الربا والصرف

حكم استثمار الأموال في البنوك بفوائد ربوية

الجواب:   من المعلوم عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية: أن استثمار الأموال في البنوك بفوائد ربوية محرم شرعًا، وكبيرة من الكبائر، ومحاربة لله  ولرسوله ﷺ كما قال الله : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي ...

حكم البيع إلى أجل معلوم بشرط الخيار

الجواب: قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون. والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا[1] في أدلة أخرى. لكن ذكر جمع من أهل ...

هل في الأموال الربوية زكاة؟

الجواب:   يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها، فليس له ...

هل يجوز إيداع المال في البنك بفائدة إذا كان بقصد الخير؟

الجواب:   لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك هو عين الربا الذي نص أهل العلم على منعه، ودلت النصوص من السنة على تحريمه، وهو ما يسمى بقرض جر منفعة.  والمراد المنفعة المشروطة أو المتواطَأ عليها، ولو حسن قصد من فعل ذلك؛ لأن الربا حرمه الله؛ لما فيه من المفاسد والأضرار ...

حكم المساهمة في البنوك الربوية

الجواب:   وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية، ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ...

حكم الإيداع بالفائدة في البنوك

الجواب:   لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل ذلك من الربا الصريح[1]. نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 394. (مجموع ...

شراء أسهم البنوك وبيعها محرم وربا

الجواب:   لا يجوز بيع أسهم البنوك، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ...

حكم الإيداع في البنوك الربوية

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا نعلم مانعًا من جواز الإيداع في مصارف الراجحي.  أما البنوك الأخرى، فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة؛ لأجل الحفظ فقط. أما المعاملات الربوية، فهي محرمة، مع كل أحد. وفق الله الجميع لما ...

العمل في أقسام البنوك الربوية التي لا صلة مباشرة لها بالربا

الجواب:   لكن بهم قام الربا، وبهم قام البنك، ولو لم يتوظف لما قام المنع؛ فهم أعانوا على إقامة البنوك الموجودة وتعاطي الربا، نسأل الله السلامة[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/151). 

حكم إيداع الأموال في البنوك خوفًا من ضياعها

الجواب: لا حرج عليك أن تودع أموالك في البنوك؛ خوفًا عليها من الضياع، وهذه مسألة ضرورة، فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة. أما إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية؛ فتشجع البنوك الإسلامية وتعينها على مهمتها، فإنها عند ذلك أولى وأحق. فالبنوك الإسلامية ...

كيفية المعاملة في الذهب والفضة

الجواب: والجواب عن سؤالكم قد بينه النبي ﷺ فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1]. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي عامة لجميع أنواع الصرف، ولجميع أحوال الذهب والفضة؛ سواء كانت نقودًا أو حليًّا ...

حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد

الجواب: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، بنص النبي ﷺ كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم، أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا الفضة بالفضة. والطريقة الجائزة: أن يبيع الراغب في ...

لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالجواب عن السؤال المذكور هو: أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرهما، ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل ...

حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم

الجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1]. رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا. ولا يجوز ...

حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

الجواب: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس. والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك على ما لا يريبك[1]، وقوله ﷺ: من اتقى ...