الجواب:
الملابس من الأمور العادية، يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء مما أباح الله من القطن، والصوف، والكتان، والحرير إذا كانت امرأة تلبس الحرير أيضًا، بخلاف الرجل، لكن ليس له أن يتشبه بأعداء الله في لباسه، وليس للمرأة أن تتشبه بالرجل، وليس للرجل أن يتشبه ...
الجواب:
إذا كان كشف شعورهن عند رجل أجنبي هذا حرام منكر، وأما إن كان في بيوتهن، وعند النساء فلا حرج، ليس الرأس عورة عند النساء، إذا كشفت رأسها عند أمها وأخواتها أو النساء الأخريات ما فيه شيء، أو عند زوجها كله؛ لا بأس به.
المقصود: ليس لها كشف رأسها، ولا ...
الجواب:
شكر الله لك عملك، وقد أحسنت في استماع هذا البرنامج، ودعوة الناس إليه؛ لأنه مفيد جدًّا ونافع؛ فنسأل الله أن ينفع به أكثر، وأن يوفق المسلمين للعلم النافع، والعمل الصالح.
أما الكوافير فأنا أنصح ألا تذهبي إليها مطلقًا، ويكفيك ما جرت به العادة ...
الجواب:
لبس الملابس الضيقة ما يجوز مطلقًا، لا عند النساء، ولا عند الرجال؛ لأنها تبين حجم العورة، وتفتن الناس، فالواجب الحذر منها، وأن تكون الملابس وسطًا ليس فيها ضيق، وليس فيها اتساع يبين العورة، ولكن متوسطة، هذا هو الواجب على المرأة، والرجل جميعًا، ...
الجواب:
نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها، وعن أزواج أخواتها؛ لأنهم ليسوا محارم، ليسوا محارم لها، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، الواجب عليه طاعة الله ورسوله، وعدم منعها من الاحتجاب، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ...
الجواب:
المرأة لا تتعرض للوجه، ولا للحاجبين إذا كانت الشعور الموجودة عادية، أما إذا نبت لها شيء يؤذيها، يشوهها كاللحية، أو الشارب فإنها تزيل ذلك، أما الشعر العادي الذي ليس فيه أذى، ولا مثلة، هذا لا يتعرض له.
وهكذا الحاجبان لا تأخذهما، ولا تأخذ منهما ...
الجواب:
لا يجوز حلق الرأس للمرأة، بل يجب أن تبقي الرأس؛ لأنه جمال لها، وزينة لها، وفرق بينها وبين الرجال، فليس لها حلقه حتى في الحج، إنما هي تقصر في الحج، وفي العمرة كذلك، لقول النبي ﷺ: ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن.
فالرأس لهن جمال، فليس لهن حلقه، ...
الجواب:
الخاتم من الفضة لا بأس به، وضعه النبي ﷺ والصحابة، فخاتم الفضة لا بأس به للرجال والنساء، أما وضع السن من الفضة، أو من الذهب إذا دعت إليه الحاجة؛ فلا بأس، وإلا فالأولى أن يتخذ من غير الذهب والفضة من المعادن الأخرى، والجواهر الأخرى، والمواد الأخرى، ...
الجواب:
السنة صبغ شعر الرأس واللحية إذا خطه الشيب، السنة أن يصبغ بغير السواد لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد وكان ﷺ يصبغ والصحابة كذلك، فالسنة تغيير الشيب بالصفرة والحمرة، أو بالسواد المخلوط بغيره.
أما السواد الخالص فهذا ممنوع؛ ...
الجواب:
يستمر في نصيحتها، ويتعاون مع أهلها في ذلك؛ لعل الله يهديها بأسبابه؛ لأن هذه معصية، فعليه أن يستمر في النصيحة، ولا مانع من تأديبه لها على ذلك تأديبًا لا يضرها، بضرب غير مبرح من باب إنكار المنكر، إذا كانت لا تبالي بذلك عند الأجناب، عند الرجل ...
الجواب:
لا نعلم لهذا أصلًا، والحناء من أعمال النساء، ومن صفات النساء، ليس من أعمال الرجال، كونها تجعل الحناء في يديها، أو في رجليها، هذا من صفات النساء، ومن تزينهن لأزواجهن، أما إذا كان في بلد من عادتهم وضع الحناء للرجل في يد، أو في رأس، أو في غيره، ...
الجواب:
أما حلق البعض، وترك البعض هذا لا يجوز، بعض أهل العلم جزم بالكراهة، وظاهر الحديث التحريم؛ لأن النبي ﷺ قال: احلقه كله، أو دعه كله فلا يحلق بعض رأسه، ويترك البعض لا، إما أن يحلقه كله، أو يدعه كله، وإذا خفف بمكينة؛ فلا بأس، إذا عمم بالمكينة، ...
الجواب:
لا حرج -إن شاء الله- لأنه ليس من الحاجبين، هذا ليس من الحاجبين، ما بينهما ليس من الحاجبين، أما الحاجبان فلا لا يؤخذ منهما شيء، أما ما بينهما فلا حرج، نعم.
الجواب:
للمرأة أن تزيل شعر الوجه إذا كان يشوه خلقتها ليس بالعادة، كالشارب، واللحية، كل هذا لا بأس؛ لأن هذا يشوه الخلقة، وفيه مضرة عليها، وإنما الممنوع الحاجبان، حاجبا العين، لا تأخذ منهما شيء، لا بقص، ولا بنتف، أما إذا نبت على خدها شعر يشوه الخلقة ...
الجواب:
المكياج إذا كان لا يضر الوجه؛ فلا حرج، من باب الزينة، إذا كان لا يضر الوجه، ولا يسبب ضررًا؛ فلا حرج في ذلك، أما إذا كان يسبب ضررًا؛ فلا يفعل، أما إذا كان لا إنما هو ينور الوجه، ولكن لا يحصل به ضرر؛ فلا حرج، نعم.
المقدم: خصوصًا سماحة الشيخ ...