الجواب:
لا شك أن هذا من العرافين، ومن الكهنة، ومن المفسدين في الأرض، مثل هذا لا يقبل، ولا يستعمل في العلاج، بل هذا يجب القبض عليه، وتأديبه بما يلزم، وسجنه بما يستحق؛ حتى يعاد إلى بلاده -إذا كان من غير هذه البلاد- بعد النظر، وبعد تحكيم الشريعة فيه، على ...
ج: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5] فدلت هذه الآية الكريمة على أن من ...
الجواب:
هذا لا أدري عنه، لكن الذي يظهر لي -والله أعلم- والأقرب عندي: أنه لا يجوز هذا؛ لأن معناه إكراه له على الإقرار بغير حق، فليس من الشرع أن ينوم حتى يقر بغير اختياره، والشريعة جاءت بالستر على المسلمين، فلا ينبغي أن يستعمل هذا، لكن من ظهر منه الحق بإقراره ...
الجواب:
هذا يختلف، إن كان في الأربعين الأولى، وعليها ضرر؛ فلا بأس في الأربعين الأولى، أما بعد هذا لا يجوز.
السؤال: إذا كان يعني يا شيخ شهر، شهرين؟
الجواب: لا شهر بس، الأربعين الأولى فقط.
السؤال: أربعين يومًا؟
الجواب: في حال النطفة، هذا يجوز ...
الشيخ:
هذا حكمه حكم أهل المعاصي، فالناس يعرفون أن الزنا حرام، ويزنون، ويعرفون أن الخمر حرام، ويقعون في ..، فعلى من وقع في المعصية، وهو يعلم أنها معصية، عليه عقوبتها، وعليه خطرها، لكن إذا استحل إذا قال: الزنا حلال؛ يكون كافرًا -نعوذ بالله- ...
الجواب:
الواجب على المسلم إذا وقع في المعصية أن يتوب إلى الله توبة صادقة، توبة نصوحًا، ولا يبين ما وقع منه، يستتر بستر الله -جل وعلا- فلا يبين ما فعل، ولا من فعل بها، ولكن يتوب إلى الله، ويقلع، والتوبة الصادقة النصوح تشتمل على أمور ثلاث:
الأول: ...
الجواب:
القذف من حق الإنسان، ليس من حق الله في هذا، من حقوق الإنسان، كما لو ضربه أو قتل ولده، وما أشبه ذلك، إن شكاه، وطلب حقه؛ فلا بأس، وإن عفا؛ فله أجر العفو أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237] هذا هو الصواب في حد القذف.
فإذا قذف بفاحشة، ...
الجواب:
أنا بينت أن مستحل الزنا غير فاعل الزنا، فالاستحلال معناه: أن يقول: الزنا مباح، حلال، من شاء فعله، وليس بحرام، ما حرمه الله، أو يقول: ولو حرمه الله حلال، ولو حرمه الله لا يبالي بتحريمه، هذا هو الكافر.
أما من يفعله، يزني ولكنه يعلم أنه عاصٍ، وأنه ...
الجواب:
ما صدر منا شيء في هذا، لكن الناس يكتبون كلمات لم يصدر مني شيء في هذا، ولكني أوصي بعدم السرعة، يتصلون بي، وأحذرهم من السرعة، وأقول السرعة في الحقيقة طريق لهلاك نفسك، وهلاك غيرك، فالواجب عليك أن تأخذ الطريق السوي، والعادة التي يرشد إليها كلام ...
الجواب:
الجواب -والله أعلم- إن كان المحل الذي وضعت فيه الحبوب في محل قريب في متناول الأطفال، قريب منهم، بحيث ما احتاطت، ولا أبعدته عنهم في محل رفيع؛ فالأظهر -والله أعلم- عليها الدية، والكفارة؛ لأنها جعلته في محل قريب من الأطفال، والأطفال كالبهائم.
أما ...
الجواب:
عليها التوبة إلى الله، وعليه التوبة هو، كلاهما عليه التوبة، ولا عليهما شيء، عليهما التوبة إلى الله؛ لأن هذا عمد، عليهما التوبة إلى الله الله يهديهم جميعًا، عليهم التوبة إلى الله.
ولا يجوز إخراج الطفل بعدما يتجاوز الأربعين، ما يجوز التعرض ...
الجواب:
الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق، والخروج على الناس بالسلاح لأخذ أموالهم، هذه يقال لها: حرابة، يقال لهم: قطاع الطريق، ويقال لهم: المفسدون في الأرض.
وهم يخرجون على الناس بالسلاح، بأنواع السلاح، ولو بالعصي في البلد، أو في ...
الجواب:
على ولي الأمر أن يعمل الأصلح، الله قال: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2] فإن فعله في السجن، أو في القصر، أو في محل بارز للناس، أو في أي مكان إذا حضره جماعة؛ حصل المقصود، قد أقام النبي ﷺ حد الخمر على شارب ...
الجواب:
نعم إذا وضعت على الطفل اللحاف الثقيل ومات بسبب ذلك؛ فإن هذا قتل، لكنه قتل خطأ لجهلها، فعليها الدية والكفارة، الدية إذا سمح عنها أبوه والورثة؛ فلا بأس.
وأما الكفارة فعليها عتق رقبة مؤمنة، عبد أو أمة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، ستين ...
الجواب:
لا ينبغي اشتراط ذلك إلا من علة شرعية، أما في الأربعين الأولى فكثير من أهل العلم يتسامح في ذلك إذا كان لمصلحة، ما دام في الأربعين الأولى نطفة، أما إذا انتقل إلى الأربعين الثانية، إلى العلقة والمضغة؛ فالصواب أنه لا يجوز إلا من علة شرعية يخشى ...