الربا والصرف

حكم الاقتراض بالفائدة لسداد الديون

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضًا بالفائدة؛ لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق، وقضاء الدين، وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. والواجب على أصحاب الدين أن ...

حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع

الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسًا وخداعًا، وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، ...

لا يجوز الإيداع في البنوك بفائدة من أجل دفع الضرائب

الجواب: لا يجوز هذا العمل؛ لأن هذه المعاملة معاملة ربوية لا يجوز فعلها؛ لقول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...

حكم إنشاء البنوك الإسلامية

الجواب: الواجب على الحكومات الإسلامية وعلى تجار المسلمين، أن ينشئوا بنوكًا إسلامية؛ حتى يسلم المسلمون من الربا[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته عقب المحاضرة التي ألقاها بعنوان: (الزكاة ومكانتها في الإسلام) بالجامع الكبير بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات ...

الواجب ترك المال الذي ثبت أنه من الربا

الجواب: وأفيدك: بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست استفتاءكم، وما ورد في كتابكم ومشفوعاته، ورأت أن الواجب عليكم ترك ما ثبت لديكم أنه اكتسب من طريق الربا، ولا مانع من قبضه وصرفه في بعض أعمال البر؛ كمواساة الفقراء، ومساعدة المجاهدين وأمثالهم؛ ...

حكم دراسة الاقتصاد الربوي

الجواب: دراسة الاقتصاد الربوي؛ إذا كان المقصود منه معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز، وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ ...

الفرق بين مسألة التورق وبين نوعي الربا: الفضل والنسيئة

الجواب: الربا هو: أن يأخذ شيئًا بجنسه مع الزيادة، هذا هو ربا الفضل؛ كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين، سواء كان حالا أو مؤجلًا. وإن كان دينا بدين، صار ربا الفضل والنسيئة جميعًا، فإذا أخذ دراهم وزيادة، فهذا ربا الفضل سواء كان يدًا بيد أو نسيئة، ...

التخلص من المال الربوي

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليك أن ترد الزيادة وهي خمسمائة على صاحبها؛ لأنها ربا، وتدعو لوالدك بالمغفرة والعفو. بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالله بن باز   هذا ...

ينبغي العمل على إيجاد البديل للبنوك الربوية

الجواب: أما ما يتعلق بالربا، فالأمر فيه واضح، ولكن تحريم الربا دل عليه القرآن الكريم، ودلت عليه السنة، وإجماع أهل العلم، وهو من أكبر الكبائر ومن المحرمات المعروفة، وقد بين الله ذلك في كتابه العزيز فقال جل وعلا: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ ...

الواجب التصدق بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: الواجب عليك دفع الخمسمائة (500) ريال إلى بعض الفقراء، إذا كنتِ لم تعرفي صاحبها ولا عنوانه، ولا من يعرفه[1]. مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز   مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (19/262).

حكم من وقع في الربا دون علمه

الجواب: هذا لا شك أنه ربا، فالذي فعل ذلك قبل أن يعلم لا شيء عليه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ ...

الفقراء من المصارف الشرعية للأموال التي ليس لها مالك

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: نرى أخذ الزيادة وصرفها في وجوه الخير، وتنفيذ ما أوصى به الموصي حسب ما أوصى، إذا كانت الوصية شرعية ليس فيها ما يخالف الشرع، وأنت مأجور في ذلك إن شاء الله، ضاعف الله مثوبتكم، وإذا كان في الورثة فقراء، فلا ...

يجب التخلص من الكسب الخبيث بصرفه فيما ينفع المسلمين

الجواب: الواجب صرف الأرباح التي قبضها قبل التوبة في الفقراء والمساكين، ونحو ذلك مما ينفع المسلمين؛ كإصلاح الطرقات والحمامات ونحوها؛ لأنه مال حصل من كسب خبيث؛ فوجب التخلص منه بما ينفع المسلمين؛ لقول الله سبحانه في سورة (البقرة): وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ...

التكفير عن المرابي المتوفى

الجواب: يشرع للورثة أن يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتصدقوا به عنه، ويدعو له بالمغفرة والعفو. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وعن كل مسلم[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 387. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 273).