الطلاق

قال: التي تنزل فهي طالق، ومحرمة علي، فنزلت فما الحكم؟

الجواب: إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول، وتخويفها، ولم ترد إيقاع الطلاق؛ فالصحيح من أقوال العلماء: أن فيه كفارة يمين، ولا يقع، على حسب نيتك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن قلت: علي الطلاق ...

حكم الإقسام بالطلاق من دون قصد الطلاق

الجواب: إذا حلف بالطلاق على أن هذا حدث ليصدق، ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد ليصدق، فقد أخطأ وكذب، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين؛ لأنه ما قصد إيقاعه، إنما قصد أن يصدق، أو قصد أن يفعل هذا الفعل. قال: عليه الطلاق من امرأته، عليه الطلاق أن تكلمي ...

حكم الطلاق في الحيض والنفاس

الجواب: الطلاق في النفاس، وفي الحيض الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه طلاق محرم، فلا يقع، والنبي ﷺ لما طلق ابن عمر في الحيض أنكر عليه، وأمره أن يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها قبل أن يمسها، وقال له -عليه الصلاة والسلام-: تلك العدة ...

حكم الطلاق بالثلاث في وقت واحد

الجواب: هذا يختلف إذا كنت قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها، وتخويفها، فهذا يمين، عليك كفارة يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إن كنت أردت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طالق، ثم طالق، ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إذا فعلت؛ ...

حكم الطلاق بأكثر من مرة في حالة الغضب

الجواب:  هذا من الشيطان -نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان- كان الواجب عليك التثبت، وعدم العجلة في الأمور، والاستعاذة بالله من الشيطان، هذا يحتاج إلى أن تأتينا في البيت، إن شاء الله غدًا ننظر في الأمر، أو يوم السبت، كذلك لا بأس، ننظر في الموضوع ...

حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا الفراق

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل؛ فإن هذا الكلام يكون حكمه حكم اليمين؛ لأن المقصود تهديدها، وتخويفها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة، ولو ...

حكم زواج المتعة والطلاق فيه

الجواب: زواج المتعة لا يجوز، وهو باطل، وهو أن يتزوَّجها مدةً معلومةً، يعني: يتفقون على أن يتزوَّجها سنةً ثم يُفارقها، أو شهرًا، أو شهرين. وكان مباحًا في أول الإسلام، ثم نهى عنه النبيُّ ﷺ ونُسِخَ وقال: إنَّ الله حرَّمه إلى يوم القيامة. وإذا تزوَّج ...

هل يقع الطلاق المُحَرَّم والطلاق بالثلاث؟

الجواب: مثلما تقدم: الصحيح أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع، والصحيح أنه في الحيض والنِّفاس لا يقع عند الأقل، وهو الصواب، والجمهور على أنه إذا طلَّق في الحيض أو النفاس يقع. أما طلاق الثلاث فيقع منه واحدةً إذا كان بكلمةٍ واحدةٍ، كأن يقول: أنتِ طالق بالثلاث، ...

ما حكم قول "عليَّ الطلاق"؟

الجواب: لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُسافر"، وقصد الامتناع ...

ماذا تعمل من يأبى زوجها تطليقها؟

الجواب: إذا طلبت الطلاقَ لأسبابٍ شرعيةٍ فينبغي له ألَّا يأبى، ينبغي له أن يخاف الله ويطلب مهره، حقَّه. فإن أبت أن تُعطيه حقَّه فلا طلاقَ لها، لا بدَّ أن تُعطيه حقَّه كاملًا، فإن أبى فعليهم أن يذهبوا إلى المحكمة وتنظر في الأمر.

ما الفرق بين الطلاق والخُلع والفَسخ؟

الجواب: الطلاق مثل: أنتِ طالق. والخُلع: كونه يخلعها على مالٍ مُعيَّنٍ، فيُسمَّى: خُلْعًا. والفَسخ من جهة الحاكم، ويكون إذا امتنع الزوجُ من الطلاق، ورأى الحاكمُ الفسخَ؛ فإنه يفسخ النكاح، فالفسخ يكون من جهة القاضي.

حكم طلب الطلاق لسوء الخُلُق والعِشْرة

الجواب: هي أعلم بنفسها؛ إذا كان عليها ضررٌ بيِّنٌ فلها طلب الطلاق، وإن لم يكن عليها ضررٌ بيِّنٌ فلا تطلب الطلاق، يقول النبيُّ ﷺ: أيُّما امرأة طلبت الطلاقَ من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة، فليس لها أن تسأل إلَّا من علَّة بغضاء، أو ضرر، كالضَّرَّاب ...