الجواب:
الربا يكون في الذهب والفضة، ويكون أيضًا في العُمل الأخرى، الدولار والدينار والجنيه المصري والجنيه.. الجنيه والفرنسي والجنيه الإنجليزي، وغير ذلك، جميع العُمل هذا هو الصواب؛ لأنها قامت مقام الذهب والفضة.
والمقصود: أنها ثمن يتعامل به ...
الجواب:
تبيعه أولًا، ثم تشتري، أما إذا كان مبادلة ذهب بذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، يدًا بيد؛ لا بأس، لو وجد ذهبًا يناسبها، وعندها ذهب تعطيه صاحب الذهب، واتحد وزنهما؛ فلا بأس، يدًا بيد، مثلاً بمثل، لا حرج.
أما إذا كان الذهب يختلف في الوزن، ...
الجواب:
البيع والشراء في العمل جائزة لكن بشرط اليد باليد يعني: التقابض، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد ... يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرهما بعملة ...
الجواب:
هذا لاشك أنه ربا، والذي فعل ذلك قبل أن يعلم، لا شيء عليه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ ...
الجواب:
العمل تعتبر أجناسًا، فإذا باع العملة الليبية بعملة تونسية أو أمريكية أو سعودية أو غير ذلك فلا بأس بشرط أن يكون ذلك يدًا بيد كما يبيع الذهب بالفضة يدًا بيد، فإذا باع الجنيه من الذهب بدراهم من الفضة يدًا بيد فلا بأس، فهكذا إذا باع عملة ...
الجواب:
يجب عليها أن تأخذ قيمته ثم تشتري ذهبًا آخر حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدًا بيد، إن شرت فضة بذهب يدًا بيد، إن شرت ذهبًا بذهب يكون متماثلًا، ...
الجواب:
كل هذا غلط، هذا من كيسهم، ليس له وجه، الرسول ﷺ حرم ذلك مطلقًا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته، كله محرم، والرسول ﷺ لم يفرق بين هذا وهذا -عليه الصلاة والسلام-، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كان القصد من ذلك ...
الجواب:
نعم الفائدة المصرفية ربا، فإذا اقترض مائة بمائة وخمسة أو بمائة وسبعة أو أكثر أو أقل فهذا ربا، وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة، بل على الفاعل التوبة والرجوع إلى الله والإنابة والندم، وعدم العودة، وليس للمقرض إلا رأس ماله، ...
الجواب:
لا حرج، لا تأكلها، ولكن تدفعها في وجوه الخير، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذه المعاملة ربوية من أعمال الربا، حكمها أنها معاملة باطلة ربوية، الله -جل وعلا- حرم الربا ورسوله ﷺ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فالربا من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، حرمه الله -جل وعلا- وقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وقال ...
الجواب:
الربا معروف واضح في كتب أهل العلم، في كتب الحديث وكتب الفقه في باب الربا، ورد فيه أحاديث كثيرة، فالواجب على المؤمن يتفقه في ذلك ويسأل أهل العلم، وإن كان طالب علم يراجع كتب أهل العلم حتى يعرف حقيقة الربا وما يجري فيه الربا، وما لا يجري فيه الربا؛ ...
الجواب:
تلك الأرباح تصرف في بعض المشاريع الخيرية، وليس لكم إلا رأس المال، وعليه التوبة من ذلك على أخيك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العود، والأرباح التي قبضتم من طريق الربا تصرف في بعض المشاريع الخيرية مثل الصدقة على الفقراء، مثل قضاء دين إنسان معسر، ...
الجواب:
الأحوط التماثل، هذا هو الأحوط، فيه خلاف، والأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل، عشرة بعشرة، مائة بمائة، ثلاثين بثلاثين، من الورق والهلل جميعًا؛ لأنها كلها تسمى دراهم عملة، هذه ورق وهذه هلل، فإذا ساوى بينهما يكون ...
الجواب:
إذا كانت تعلم أن ما تأخذه من مال الربا لا يجوز لها ذلك، أما إذا كان له أموال مختلطة، ولا تدري عما حصل في يدها هل هو من الربا أو غيره؟ فلا حرج.
والتورع عن ذلك أولى إذا لم يترتب عليه مفسدة ولا عقوق، وأما إذا علمت أن هذا المال من نفس الربا فلا ...