الجواب:
يستحب لك تمتيعها؛ لقول الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241] يستحب لك تمتيعها بما تيسر من المال: كسوة أو نقود، وليس لها حد محدود بما يسر الله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالحق للمرأة لا لغيرها، فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج، ويجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت، ومتى عادت ...
الجواب:
نعم، الواجب على كل زوج أن ينفق على زوجته، وعلى أولاده، وأن يتقي الله في ذلك، إلا إذا كان عندها مال، وسمحت فلا بأس، وإلا فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن ينفق عليها، وعلى أولادها نفقة مثلها، هذا هو الواجب، قال النبي ﷺ في الأزواج: ...
الجواب:
حق الولد على أبيه أن ينفق عليه، مادام صغيرًا، ومادام عاجزًا عن النفقة، ينفق عليه أبوه إذا استطاع، ويؤدبه، ويعلمه ما أوجب الله عليه، وينهاه عما حرم الله عليه، ويكون قدوةً له في الخير، بفعله وقوله.
هكذا يجب على الآباء أن يتقوا الله، ...
الجواب:
إذا كان أحد الابنين فقيرًا، وليس عنده أسباب تقوم بحاله، فعلى الوالد أن ينفق عليه إذا كان قادرًا، والابن الغني لا حق له في ذلك، فإذا كان عنده أولاد بعضهم فقراء، وبعضهم أغنياء، والوالد يقدر على النفقة، وجب عليه الإنفاق على الفقراء، وإن كانوا ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن كنت فقيرًا لا تستطيع الكسب، وليس عندك ما يقوم بحالك فلا حرج، إذا كان ما تعطيك والدتك من الحانوت لا يضر والدك فلا بأس؛ لأن ...
الجواب:
إذا كنت قادرة، عندك مال، سواء من طريق الوظيفة، أو غيرها، وأبوك عاجز، وأمك عاجزة، وأخوك عاجز؛ وجب عليك الإنفاق، وهذا من صلة الرحم، ومن بر الوالدين، بشرطين:
أحدهما: أن تكوني قادرة عندك مال.
والشرط الثاني: أن يكونوا فقراء عاجزين.
أما إذا كنت ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان هو تزوجها، وقال: خلوها عندكم عليه النفقة، أما إذا كان أهلها، أو هي طلبت البقاء عند أهلها لحاجاتهم؛ فلا نفقة عليه حتى تصل إليه، أما إذا أبقاها عندهم لمصلحة رآها هو؛ هذا ينفق عليها، نعم.
الجواب:
الواجب ألا يأخذ من ماله إلا بإذنه، إلا إذا كان قصر في النفقة، إذا كان أبوه هو الذي ينفق عليه، وهو عاجز، ما عنده شيء، وأبوه هو الذي ينفق عليه، له أن يأخذ من ماله ما يحتاجه في النفقة من غير إسراف، من طعام، أو نقود للكسوة، من غير إسراف، إذا كان ...
الجواب:
نعم، إذا كان يقصر في نفقة البيت لها أن تأخذ من ماله بغير علمه، إذا قصر في نفقتها ونفقة أولاده منها لها أن تأخذ بالمعروف من غير إسراف، ولا تبذير، لكن بالمعروف؛ لأن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان -رضي الله عنهما- قالت: «يا رسول الله، إن أبا سفيان ...
الجواب:
ما ذكرته عن والدك من الأعمال الطيبة يسر كل مسلم، فجزاه الله خيرًا، وتقبل منه أعماله الطيبة في تعمير المساجد، والصدقة على الفقراء، والمحاويج، أما ما يتعلق بنفقته على زوجاته، وأولاده فهذا غلط، لابد أن ينفق على زوجاته، بل يجب عليه أن ينفق ...
الجواب:
يلزم الوالد النفقة على زوجته الأولى إذا كان أولادها لا يقومون بها، أما إذا كان أولادها يكفونها المؤونة، وقد أنفقوا عليها كفوا؛ لأن أولاده له، حقه عليهم كبير، والرسول ﷺ يقول: أنت ومالك لأبيك فإذا كفوه مؤونة أمهم، وأنفقوا عليها؛ كفى والحمد ...
الجواب:
لا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك بغير علمه، الواجب عليك أن تسأله، وأن تستأذن في ذلك إلا إذا كنت تأكل في بيته وقصر في نفقتك تأخذ بقدر الحاجة، ككسوتك وأكلك إذا كان قصر، كما أذن النبي ﷺ لزوجة أبي سفيان هند أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي ...
الجواب:
عليك أن تصرف على الوالدين والأولاد إذا كان الوالدان عاجزين لا يستطيعان الكسب والنفقة على أنفسهما من مالهما فتقسم ما لديك وما تحصل بين الجميع حسب طاقتك بين أولادك وأبويك ونفسك وزوجتك حسب الطاقة، وعلى أخويك أن يساعدا في ذلك، يلزمهما أن يساعدا ...
الجواب:
نعم، إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب لها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، وأبو سفيان من سادات قريش ومن رؤساء قريش، اشتكت على النبي ﷺ بعد الفتح ...