الجنايات والحدود

هل في شِبْه العمد قصاص؟

الجواب: لا، فيه الدية، الخطأ وشبه العمد فيه الدية، والعمد المحض هو الذي فيه القصاص. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)

ما الحكم لو قتل مسلمٌ كافرًا بالخطأ؟

الجواب: المسلم لا يُقاد بالكافر، فيه الدية ولو عمد، لكن لو كان عمدًا يعزَّر مع الدية، أما إذا كان خطأ فما فيه إلا الدية، يقول ﷺ: لا يُقتل مسلم بكافر. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)

ما دية الأنملة من الأصبع؟

الجواب: على حسب الأصبع، إن كان ثلاث فثلث الأصبع، والإبهام فيه مفصلان فنصف الأصبع. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)

هل يجوز مسامحة السائق المتهاون في القتل؟

الجواب: الأفضل عدم السماح؛ لأن السماح تشجيع له على الشر، الأوْلى عدم السماح، والدية يأخذونها، وإذا كانوا في غنى عنها يصرفوها في وجوه الخير. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)