر يعوقه عن الإتمام من إكمال حجه ...
الجواب: الجهر بالنية غير مشروع؛ لعدم الدليل عليه، ولكن يستحب عند الإحرام أن يلبي بنسكه قائلًا: لبيك حجًا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجًا إن أراد القران، والأفضل لمن قدم في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة وحدها، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ...
الجواب: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه، ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة، حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يلبِّ فلا شيء عليه؛ لأن التلبية سنة مؤكدة، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة؛ لأنه ناو عمرة، أما ...
الجواب: سنة مؤكدة، معناها: إجابة بعد الإجابة، لبيك أي: إجابة لأمرك[1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 76).
الجواب: لا حرج عليك؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي ﷺ يلبي، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة قولية، والواجب أن ينوي بقلبه نسكًا من حج أو عمرة أو كليهما، ...
الجواب: ليس عليكم شيء في ذلك ولا يضركم ذلك، وليس عليكم إلا العمرة فقط التي أحرمتم بها، ولا يلزمكم البقاء إلى الحج، ولا يلزمكم فدية، بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء[1].
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 4/12/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك، بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما، بل يتعين الحج له؛ لقول الله : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196]، ...
الجواب: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ[1].
نشر في مجلة (التوعية ...
الجواب: مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات[1]، فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه، ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما[2].
رواه ...