اللباس والزينة

حكم إزالة المرأة لشعر وجهها

الجواب: الشعر العادي لا يجوز، أما إذا كان شيء مشوه فلا بأس من اللحية من الشارب شيء يشوه الخلقة يزال، أما الشيء العادي لا، لا تأخذ شيئًا من وجهها، ولا من حاجبيها، نعم.

هل يجوز لبس الذهب لمن لم تزكه؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا حرج عليها في لبسه، والذي قال لها: إنه حرام عليها لبسه قد غلط، عفا الله عنا وعنه، فعليها أن تلبس، فلها أن تلبسه ولا حرج في ذلك. وعليها ...

حكم لبس فستان الفرح والخروج به أمام الأجانب

الجواب: هذا الفستان إذا كان من ملابس النساء وليس من ملابس الرجال، وليس فيه تشبه بالرجال، بل هو من لبس النساء، وليس فيه تشبه بالكافرات فلا بأس به.  لكن ينبغي أن يكون فوقها شيء يسترها عن الرجال حال ذهابها إلى محل الزواج، كالعباءة ونحوها مما يستر زينتها ...

حكم إزالة الوشم من الجسم إذا كان فيه ضرر

الجواب: الوشم لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة، لا في الوجه، ولا في اليدين، ولا في غيرهما؛ لأن الرسول ﷺ لعن الواشمة والموشومة، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم العود إليه. والواجب على من يفعل هذا أن يتركه، وأن يستغفر الله، ويتوب إليه مما مضى، وهذا هو الواجب ...

حكم تركيب الرجل سنًا من الذهب للزينة

الجواب: لا للزينة لا يجوز، أما للحاجة إذا ما وجد غيره لا بأس إذا وجد غيره من الأضراس الأخرى من المعادن الأخرى فضة أو غيرها يركب، لكن إذا ما تيسر ضرس مناسب يركب الذهب؛ لأن الذهب جيد، والفضة قد تتغير. فالحاصل: أنه إذا دعت الحاجة إلى ضرس الذهب لا بأس، ...

حكم لبس المرأة للذهب في مكان عملها

الجواب: لبس الذهب لا حرج فيه للمرأة إذا كانت بين النساء، أما بين الرجال غير المحارم تستره حتى لا تفتن أحدًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها بغير السواد

الجواب: الصواب: أن الكفين والوجه عورة بالنسبة إلى الأجنبي، كأخ الزوج وعم الزوج وابن العم، وسائر الأجناب؛ لقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] وهذا ...

حكم لبس المرأة للقفازين خارج البيت

الجواب: لا بأس، إذا غطين أكفهن بقفازات أو بالملابس أو بالعباءة كله طيب، الحمد لله، إلا المحرمة لا، التي هي بإحرام بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس القفازين، ولا أن تلبس النقاب في وجهها، وهي محرمة بحج أو عمرة.  أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تغطي يديها ...

حكم لبس المرأة للسواد من الثياب

الجواب: النساء مخيراتٌ في اللباس، أسود أو أخضر أو أحمر، أو غير ذلك، اللباس بابه واسع.  أما إن كن يتقيدن بذلك عن اعتقاد، وأنه قربة؛ فيكون بدعة، وأما إذا كن يرين أنه يناسبهن السواد؛ لأنه أستر لهن عند الرجال؛ فلا بأس بذلك، أو لأسبابٍ أخرى؛ لأنه ...

حكم لبس الذهب المحلق

الجواب: الحديث في صحته نظر، وفي متنه غرابة، وليس في مسلم، ولكنه في أبي داود، وفي صحته نظر، ولو صح فهو محمول على ما كان قبل النسخ، فإنه كان الذهب محرم على النساء، ثم أبيح للنساء، وأبيح لهن الحرير، وحرم على الرجال، فقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، ...

لماذا حرم الذهب على الرجال دون النساء؟

الجواب: أولًا: يقول النبي ﷺ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة يعني: الكفرة، فالكفرة زينتهم الدنيا، وهمهم الدنيا، فهم أولى بهذا الشيء.  أما المؤمن فشأنه أن يعد للآخرة، وأن يعمل للآخرة، وليس ...

حكم الذهب المحلق للنساء

الجواب: ليس ذلك بصحيح، الذهب حل للإناث، وهكذا الحرير كلها حل للإناث، والأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر ما بين منسوخ، وما بين ضعيف شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، قد حكى جماعة من العلماء، إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث محلق وغير محلق، وجاءت بذلك ...

حكم التشبه بالكفار في لباسهم

الجواب: الواجب على أهل الإسلام أن يعنوا بالزي الإسلامي والملابس الإسلامية الضافية الساترة التي ليس فيها تشبه بأعداء الله، ولا يجوز لهم التشبه بأعداء الله، لا في زيهم الخلقي، ولا في زيهم الملبس، لا زي الملبس، ولا زي المشي، ولا زي الكلام، بل يجب عليهم ...

حكم إسبال الثياب

الجواب: يحرم تطويله مطلقًا، لكن إذا كان على سبيل التكبر صار الإثم أعظم، والجريمة أشد، وإلا فالإسبال محرم مطلقًا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، وزجر عنه مطلقًا، قال ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ولم يقل: بشرط التكبر، وقال ﷺ: ثلاث لا يكلمهم ...

حكم استخدام الكالونيا لقصد التطيب بها

الجواب: هذا الموضوع قد جرى فيه بحث كثير، وعلمنا من الأطباء أن هذا الطيب لا يخلو من الكحول، وقد يكون كثيرًا، وقد يكون قليلًا، قد يكون ما فيه يبلغ ثمانين في المائة، وقد يكون عشرين في المائة، وقد يكون ذلك بين ذلك، والذي نرى أنه لا ينبغي استعمال هذا الطيب؛ لما ...