اللباس والزينة

حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد

الجواب: تقدم الجواب عن هذا في السؤال السابق، وأنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة الصبغ بالسواد الخالص، ولو للتجمل عند الزوج، بل يجب أن يكون الصبغ مخلوطًا، ليس بالسواد الخالص، بل يكون فيه خلط بين السواد والحمرة، أما السواد الخالص الذي ليس فيه خلط؛ هذا لا ...

حكم صبغ اللحية والشارب بالنيل الأسود

الجواب: يستحب للمؤمن وللمؤمنة تغيير الشيب بالحمرة والصفرة أو بالحناء والكتم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فالسنة تغيير الشيب وعدم تركه أبيض، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فيستحب ...

حكم الكحل والحناء للرجل

الجواب: ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيرها، ولو كان عادة، ليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما الكحل: فلا بأس مشروع للجميع للرجال والنساء، ...

حكم إرخاء البنطال تحت الكعبين والثياب إلى نصف الساق

الجواب: نعم، صح عن النبي ﷺ أن أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا حرج عليه أن ينزل إلى الكعب، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وهذا يعم جميع الملابس، يعم البنطلون ويعم الإزار ويعم السراويل ويعم القميص ويعم البشت، ...

حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد للزينة

الجواب: الصواب: أن الصبغ بالسواد محرم مطلقًا، على المتزوجة وغير المتزوجة، وعلى الرجال والنساء؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولو كان يباح في التغيير، بالسواد لأحد؛ لأباحه النبي ﷺ للصحابة ...

حكم استعمال المرأة أدوات التجميل في وجهها

الجواب: ليس بصحيح وهذا غلط، وليس هذا من تغيير خلق الله، هذا من جنس الكحل، ومن جنس الحناء لا حرج فيه، إذا تحنت أو تكحلت أو غسلت وجهها بشيء .... بالصابون أو غيره مما ينظف الوجه، فكل هذا لا حرج فيه، وهكذا البودرة وتحمير الشفاه، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ...

اللباس الشرعي للمرأة

الجواب: الملابس يختلف فيها الناس وعرفهم، فلكل أحد عرفه في الملابس، والمرأة الواجب عليها ستر العورة باللباس المعتاد في بلادها، تستر عورتها وتستر شعرها عن الأجنبي ووجهها عن الأجنبي بأي طريق، بالجلباب بغير ذلك، المقصود أنها تستر وجهها بما جرت به العادة ...

حكم استعمال المرأة للطيب عند خروجها

الجواب: ليس للمرأة أن تتطيب عند الخروج طيبًا يحسه الرجال؛ لأن هذا يسبب الفتنة، ولهذا يقول ﷺ: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء فالمرأة عورة وفتنة، فإذا تطيبت طيبًا يجده الرجال في الطريق صار هذا من أسباب الفتنة. أما طيب لا يحسه الرجال ...

حكم لبس العمامة

الجواب: لا بأس بها، العمامة من الأمور العادية من لبسها فلا بأس ومن تركها فلا بأس؛ لأنها أمور عادية من عادة العرب. نعم.

كيفية لباس المرأة عند النساء وبين الأجانب

الجواب: المرأة تلبس ما يسر الله لها من الزينة بين نسائها وعند زوجها مع التستر عن الأجنبي، أما عند نسائها وعند محارمها تلبس اللباس المعتاد، لا حرج من لبس الزينة التي يلبسها أمثالها، ولا بأس بإظهار وجهها ويديها وقدميها عند نسائها ومحارمها هذا لا حرج ...

حكم لبس الساعة اليدوية

الجواب: الصواب أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في لبس الساعة ولا في لبس الخاتم من الحديد، وإنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجل، أما لبس الخاتم من الفضة أو من الحديد أو الساعة كل ذلك لا بأس به، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لرجل خطب امرأة: التمس ولو خاتمًا من ...

هل يشترط في الحجاب لونًا وشكلًا معينًا؟

الجواب: ليس للحجاب فيما نعلم لون مخصوص ولا صفة مخصوصة، بل الواجب على المرأة أن تحتجب بما تيسر لها من الملابس التي تعتادها في بلادها وبين قومها، وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر وما يسبب الفتنة من الملابس الجميلة التي تلفت الأنظار إليها ...

هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ 

الجواب: لا بأس أن تخفف شعرها وإذا كان لها زوج فلا بد من مشاورته؛ لأنه زينة الرأس زينة وجمال وإذا اتفقت مع زوجها على قص بعضه للتخفيف لأنه طويل أو يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته أنهن قصصن من رءوسهن للتخفيف. نعم. المقدم: الله المستعان. 

حكم لبس النقاب

الجواب: النقاب محرم على المحرمة، إذا كانت المرأة محرمة بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس النقاب. أما غير المحرمة فلها أن تلبس النقاب؛ لأنها محتاجة إلى أن ترى طريقها، فإذا فتحت لعينيها أو لإحدى العينين شيء فلا بأس، بقدر العينين أو العين الواحدة. نعم.

صفة اللباس الشرعي للمرأة في الصلاة

الجواب: لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، تستر الرأس والبدن كله الرجلين والبدن كله بجلال أو عباءة أو غيرهما تستر بدنها كله، بثوبها أو بجلال عليها ما عدا الوجه وهكذا الكفان لو ظهرا لا يضر ظهورهما لكن سترهما أفضل، ...