هل في شِبْه العمد قصاص؟
الجواب: لا، فيه الدية، الخطأ وشبه العمد فيه الدية، والعمد المحض هو الذي فيه القصاص. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: لا، فيه الدية، الخطأ وشبه العمد فيه الدية، والعمد المحض هو الذي فيه القصاص. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: الظاهر ما له شيء، الحق لهم. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: كل مظلوم شهيد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: نصف الدية، المرأة نصف الدية. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: المسلم لا يُقاد بالكافر، فيه الدية ولو عمد، لكن لو كان عمدًا يعزَّر مع الدية، أما إذا كان خطأ فما فيه إلا الدية، يقول ﷺ: لا يُقتل مسلم بكافر. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: إذا كان عارفًا بالطب واجتهد فما يضمن. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: على حسب الأصبع، إن كان ثلاث فثلث الأصبع، والإبهام فيه مفصلان فنصف الأصبع. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: ليس لهم، لا بدّ من قتله؛ سدًّا لباب الشر وحماية المسلمين من الفساد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: الأفضل عدم السماح؛ لأن السماح تشجيع له على الشر، الأوْلى عدم السماح، والدية يأخذونها، وإذا كانوا في غنى عنها يصرفوها في وجوه الخير. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: العصبة؛ الأقرب فالأقرب. س: إذا كانوا قبيلة يا شيخ؟ ج: إذا كانوا أغنياء، يُبدأ بالأغنياء، الأقرب فالأقرب.
الجواب: طاعة ولي أمر البلد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: نعم؛ للوجوب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: نعم يُعاملون معاملة قطاع الطريق إنْ قطعوا الطريق. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: يعني يشق العصا حتى الناس يختلفوا[1]. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)
الجواب: الصواب أنها للتخيير، وقال بعضهم: للتنويع، ولكن الصواب: للتخيير. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)