الجواب:
هذا الخبر في صحته نظر، وقد صححه جماعة، والصواب أنه شاذ، وليس بصحيح، ولو فرضنا صحته فهو منسوخ بإجماع أهل العلم، فإن أهل العلم أجمعوا على أن الذهب حل للنساء، محرم على الرجال، وهذا الخبر بين أمرين:
إما أن يكون شاذًا قد خالف الأحاديث الصحيحة، ...
الجواب:
الحناء من خصائص النساء، من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس، ولا مع غيره من الرجال، الحناء من زينة النساء، ومما يعمله النساء؛ تجملًا لأزواجهن.
فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك، ولا أن يستعمله الرجل، بل ينبغي أن يبتعد، بل يجب أن يبتعد ...
الجواب:
تركه أحوط، إذا كان لمجرد التجمل تركه أحوط، أما إذا كان لمصلحة العين؛ لقوة النظر فلا بأس.......، تُلبس، نعم.
الجواب:
نعم، لها أن تستر وجهها بالخمار، أو بالنقاب، ولا بأس أن ترى عيناها، أو إحدى عينينها من النقاب، ولا تكشف لهؤلاء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الطيب مشروع، أن يطيب الإنسان، الطيب مشروع من سنة المرسلين التطيب، فينبغي الاعتناء بالطيب، البخور وأنواع الطيب الطيبة، كدهن العود، ودهن الورد والعنبر، وأشباه ذلك، للرجل والمرأة جميعًا، لكن المرأة إذا أرادت الخروج للسوق لا تتطيب، أو للمسجد ...
الجواب:
طلاء الأظافر بالحناء أو غيره مما يحسنها لا بأس إذا كان طاهرًا ليس بنجس، وكان رقيقًا لا يمنع الوضوء والغسل، أما إن كان له جسم فلا بد من إزالته عند الوضوء والغسل؛ لئلا يمنع وصول الماء إلى حقيقة الظفر.
فالمقصود: أن استعمال ما يغير الظفر ...
الجواب:
لا بأس بصبغ الحواجب، المنهي عنه النمص، أما كونها تصبغها بالصبغة التي تجعلها حسنة جميلة فلا بأس، ما يضر كمثل الكحل، مثلما تكتحل، مثلما تستعمل..... في شفتها لا حرج في ذلك، كون تصبغها بشيء.
أما إن كانها شايبة -يعني: عجوز- وقد شاب -يعني: شعرها- ...
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى هذا ليس فيه تشبه، دهن أو كريم أو سمن أو زبدة.. المقصود إذا دعت الحاجة إلى شيء من هذا فلا حرج، الحمد لله.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
هذا الموضوع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أن ستر الوجه واجب عند الأجنبي، إذا كان في المكان الأجنبي ليس محرمًا لك؛ فالواجب غطاء الوجه، هذا هو الواجب؛ لأن المرأة عورة، فيجب عليها الستر في جميع بدنها عند الأجنبي، يعني: غير المحرم، كأخي ...
الجواب:
إذا نبت شعر يشوه الخلقة؛ فلا بأس بإزالته، مثل الشارب، واللحية، وإذا كان من الشعر الذي يشوه الخلقة، أما الشعر العادي الذي في الوجه، الشعر العادي فلا يتعرض له، وشعر الحاجبين لا يجوز التعرض له، أما لو نبت شيء يكون فيه تشويه، أو فيه بشاعة؛ فهذا ...
الجواب:
القول الصحيح أنه لا بأس بالنقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول ﷺ لما نهى عنه للمحرمة؛ دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترًا كاملًا؛ كان أفضل، وأكمل، وأبعد عن الشبهة، وإلا فالنقاب المضبوط بقدر العين فقط، لا بأس به بنص ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، بالموس، أو غيره من الأدوية، .. الذراع، أو الساق، أو الفخذ.. كما تزال العانة بالدواء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليست أعمالك باطلة، هذه معصية، ولكن أعمالك -إن شاء الله- صحيحة، وليست باطلة، ولكنك أخطأت في التساهل، ولو أن أهل البلد تساهلوا لا تتساهلي أنت، فلو أن أهل البلد شربوا الخمر لا تشربي الخمر، وإذا تركوا الحجاب لا تتركي الحجاب، وإذا صاروا يغتابون ...
الجواب:
لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقًا، ولو كان في أقل من سنتين، الذهب حل للإناث، حرام على الذكور، سواء كان خواتيم، أو ساعات، أو غير ذلك، لا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب، كما لا يجوز إلباس الرجل الكبير، وإنما الذهب للنساء، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
لا نعلم فيه بأسًا، بل هذا من الحلي التي يستعملها النساء، خرق الأنف، والأذن هذا مما يفعله النساء لاتخاذ الحلي، فلا حرج فيه -إن شاء الله- وليس بواجب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.