الجواب:
البنوك الربوية كلها محرمة، ويجب أن لا يتعامل معها، بل يجب أن تهجر، وأن لا يتعامل معها لما في التعامل معها من التعاون على الإثم، والعدوان، وقد نشرنا هذا غير مرة في الصحف الأهلية، ونشر غيرنا ذلك، وبيان تحريم الربا فهو بحمد الله واضح في القرآن ...
ج: في هذه المسألة إشكال، وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون بتحريم ذلك، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين، وأرى أن الأحوط ...
ج: أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح، وليس في وجود الربا وتحريمه شك، وهو أمر تدل عليه آيات من القرآن الكريم ودلت عليه السنة وإجماع أهل العلم.
فالربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المجمع عليها، وقد بين الله ذلك في كتابه العظيم فقال جل وعلا: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ...
الجواب:
يجوز شرائه لكن بغير الورق، أما بالورق لا بدّ يدًا بيد، لا يجوز النسيئة، يشتري الذهب الذي فيه خرز بالفضة، بالورق يدًا بيد، أو بفضة حقيقية يدًا بيد؛ لا بأس، أو بأموال أخرى يشتري سلعة ذهبية التي فيها خرز، فيها ماس، فيها لؤلؤ، يشتريها بسكر، ...
الجواب:
المعاصي تقع، ما يقال: إنها لا تقع، المعاصي تقع بين الناس، تقع في الربا، تقع معاصي الربا، ومعاصي غير الربا، كلها تقع، لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعية، والمواعظ، والتذكير، والنصائح، وإلا فالمعاصي تقع، فالربا يقع من النساء، ...
286- باب تأكيد تحريم مال اليتيم
قَالَ الله تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10]، وقال تَعَالَى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ...
الجواب:
هذا لا يجوز بيع الرز بالرز إلا مثلًا بمثل، الرز بالرز، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر والملح، كل أنواع الحبوب هذه لا يجوز بيعها ببعض إلا يدًا بيد، مثلاً بمثل، يعني 100 كيلو بـ 100 كيلو، 100 صاع بـ 100 صاع، 50 صاع بـ 50 صاع يدًا بيد مثلاً بمثل، ...
الجواب:
الرسولﷺ لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواء» فالتعاون مع من يأخذ الربا، ويعامل في الربا تعامل لا يجوز؛ لأن الله قال: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فليس للمؤمن أن يتعاطى الربا في المعاملات.
الجواب:
أما الدين فلا يجوز، عليك أن ترد الأصل فقط، وليس لهم حق في الزيادة، وأما كون القرض تخصم من هذا البنك فالإثم على من أخذ الربا، أنت تأخذ راتبك، والبنك فيه الطيب والرديء، البنك فيه أشياء بحق، وأشياء بغير حق، ولست تعلم أن هذا من الربا، أو من غير الربا، ...
الجواب:
هذا ما يجوز، هذا منكر، لا يجوز بيع الذهب إلى أجل، ولا بيع الفضة إلى أجل، ولا الورق إلى أجل، النبي ﷺ قال: الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء وقال -عليه الصلاة والسلام-: الذهب بالذهب يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواء بسواء، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان أعطاه عشرة آلاف نقودًا بخمسة عشرة ألف إلى أجل، هذا ربًا صريح، وهذا ربا الجاهلية، وربا الملوك، فلا يجوز.
أما إذا اشترى السلعة تساوي عشرة آلاف، سيارة اشترى هذا بعشرات آلاف، أو إحدى عشرة ألفاً، وباعها عليه بأكثر من ذلك ...
الجواب:
ليس لك أن تبيع عملة بعملة إلا يدًا بيد، لا دولار، ولا غيره، العمل الدنانير والدراهم، أو الدولارات، أو غير ذلك، أو الجنيهات لا تبعها إلا يدًا بيد، فإذا كان لك دولارات لا تبعها إلا يدًا بيد، سواء، كان بالدراهم السعودية، أو الدينارات .. أو الجنيه ...
الجواب:
العمل في البنوك الربوية منكر، ولا يجوز، الرسول ﷺ لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء العمل في البنوك في الربا، وفي غير البنوك، إذا كان في الربا؛ لا يجوز الربا، ولا المعاونة عليه، لا بكونه كاتبًا، ولا محاسبًا، ولا غير ذلك، ...
الجواب:
إذا كان يدًا بيد؛ ما في بأس.
السؤال: يعني المكسب هذا جائز؟
الجواب: إذا كان يدًا بيد؛ لأن الجنس غير الجنس، هذا ورق، وهذا معدن.
الجواب:
هذا صدر فيه فتوى منا باللجنة الدائمة: أن النقود التي توضع في الشركات التي تشترط من العامل إذا دفع نقودًا من راتبه كل شهر أنه بعد خمس سنوات يعطي كذا، وبعد عشر سنوات يعطي كذا، (6%) أو (50%) أو (100%) فإن هذه الزيادة ربا؛ لأنها تنتفع بوقت أمواله، وتنميها، ...